مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٤٨٧
بعد الاسلام تعارضتا كما في الروضة وأصلها، وحينئذ فيصدق المسلم بيمينه. (ولو مات) رجل (عن أبوين كافرين، وعن ابنين مسلمين) ومثلهما الابن الواحد وابن الابن والبنت وبنت الابن، (فقال كل) من الفريقين: (مات على ديننا، صدق الأبوان باليمين) لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعا للأبوين فيستصحب حتى يعلم خلافه. (وفي قول) وليس منصوصا، بل من تخريج ابن سريج: (يوقف) الامر حتى (يتبين أو يصطلحوا) على شئ لتساوي الحالين بعد البلوغ، لأن التبعية تزول بالبلوغ.
تنبيه: لو انعكس الحال فكان الأبوان مسلمين والابنان كافرين وقال كل ما ذكر، فإن عرف للأبوين كفر سابق وقالا: أسلمنا قبل بلوغه أو أسلم هو أو بلغ بعد إسلامنا، وقال الابنان: لا، ولم يتفقوا على وقت الاسلام في الثالثة فالمصدق الابنان، لأن الأصل البقاء على الكفر. وإن لم يعرف لهما كفر سابق أو اتفقوا على وقت الاسلام في الثالثة فالمصدق الأبوان عملا بالظاهر في الأولى، ولان الأصل بقاء الصبا في الثالثة.
فرع: لو مات لرجل ابن زوجة، ثم اختلف هو وأخو الزوجة فقال هو: ماتت قبل الابن فورثتها أنا وابني ثم مات الابن فورثته وقال أخوها: بل ماتت بعد فورثت الابن قبل موتها ثم ورثتهما أنا ولا بينة، صدق الأخ في مال أخته والزوج في مال ابنه بيمينها. فإن حلفا أو نكلا لم يرث ميت من ميت. فمال الابن لأبيه ومال الزوجة بين الزوج والأخ.
فإن أقاما بينتين بذلك تعارضتا. فإن اتفقا على موت واحد منهما يوم الجمعة مثلا واختلفا في موت الآخر قبله أو بعده صدق من ادعاه بعد، لأن الأصل بقاء الحياة، فإن أقام بينتين بذلك قدم بينة من ادعاه قبل لأنها ناقلة. ولو قال ورثة ميت لزوجته: كنت أمة ثم عتقت بعد موته أو كنت كافرة ثم أسلمت بعد موته وقالت هي: بل عتقت أو أسلمت قبل صدقوا بأيمانهم، لأن الأصل بقاء الرق والكفر. وإن قالت: لم أزل حرة أو مسلمة صدقت بيمينها دونهم، لأن الظاهر معها. (ولو شهدت) بينة على شخص (أنه أعتق في مرضه) الذي مات فيه (سالما، و) بينة (أخرى) أنه أعتق في مرضه المذكور (غانما وكل واحد) منهما (ثلث ماله) ولم تجز الورثة ما زاد عليه. (فإن اختلف) للبينتين (تاريخ قدم الأسبق) منهما تاريخا، لأن التصرف المنجز في مرض الموت يقدم فيه الأسبق فالأسبق، ولان معها زيادة علم. (وإن اتحد) تاريخهما (أقرع) بينهما لعدم مزية أحدهما، فإن كان أحدهما سدس المال وخرجت القرعة له عتق هو ونصف الآخر، وإن خرجت للآخر عتق وحده. (وإن أطلقتا) أو إحداهما (قيل: يقرع) بينهما لاحتمال المعية والترتيب. (وفي قول) من طريق: (يعتق من كل نصفه) لاستوائهما، والقرعة ممتنعة لأنا لو أقرعنا لم نأمن أن يخرج الرق على السابق فيلزمه منه إرقاق حر وتحرير رقيق، ولذا قال المصنف: (قلت:
المذهب يعتق من كل نصفه، والله أعلم) ولو قال: قلت المذهب الثاني لكان أخصر. ولو شهدت بينتان بتعليق عتقهما بموته أو بالوصية بإعتاقهما، وكل واحد ثلث ماله ولم تجز الورثة، أقرع سواء أطلقتا أو إحداهما أم أرختا. (ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم، وهو ثلثه) أي ثلث ماله، (و) شهد (وارثان) عدلان (حائزان) للتركة (أنه رجع عن ذلك، ووصى بعتق غانم، وهو ثلثه ثبت) بشهادتهما الرجوع عن عتق سالم وثبوت العتق (لغانم) لأنهما أثبتا الرجوع عن الوصية بسالم بدلا يساويه فلا تهمة ولا نظر إلى تبديل الولاء وكون الثاني أهدى لجمع المال فيورث عنه لبعد هذا الاحتمال. وخرج بثلثه ما لو كان غانم دونه كالسدس، فلا تقبل شهادة الوارثين في القدر
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548