أو نحوه (في بيت المال) إن كان مسلما ولأنه من محاويج المسلمين. أما الكافر فلا حق له فيه ولهذا يقطع لسرقته، لكن الإمام ينفق عليه منه عند الحاجة بشرط الضمان، ورجح الرافعي نفي الضمان على اللقيط المحكوم بكفره. (أو) كان الصبي ونحوه (موسرا حرم) على وليه القبول لما فيه من الضرر على الصبي أو نحوه بالانفاق عليه من ماله.
تنبيه: هذا كله إذا وهب له جميع القريب كما هو ظاهر إطلاقه، فلو وهب له بعضه وهو كسوب والمحجور عليه موسر لم يقبله الولي، لأنه لو قبله ملكه وعتق عليه حينئذ فيسري على المحجور فتجب قيمة نصيب الشريك، وهذا ما في الروضة وأصلها، وهو المعتمد، وإن رجح في تصحيح التنبيه أنه يقبل ويعتق ولا يسري، لأن التبعيض للسراية بالاختيار، وهو منتف وعلله الماوردي بأنه بالحجر عليه كالمعسر. (ولو ملك) شخص (في مرض موته قريبه) الذي يعتق عليه (بلا عوض) كأن ورثه أو وهب له، (عتق) عليه (من ثلثه) حتى لو لم يكن له غيره لم يعتق إلا ثلثه لأنه دخل في ملكه وخرج بلا مقابل فأشبه المتبرع به، وهذا ما رجحه البغوي، وتبعه في المحرر.
(وقيل) يعتق عليه جميعه (من رأس المال) وإن لم يملك غيره، لأن الشرع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل. وهذا هو الأصح كما صححاه في الشرحين والروضة هنا وفي كتاب الوصايا في مسألة الإرث، وقال البلقيني:
إنه الأصح الذي يقتضيه نص الشافعي على أن المحجور عليها بفلس لو أصدقها أباها عتق عليها ولم يكن للغرماء منه شئ لأنه يعتق ساعة يتم ملكها عليه، قال: هو المعتمد في الفتوى. (أو) ملكه في مرض موته (يعوض بلا محاباة) بل بثمن مثله (فمن ثلثه) فلا يعتق منه إلا ما يخرج من الثلث لأنه فوت على الورثة ما بذله من الثمن، ولم يحصل لهم في مقابلته شئ، وليس للبائع الفسخ بالتفريق لو لم يخرج من الثلث إلا بعضه. وقوله: (ولا يرث) راجع للمسألتين على اعتبار العتق من الثلث لأن عتقه حينئذ وصية، ولا يجمع بينها وبين الإرث، فالأبعد نقلهما هذا عن الأصحاب وكأنه تفريع على بطلان الوصية للوارث، فإن قلنا بصحتها موقوفة على إجازة الورثة، أي وهو الصحيح، لم يمتنع الجمع بينهما، فيحتمل توقف الامر إليها، ويحتمل خلافه، أي وهو الظاهر لتعذر إجازته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف عليها، يتوقف كل من إجازته وإرثه على الآخر فيمتنع إرثه، وهذا خلاف الذي عتق من رأس المال فيرث. أما إذا اعتبرناه من رأس المال وهو الأصح في المسألة الأولى كما مر ورث على الأصح.
هذا إذا لم يكن على المريض دين، (فإن كان عليه دين) مستغرق لما عند الموت، (فقيل: لا يصح الشراء) لأن تصحيحه يؤدي إلى ملكه ولا يعتق عليه فلم يصح كما لا يصح شراء الكافر العبد المسلم، (والأصح صحته) إذ لا خلل فيه (ولا يعتق) منه شئ، لأن عتقه يعتبر من الثلث، والدين يمنع منه، (بل يباع في الدين) ويلغز بهذا فيقال:
حر موسر اشترى من يعتق عليه ولا يعتق. وفي معنى هذه الصورة ما لو اشترى المأذون من يعتق على سيده بإذنه وقد ركبه دين التجارة فإنه يصح الشراء، ولا يعتق على الأصح في تصحيح التنبيه للمصنف، وقد ذكره الرافعي في القراض وعلله بأنه كالمرهون بالديون. وخرج بالمستغرق ما إذا لم يكن مستغرقا أو سقط عنه بإبراء أو غيره فإنه يعتق إن خرج منه ما بقي بعد وفاء الدين في الأولى أو ثلث الباقي في الثانية أو أجازه الوارث فيهما وإلا عتق منه بقدر ما خرج من ثلث ذلك. (أو) ملك فيه بعوض (بمحاباة) من البائع كأن اشترى بخمسين وهو يساوي مائة، (فقدرها كهبة) فيكون قدر المحاباة وهو خمسون في هذا المثال كالموهوب له، فيجئ الخلاف السابق فيما ملكه بلا عوض هل يحسب من الثلث أو من رأس المال؟. (والباقي) بعد قدرها يعتبر (من الثلث) جزما. وخرج بالمحاباة من البائع المحاباة من المريض، كأن اشتراه بمائة وهو يساوي خمسين فقدرها تبرع منه، فإن استوعب الثلث لم يعتق منه شئ وإلا قدمت المحاباة على