ولا وهبه إياها.
تنبيه: محل ذلك إذا ادعى حدوث شئ من ذلك قبل إقامة البينة والحكم، وكذا بينهما بعد مضي زمن إمكانه، فإن لم يمض زمن إمكانه لم يلتفت إليه. وكذا إن ادعى بعد الحكم حدوثه قبل البينة على الأصح في أصل الروضة ليثبت المال عليه بالقضاء. ويستثنى من إطلاق المصنف الأداء ما لو قال الأجير على الحج: قد حججت فإنه يقبل قوله، ولا يلزمه بينة ولا يمين، قاله الدبيلي، قال: كما لو طلق امرأته ثلاثا وادعت أنها تزوجت ودخل بها وطلقها وانقضت عدتها قبل منها ولا بينة عليها ولا يمين. وشمل إطلاق المصنف الابراء ما لو ادعى أنه أبراه عن هذه الدعوى، لكن الأصح في الشرح الصغير أنه لا يحلف لأن الابراء عن نفس الدعوى لا معنى له إلا تصوير صلح على إنكار وهو باطل. وأشعر قوله على نفيه أنه لا يكلف توفية الدين أو لا، بل يحلف المدعي ثم يستوفى، وهو كذلك على الصحيح.
(وكذا لو ادعى) الخصم (علمه) أي المدعي (بفسق شاهده) الذي أقامه (أو كذبه) فله تحليفه أيضا على نفي ما ادعاه (في الأصح) المنصوص، لأنه لو أقر له به بطلت شهادته. والثاني: لا، لأنه لم يدع عليه حقا، وإنما ادعى عليه أمرا لو ثبت لنفعه. واحترز بالبينة أي فقط عما لو حلف المدعي قبل ذلك إما مع شاهد أو يمين الاستظهار، فإنه لا يحلف بعد هذه الدعوى على نفي ذلك كما صوبه البلقيني، لأن الحلف مع ذلك قد يعرض فيه الحالف لاستحقاقه الحق فلا يحلف بعد ذلك على نفي ما ادعاه الخصم.
تنبيه: ذكر الجيلي في الاعجاز أنه يحلف مع البينة في عشرة مواضع: إذا ادعى على الميت مالا أو قتلا وأنكر الورثة فأقام بينة لم يحكم له حتى يحلف مع البينة أنه عليه وأنه يستحقه إلى الآن، وكذا إن ادعى على غائب أو صبي أو مجنون. وأن يدعي على امرأة وطئا فيقيم البينة على نفي البكارة فيحلف معها لاحتمال عود البكارة. وإذا أقام على رجل بينة بمال ادعاه فقال المدعى عليه احلف أنك تستحق هذا المال ولم يكذب الشهود، ولكن قال باطنه بخلاف ظاهره، فإنه يحلف مع البينة أنه يستحق ذلك الآن. وإذا قال لامرأته: أنت طالق أمس وقال: أردت أنها كانت مطلقة من غيري وأقام بينة حلف معها أنه أراد ذلك. وإذا ادعى الوديع هلاك الوديعة بسبب ظاهر وأقام البينة على السبب حلف على الهلاك به. وفي الجراح في العضو الباطن إذا قال إنه كان صحيحا وأقام بذلك بينة حلف معها. وفي الرد بالعيب إذا أقام بينة أنه كان كذلك حلف معها. قال الزركشي: وفي بعض هذه الصور نظر، ومنها ما الحلف فيه مستحب لا مستحق اه. ولعله يشير بالنظر إلى الموضع السابع وبالاستحباب إلى الثامن. (وإذا استمهل) أي طلب الامهال من أقيمت عليه بينة، (ليأتي بدافع) فيها، استفسر إن كان جاهلا لأنه قد يتوهم ما ليس بدافع دافعا، بخلاف ما إذا كان عارفا، فإن عين جهة من نحو أداء أو إبراء أو كان عارفا، (أمهل ثلاثة أيام) لأنها مدة قريبة لا يعظم الضرر فيها، ومقيم البينة قد يحتاج إلى مثلها للفحص عن الشهود. ولو أحضر بعد الثلاث الشهود ولم يعدوا أمهل ثلاثا للتعديل، لأنه استظهار لبينة في شهادة أخرى كما حكاه الرافعي عن الروياني وأقره. ولو لم يأت ببينة ثم ادعى جهة أخرى بعد المدة لم تمهل أو في أثنائها سمعت دعواه. ولو حضر في الثلاث بشاهد واستمهل بالثاني أمهل ثلاثة مستقبلة كما قاله الماوردي. وذكر الرافعي في الباب الثاني من أبواب الكتابة أن العبد لو ادعى الأداء وأنكر السيد وأراد العبد إقامة البينة أمهل ثلاثا، قال: وهل هو واجب أو مستحب؟ وجهان اه. وقياس ما هنا الوجوب. ولو عاد المدعى عليه بعد الثلاث وسأل القاضي تحليف المدعي على نحو إبراء أجابه إليه لتيسره في الحال، ولا يكلف تسليم الدين أولا (ولو ادعى رق بالغ) عاقل، (فقال أنا حر) بالأصالة، (فالقول قوله) بيمينه وإن تداولته الأيدي وسبق من مدعي رقه قرينة تدل على الرق ظاهرا كاستخدام وإجارة لموافقته الأصل وهو الحرية، وعلى المدعي البينة.
تنبيه: محل ما ذكر إذا لم يسبق منه إقرار يرق وإن لم يقبل قوله. وإذا حلف على نفي الرق وقد اشتراه المدعي