من العدل والمستور والفاسق إذا قلنا يلي أي أو وكانت ولايته بالشوكة. (وشاهدي عدل) قال الزركشي: وينبغي الاكتفاء بقوله وشاهدين بغير وصفهما بالعدالة، فقد ذكروا في النكاح أنه لو رفع نكاح عقد بمستورين إلى حاكم لم ينقض. نعم إن ادعت المرأة شيئا من حقوق الزوجية احتاج الحاكم إلى التزكية. (ورضاها إن كان يشترط) بأن كانت غير مجبرة، لأن النكاح فيه حق لله تعالى وحق لآدمي، وإذا وقع لا يمكن استدراكه فاحتيط فيه. والثاني: يكفي الاطلاق فيه كالمال، وكما لا يشترط انتفاء ذكر الموانع كالردة والرضاع. وأجاب الأول عن القياس الأول بما مر، وعن الثاني بأن الشروط يعتبر وجودها ليصح العقد، والموانع يعتبر عدمها والأصل العدم، فاكتفي به، ولأنها كثيرة يعسر ضبطها.
تنبيه: قال البلقيني: يستثنى من ذلك أنكحة الكفار، فيكفي في الدعوى بها أن يقول هذه زوجتي، وإن ادعى استمرار نكاحها بعد الاسلام ذكر ما يقتضي تقريره حينئذ، ولا بد فيما إذا كان سفيها أو عبدا من قوله: نكحتها بإذن وليي أو مالكي، ولا يشترط تعيين الولي والشاهدين، والدعوى تكون على المرأة على وليها المجبر بناء على صحة إقرارهما به، وهو الأصح. وسكت المصنف عن دعوى المرأة بالنكاح، ونقل الرافعي فيها عن تصحيح الغزالي أنها لا تسمع، لأن النكاح للزوج لا لها، ثم قال: لكن الأئمة جانحون إلى ترجيح السماع اه. وهذا هو المعتمد. وإذا ادعت ففي اشتراط التفصيل وعدمه ما في اشتراطه في دعوى الزوج. ولا يشترط تفصيل في إقرارها بنكاح لأنها لا تقر إلا عن تحقيق، ويشترط تفصيل الشهود بالنكاح تبعا للدعوى، ولا يشترط قولهم: ولا نعلمه فارقها وهي إلى اليوم زوجته. ( فإن كانت) تلك المرأة المدعى نكاحها (أمة) أو مبعضة والزوج حر، (فالأصح) يجب مع ما سبق (وجوب ذكر العجز عن طول) أي مهر ينكح به حرة، (و) وجوب ذكر (خوف عنت) أي الزنا المشترطين في جواز نكاح من بها رق، لأن الفروج يحتاط لها كالدماء. وقياس هذا وجوب التعرض لها في الشروط من كونه لا حرة تحته تصلح، وكون الأمة مسلمة إن كان الزوج مسلما، وهو ظاهر. والثاني: لا يجب كما لا يجب التعرض لعدم الموانع، وقد مر الفرق. (أو) لم يدع نكاحا، بل ادعى (عقدا ماليا كبيع وهبة) لم يشترط تفصيل، و (كفى الاطلاق في الأصح) المنصوص، لأنه أخف حكما من النكاح، ولهذا لا يشترط فيه الاشهاد بخلافه. والثاني: يشترط كالنكاح. والثالث: إن تعلق العقد بجارية وجب احتياطا للبضع، واختاره ابن عبد السلام.
تنبيه: مقتضى تعبير المصنف بالاطلاق أنه لا يشترط التقييد بالصحة، ولكن الأصح في الوسيط اشتراطه، وهو قضية كلام الرافعي. ومحل الخلاف في غير بيوع الكفار، فإذا تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوها بأنفسهم أو بإلزام حاكمهم فإنا نمضيها على الأظهر كما هو مقرر في الجزية، فلا يحتاج فيها إلى ذكر الشروط. وتسمع الدعوى من المدعي على خصمه وإن لم تعلم بينهما مخالطة ولا معاملة، ولا فرق فيه بين طبقات الناس فتصح دعوى دنئ على شريف، وإن شهدت قرائن الحال بكذبه كأن ادعى ذمي استئجار أمير أو فقيه لعلف دوابه وكنس بيته. (ومن قامت عليه بينة) بحق ف (ليس له تحليف المدعي) على استحقاقه ما ادعاه، لأنه تكليف حجة بعد حجة، بل هو كالطعن في الشهود.
تنبيه: استثني من ذلك صورتان، الأولى: إذا أقيمت بينة بعين لشخص وقالت البينة: لا نعلمه باعها ولا وهبها، فيحلف كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه أنها لم تخرج عن ملكه بوجه من الوجوه، ثم تدفع إليه الثانية إذا أقيمت بينة بإعسار المديون فلصاحب الدين تحليفه في الأصح لجواز أن يكون له مال في الباطن. (فإن ادعى) بعد إقامة البينة مسقطا له، كأن ادعى (أداء) له (أو إبراء) منه في الدين (أو شراء عين) من مدعيها (أو هبتها وإقباضها) منه، (حلفه) خصمه (على نفيه) أي نفي ما ادعاه، وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه من الدين ولا باعه العين