ماء الثاني بماء الأول كما نقل عن إجماع الأطباء.
تنبيه: قول المصنف في وطئ ظاهره اشتراط تغييب الحشفة، قال البلقيني: وليس هذا بمعتبر عندي في هذا المكان، بل لو لم تدخل الحشفة كلها وأنزل داخل الفرج كان كالوطئ، وكذا الانزال خارج الفرج بحيث دخل الماء في الفرج. واستدخال الماء وقوله: بأن وطئا بشبهة أو مشتركة لهما هو من عطف الخاص على العام، لأن وطئ المشتركة شبهة، ويشترط فيها أن يقع الوطئان في طهر، فلو تخلل بينهما حيضة فهو للثاني، ولا يغني عن ذلك ذكره له بعد، لأنه لا يمكن عوده لجميع الصور لتعذر ذلك في بعضها. (وكذا لو وطئ) بشبهة كما في المحرر، (منكوحة) لغيره نكاحا صحيحا وولدت ممكنا منه ومن زوجها، يعرض على القائف (في الأصح) فيلحق من ألحقه به منهما ولا يتعين الزوج للالحاق، بل الموضع موضع الاشتباه. والثاني: يلحق بالزوج لقوة فراشه. وعلى الأول لا بد من إقامة بينة على الوطئ، ولا يكفي اتفاق الزوجين والواطئ عليه، لأن للمولود حقا في النسب واتفاقهما ليس بحجة عليه، فإن قامت بينة به عرض على القائف، ويعرض بتصديقه إن بلغ وإن لم تقم بينة لأن الحق له، وعلى هذا فيقيد كلام المتن بإقامة بينة الوطئ أو تصديق الولد المكلف.
تنبيه: لو ألقت سقطا عرض على القائف، قال الفوراني: إذا ظهر فيه التخطيط دون ما لم يظهر. وفائدته فيما إذا كانت الموطوءة أمة وباعها أحدهما من الآخر بعد الوطئ والاستبراء في أن البيع هل يصح، وأمية الولد عمن تثبت؟
وفي الحرة أن العدة تنقضي به عمن كان منهما. (فإذا ولدت) تلك الموطوءة في المسائل المذكورة (لما بين ستة أشهر وأربع سنين)، وكذا (من وطأيهما وادعياه) أي الولد، (عرض عليه) أي القائف فيلحق من ألحقه به منهما.
تنبيه: قوله: وادعياه ليس بشرط، بل لو ادعاه أحدهما وسكت الآخر أو نكل كان الحكم كذلك كما مر. (فإن تخلل بين وطأيهما حيضة فللثاني) من الواطئين للولد، لأن الحيض أمارة ظاهرة في حصول البراءة عن الأول فينقطع تعلقه عنه، وإذا انقطع عن الأول تعين للثاني، لأن فراشه لم ينقطع بعد وجوده. ولا فرق بين أن يدعيه الأول أم لا، اللهم (إلا أن يكون الأول) منهما (زوجا في نكاح صحيح) والثاني منهما واطئا بشبهة أو في نكاح فاسد فلا ينقطع تعلق الأول، لأن إمكان الوطئ مع فراش النكاح قائم مقام نفس الوطئ، والامكان حاصل بعد الحيضة، فإن كان الأول زوجا في نكاح فاسد انقطع تعلقه، لأن المرأة لا تصير فراشا في النكاح الفاسد إلا بحقيقة الوطئ. (وسواء فيهما) أي المتنازعين فيما ذكر، (اتفقا إسلاما وحرية) بكونهما مسلمين حرين (أم لا) كمسلم وذمي وحر وعبد، لأن النسب لا يختلف. وهذا تفريع على صحة استلحاق العبد، وهو الأظهر، فلو ادعاه مسلم وذمي وأقام الذمي بينة تبعه نسبا ودينا، كما لو أقامها المسلم، أو لحقه بإلحاق القائف أو بنفسه كما بحثه شيخنا تبعا نسبا لا دينا، لأن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يحضنه لعدم أهليته لحضانته. أو ادعاه حر وعبد وألحقه القائف بالعبد أو لحقه به بنفسه كما بحثه شيخنا لحقه في النسب وكان حرا لاحتمال أنه ولد من حرة.
تنبيه: لو عدم القائف بدون مسافة القصر أو أشكل عليه الحال بأن تحير أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما وقف الامر حتى يبلغ عاقلا ويختار الانتساب إلى أحدهما بحسب الميل الذي يجده، ويحبس ليختار إن امتنع من الانتساب إلا إن لم يجد ميلا إلى أحدهما فيوقف الامر، ولا يقبل رجوع قائف إلا قبل الحكم بقوله ثم لا يقبل قوله في حقه لسقوط الثقة بقوله ومعرفته، وكذا لا يصدق لغير الآخر إلا بعد مضي إمكان تعلمه مع امتحان له بذلك.
خاتمة: لو استلحق مجهولا نسبه وله زوجة فأنكرته زوجته لحقه عملا بإقراره دونها لجواز كونه من وطئ شبهة أو زوجة أخرى، وإن ادعته والحالة هذه امرأة أخرى وأنكره زوجها وأقام زوج المنكرة بينتين تعارضتا فيسقطان