أو عجز عن النهضة دون الحكم لم ينعزل، قاله الماوردي. الرابع: لو أنكر كونه قاضيا، ففي البحر ينعزل، ومحله كما قال الزركشي إذا تعمد ولا غرض له في الاخفاء. الخامس: لو أنكر الإمام كونه قاضيا لم ينعزل كما بحثه بعض المتأخرين.
(وكذا لو فسق) لم ينفذ حكمه، وينعزل (في الأصح) لوجود المنافي للولاية. والثاني: ينفذ كالإمام الأعظم. وفرق الأول بحدوث الفتن واضطراب الأمور.
تنبيه: هذه المسألة مكررة لتقدمها في فصل الايصاء، إلا أن يقال ذكرت هناك للانعزال وهنا لعدم نفوذ الحكم، ولهذا لم يتعرض للانعزال، وإن كنت قدرته في كلامه.
تنبيه: محل ذلك في غير قاضي الضرورة، أما هو إذا ولاه ذو شوكة والقاضي فاسق فزاد فسقه، فلا ينعزل كما بحثه بعض المتأخرين. فإن قيل: فاقد الطهورين إذا أحدث بعد إحرامه تبطل صلاته على الراجح فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن صلاته إنما بطلت لشمول النص لها، وهو حتى يجد ريحا أو يسمع صونا. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى لفرع من قاعدة أن الزائل العائد كالذي لم يعد بقوله: (فإن زالت هذه الأحوال) السابقة من جنون وما بعده ثم عادت الأهلية، (لم تعد ولايته) بلا تولية (في الأصح) كالوكالة، ولان الشئ إذا بطل لم ينقلب إلى الصحة بنفسه، وإن زال المانع كالبيع ونحوه. والثاني: تعود من غير استئناف تولية كالأب إذا جن ثم أفاق أو فسق ثم تاب.
تنبيه: لو زالت أهلية الناظر على الوقف ثم عادت، فإن كان نظره مشروطا في أصل الوقف عادة ولايته جزما كما أفتى به المصنف لقوته، إذ ليس لأحد عزله، وإلا فلا يعود إلا بتوليه جديدة. (و) يجوز (للإمام عزل قاض ظهر منه خلل) لا يقتضي انعزاله، ويكفي فيه غلبة الظن كما في أصل الروضة عن الوسط، وجزم به في الشرح الصغير. ومن الظن كثرة الشكاوى منه، بل قال ابن عبد السلام: إذا كثرت الشكاوى منه وجب عزله اه. وهذا ظاهر. وقد روى أبو داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم عزل إماما يصلي بقوم بصق في القبلة وقال: لا يصلي بهم بعدها أبدا. وإذا جاز هذا في إمام الصلاة جاز في القاضي، بل أولى. نعم إن كان متعينا للقضاء لم يجز عزله، ولو عزله لم ينعزل. أما ظهور خلل يقتضي انعزاله، فلا يحتاج فيه إلى عزل لانعزاله به. (أولم يظهر) منه خلل، (و) لكن (هناك) من هو (أفضل منه) تحصيلا لتلك المزية للمسلمين. ولا يجب ذلك، وإن قلنا: إن ولاية المفضول لا تنعقد مع وجود الفاضل، لأن الولاية قد تمت فلا يقدح فيها ما يحدث. (أو) كان هناك (مثله) أي أو دونه، (و) لكن (في عزله به) للمسلمين (مصلحة كتسكين فتنة) لما فيه من المصلحة للمسلمين، (وإلا) بأن لم يكن في عزله مصلحة (فلا) يجوز عزله، لأنه عبث وتصرف الإمام يصان عنه. وهذا قيد في المثل لا في الأفضل، وقيده في المحرر أيضا بعدم الفتنة في عزله، فقال: أو مثله.
وفي عزله به للمسلمين مصلحة وليس في عزله فتنة. ولا يستغنى عنه بقوله وفي عزله به مصلحة فقد يكون الشئ مصلحة من وجه آخر، و (لكن ينفذ العزل في الأصح) مراعاة لطاعة الإمام. والثاني: لا، لأنه لا خلل في الأول ولا مصلحة في عزله. أما إذا لم يوجد هناك من يصلح للقضاء غيره فإنه لا ينعزل، ومتى كان العزل في محل النظر واحتمل أن يكون فيه مصلحة فلا اعتراض على الإمام فيه وبحكم نفوذه. ولو ولى الإمام قاضيا ظانا موت القاضي الأول أو فسقه فبان حيا أو عدلا لم يقدح في ولاية الثاني، كذا قالاه، وقضيته كما قال الأذرعي انعزاله الأول بالثاني لأنه أقامه مقامه لا أنه ضمه إليه، وبه صرح البغوي في تعليقه. وقضية كلام القفال عدم انعزاله، والأول أوجه. وفي بعض الشروح أن تولية قاض بعد قاضي هل هي عزل للأول؟ وجهان، وليكونا مبنيين على أنه هل يجوز أن يكون في بلد قاضيان اه. قال الزركشي:
والراجح أنها ليست بعزل. وقد ذكر في الروضة في الوكالة أنه لو وكل شخصا ثم وكل آخر فليس بعزل للأول قطعا