بعد الاسلام تعارضتا كما في الروضة وأصلها، وحينئذ فيصدق المسلم بيمينه. (ولو مات) رجل (عن أبوين كافرين، وعن ابنين مسلمين) ومثلهما الابن الواحد وابن الابن والبنت وبنت الابن، (فقال كل) من الفريقين: (مات على ديننا، صدق الأبوان باليمين) لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعا للأبوين فيستصحب حتى يعلم خلافه. (وفي قول) وليس منصوصا، بل من تخريج ابن سريج: (يوقف) الامر حتى (يتبين أو يصطلحوا) على شئ لتساوي الحالين بعد البلوغ، لأن التبعية تزول بالبلوغ.
تنبيه: لو انعكس الحال فكان الأبوان مسلمين والابنان كافرين وقال كل ما ذكر، فإن عرف للأبوين كفر سابق وقالا: أسلمنا قبل بلوغه أو أسلم هو أو بلغ بعد إسلامنا، وقال الابنان: لا، ولم يتفقوا على وقت الاسلام في الثالثة فالمصدق الابنان، لأن الأصل البقاء على الكفر. وإن لم يعرف لهما كفر سابق أو اتفقوا على وقت الاسلام في الثالثة فالمصدق الأبوان عملا بالظاهر في الأولى، ولان الأصل بقاء الصبا في الثالثة.
فرع: لو مات لرجل ابن زوجة، ثم اختلف هو وأخو الزوجة فقال هو: ماتت قبل الابن فورثتها أنا وابني ثم مات الابن فورثته وقال أخوها: بل ماتت بعد فورثت الابن قبل موتها ثم ورثتهما أنا ولا بينة، صدق الأخ في مال أخته والزوج في مال ابنه بيمينها. فإن حلفا أو نكلا لم يرث ميت من ميت. فمال الابن لأبيه ومال الزوجة بين الزوج والأخ.
فإن أقاما بينتين بذلك تعارضتا. فإن اتفقا على موت واحد منهما يوم الجمعة مثلا واختلفا في موت الآخر قبله أو بعده صدق من ادعاه بعد، لأن الأصل بقاء الحياة، فإن أقام بينتين بذلك قدم بينة من ادعاه قبل لأنها ناقلة. ولو قال ورثة ميت لزوجته: كنت أمة ثم عتقت بعد موته أو كنت كافرة ثم أسلمت بعد موته وقالت هي: بل عتقت أو أسلمت قبل صدقوا بأيمانهم، لأن الأصل بقاء الرق والكفر. وإن قالت: لم أزل حرة أو مسلمة صدقت بيمينها دونهم، لأن الظاهر معها. (ولو شهدت) بينة على شخص (أنه أعتق في مرضه) الذي مات فيه (سالما، و) بينة (أخرى) أنه أعتق في مرضه المذكور (غانما وكل واحد) منهما (ثلث ماله) ولم تجز الورثة ما زاد عليه. (فإن اختلف) للبينتين (تاريخ قدم الأسبق) منهما تاريخا، لأن التصرف المنجز في مرض الموت يقدم فيه الأسبق فالأسبق، ولان معها زيادة علم. (وإن اتحد) تاريخهما (أقرع) بينهما لعدم مزية أحدهما، فإن كان أحدهما سدس المال وخرجت القرعة له عتق هو ونصف الآخر، وإن خرجت للآخر عتق وحده. (وإن أطلقتا) أو إحداهما (قيل: يقرع) بينهما لاحتمال المعية والترتيب. (وفي قول) من طريق: (يعتق من كل نصفه) لاستوائهما، والقرعة ممتنعة لأنا لو أقرعنا لم نأمن أن يخرج الرق على السابق فيلزمه منه إرقاق حر وتحرير رقيق، ولذا قال المصنف: (قلت:
المذهب يعتق من كل نصفه، والله أعلم) ولو قال: قلت المذهب الثاني لكان أخصر. ولو شهدت بينتان بتعليق عتقهما بموته أو بالوصية بإعتاقهما، وكل واحد ثلث ماله ولم تجز الورثة، أقرع سواء أطلقتا أو إحداهما أم أرختا. (ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم، وهو ثلثه) أي ثلث ماله، (و) شهد (وارثان) عدلان (حائزان) للتركة (أنه رجع عن ذلك، ووصى بعتق غانم، وهو ثلثه ثبت) بشهادتهما الرجوع عن عتق سالم وثبوت العتق (لغانم) لأنهما أثبتا الرجوع عن الوصية بسالم بدلا يساويه فلا تهمة ولا نظر إلى تبديل الولاء وكون الثاني أهدى لجمع المال فيورث عنه لبعد هذا الاحتمال. وخرج بثلثه ما لو كان غانم دونه كالسدس، فلا تقبل شهادة الوارثين في القدر