الاكراه بحق في البيع بشرط العتق. ويصح من سكران، ومن كافر ولو حربيا، ويثبت ولاؤه على عتيقه المسلم سواء أعتقه مسلما أم كافرا ثم أسلم. ولا يصح عتق موقوف لأنه غير مملوك، ولان ذلك يبطل به حق بقية البطون. وبما تقرر علم ما في كلام المصنف من الاجحاف. (ويصح تعليقه) بصفة محققة الوقوع وغيرها كالتدبير لما فيه من التوسعة لتحصل القربة، ويصح تعليقه بعوض أيضا. وقد يفهم من صحة تعليقه أنه لا يفسد بالشروط الفاسدة، بخلاف الوقف، وبه صرح القفال في فتاويه. قال الزركشي: ومقتضى كلام الرافعي في كتا ب الوقف أنه يفسد به وليس كذلك، قال في البسيط: وكذا وقته نفذ ولغا التوقيت اه. وإذا علق الاعتاق على صفة لم يملك الرجوع فيه بالقول ويملكه بالتصرف كالبيع ونحوه، وإذا باعه ثم اشتراه لم تعد الصفة، وإن علقه على صفة بعد الموت فمات السيد لم تبطل الصفة.
تنبيه: كلام المصنف قد يقتضي اعتبار إطلاق التصرف في تعليق الاعتاق، وليس مرادا، فإنه يصح تعليقه من الراهن المعسر والموسر على صفة توجد بعد الفك، أو يحتمل وجودها قبله وبعده، وكذا من مالك العبد الجاني التي تعلقت الجناية برقبته، ومن المحجور عليه بفلس أو ردة. (و) تصح (إضافته إلى جزء) معين من الرقيق كيده أو شائع منه كربعه، (فيعتق كله) سراية كنظيره في الطلاق، وسواء الموسر وغيره لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي: أن رجلا أعتق شقصا من غلام، فذكر ذلك للنبي (ص) فأجاز عتقه وقال: ليس لله شريك. هذا إذا كان باقيه له، فإن كان باقيه لغيره فسيذكره المصنف بعد. وظاهر كلامه أن العتق يقع على الجميع دفعة، وهو أحد وجهين في الشرح والروضة بلا ترجيح. والثاني: أنه يقع على ما أعتقه ثم علي الباقي بالسراية، وهو الصحيح كما قاله الزركشي كما سبق في الطلاق، ولذا حملا كلام المصنف عليه وإن قال الدميري أصحهما يقع على الجميع دفعة واحدة، وكأنه عبر عن الكل بالبعض. ومن فوائد الخلاف أنه لو قال لرقيقه: إن دخلت الدار فإبهامك حر فقطع إبهامه ثم دخل، فإن قلنا بالتعبير عن الكل بالبعض عتق وإلا فلا. ومنها ما لو حلف لا يعتق رقيقا أعتق بعض رقيق، فإن قلنا بالتعبير عن الكل بالبعض حنث وإلا فلا.
تنبيه: أورد على المصنف ما إذا وكل وكيلا في إعتاق عبده فأعتق الوكيل نصفه فقط مثلا، فالأصح عتق ذلك النصف فقط كما صححه في أصل الروضة، لكن رجح البلقيني القطع بعتق الكل. واستشكل في المهمات عدم السراية بأن في أصل الروضة أنه لو وكل شريكه في عتق نصيبه فأعتق الشريك النصف الموكل فيه سرى إلى نصيب الموكل، قال: فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير في العتق الصادر من الوكيل، فلان يسري إلى ملك نفسه أولى، فكيف يستقيم الجمع بينهما انتهى. وقد يجاب بأن الوكيل قد خالف موكله فيما مر وكان القياس عدم النفوذ بالكلية، لكن لما كان الشارع متشوفا إلى العتق نفذناه فيما أعتقه الوكيل ولم تترتب السراية على ما يثبت عتقه على خلاف القياس، لأن عتق السراية قد لا يقوم مقام المباشرة فيفوت غرض الموكل، لأنه قد يوكله في عتقه عن الكفارة، فلو نفذنا عتق بعضه بالسراية لما أجزأ عن الكفارة وكان المالك يحتاج إلى نصف رقبة أخرى، بخلاف ما إذا قلنا يعتق النصف فقط، فإن النصف الآخر يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة. وأما المستشكل به فقد وافق الوكيل موكله فيما أذن له فيه فكأنه أعتق ذلك البعض، وهو إذا أعتق ذلك البعض بنفسه سرى العتق إلى نصيب شريكه. والركن الثاني:
العتق، ويشترط فيه أن لا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه كمستولدة ومؤجر، بخلاف ما تعلق به ذلك كوقف كما مر، وكرهن على تفصيل مر بيانه. والركن الثالث: الصيغة، وهي إما لفظ صريح، وإما كناية. وقد شرع في القسم الأول فقال: (وصريحه تحرير وإعتاق) وما تصرف منها، كأنت محرر أو حررتك أو عتيق أو معتق لورودهما في القرآن والسنة منكرين. ويستوي في ألفاظهما الهازل واللاعب، لأن هزلهما جد كما رواه الترمذي وغيره. (وكذا فك رقبة) وما تصرف منه كمفكوك الرقبة صريح (في الأصح) لوروده في القرآن، والثاني هو كناية لاستعماله في العتق وغيره، فقد قيل في قوله تعالى: * (فك رقبة) * أي من الأسر، وقيل باجتناب المعاصي، وورد في