تنبيه: قضية كلامه أنه إذا أجاب بالاطلاق ليس له الحلف على نفي السبب، وليس مرادا، بل لو حلف على نفيه بعد الجواب المطلق جاز كما نقلاه عن البغوي وأقراه. (ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه) أي كلا منهما (مالكه) أو نائبه، (كفاه) في الجواب: (لا يلزمني تسليمه) إليك، ولا يجب التعرض للملك، (فلو اعترف بالملك) للمدعي (و) لكن (ادعى) بعده (الرهن والإجارة) وكذبه المدعي، (فالصحيح أنه لا يقبل) منه ذلك (إلا ببينة) لأن الأصل عدم ما ادعاه.
والثاني: يقبل قوله بدونها لأن اليد تصدقه في ذلك. (فإن عجز) على الأول (عنها وخاف أولا) أنه (إن اعترف بالملك) للمدعي (جحده) بسكون الحاء المهملة على أنه مصدر مضاف للفاعل، أي خاف أن يجحد المدعي (الرهن والإجارة، فحيلته) أي المدعى عليه (أن يقول) في الجواب: (إن ادعيت) علي (ملكا مطلقا) عن رهن وإجارة (فلا يلزمني تسليم) لما ادعيته علي، (وإن ادعيت) علي ملكا (مرهونا) عندي أو مستأجرا (فاذكره لأجيب) عنه، ولا يكون مقرا بذلك. وكذا يقول في ثمن مبيع لم يقبض. وعكس مسألة المتن لو ادعى المرتهن الدين وخاف الراهن جحود الرهن لو اعترف بالدين، قال في الجواب: إن ادعيت ألفا لي عندك بها رهن هو كذا فاذكره حتى أجيب، وإن ادعيت ألفا مطلقا فلا يلزمني.
تنبيه: لو ذكر المصنف قوله: أولا بعد قوله: بالملك كان أولى، فإن عبارته توهم تعلق أولا بخاف، ولا معنى له.
(وإذا ادعى عليه عينا) عقارا أو منقولا، (فقال) في الجواب: (ليس هي لي) مقتصرا على ذلك ولم يضفها، (أو) أضافها المجهول كقوله: و (هي لرجل لا أعرفه) أو لا أسميه، (أو) لمعلوم لا يمكنني مخاصمته وتحليفه كقوله: هي لابني الطفل) أو المجنون ملك له. ولو عبر بمحجوره كان أولى. (أو) قال: هي (وقف على الفقراء، أو) على (مسجد كذا) وكان المدعى عليه هو الناظر، (فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة) عنه (ولا تنزع) العين (منه) لأن ظاهر اليد لذلك وما صدر منه ليس بمزيل ولم يظهر لغيره استحقاق. (بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم) للعين المدعاة (إن لم يكن بينة) بها، رجاء أن يقر، أو ينكل فيحلف المدعي وتثبت له العين في الأولتين، وفيما لو أضافها لغير معين، والبدل للحيلولة في غير ذلك. والثاني: تنصرف عنه وينتزع الحاكم العين من يده، فإن أقام المدعي بينة على استحقاقها أخذها، وإلا حفظها إلى أن يظهر مالكها.
تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا يحلفه إلا إذا لم يكن بينة، قال البلقيني: وهو قيد غير معتبر، والذي في المحرر:
بل يقسم المدعي البينة أو يحلفه أنه لا يلزمه تسليمه اه. وهذا معلوم مما مر أن المدعي مخير بين أن يقيم البينة أو يحلفه. ولو ادعاه المدعى عليه بعد ما ذكر لنفسه سمعت دعواه في أحد وجهين رجحه ابن المقرى تبعا للقاضي مجلي وغيره. (وإن أقر به) أي بالمذكور (لمعين حاضر) بالبلد (يمكن مخاصمته وتحليفه، سئل) عن ذلك، (فإن صدقه) انصرفت الخصومة عن المدعى عليه، و (صارت الخصومة معه) أي الحاضر لصيرورة اليد له، والخصومة إنما تدور بين متنازعين.