الحالين. وقد يكون الحق مما يثبت بالشاهد واليمين فلو حذفه لكان أولى، قاله الزركشي. (أو) شهد (بحكم حاكم جائز الحكم) ولم يضفه إلى نفسه، (قبلت) شهادته (في الأصح) كالمرضعة إذا شهدت كذلك. والثاني: المنع، لأنه قد يريد فعل نفسه.
تنبيه: قول المصنف: جائز الحكم تأكيد كما قاله بعضهم. ومحل الخلاف إذا لم يعلم القاضي أنه حكمه، وإلا فلا يقبل جزما نظرا لبقاء التهمة، ومحله أيضا إذا قلنا لا يعتبر تعيين الحاكم في الشهادة على الحكم، بل يكفي أن تقوم البينة على حكومة حاكم من الحكام كما هو المذهب المشهور. أما إذا قلنا باشتراط التعيين فلا يقبل قطعا. (ويقبل قوله قبل عزله:
حكمت بكذا) حتى لو قال على سبيل الحكم: نساء القرية طوالق من أزواجهن قبل قوله: بلا حجة لقدرته على الانشاء حينئذ، بخلاف ما لو قاله على سبيل الاخبار فلا يقبل كما صرح به البغوي، وهو مقتضى كلام أصل الروضة.
وينبغي أن يكون محله كما قال شيخنا ما لو أسنده إلى ما قبل ولايته. قال الأذرعي: وما قالوه من قبول قوله ظاهر في القاضي المجتهد مطلقا أو في مذهب إمامه، أما غيرهما ففي قبوله وقفة، وقد استخرت الله وأفنيت فيمن سئل من قضاة العصر عن مستند قضائه أنه يلزمه بيانه لأنه قد يظن ما ليس بمستند مستندا كما هو كثير أو غالب. قال: ويشبه أن يكون محل ما ذكر في قرية أهلها محصورون، أما في بلد كبير كبغداد فلا لأنا نقطع ببطلان قوله. وإلى ما قاله يشير تعبير الشيخين بالقرية. ولو قال الحاكم: شهد عندي فلان وفلان بكذا وأنكرا لم يلتفت لانكارهما كما قاله ابن الصباغ. (فإن كان) أي القاضي (في غير محل ولايته فكمعزول) في أنه لا ينفذ حكمه لعدم قدرته على الانشاء ثم.
تنبيه: المراد بمحل ولايته بلد قضائه، وظن بعضهم أنه لا ينفذ حكمه في غير مجلسه المعد للحكم وهو خطأ صريح، نبه عليه ابن الصلاح والمصنف في الطبقات. قال الزركشي: وظاهر كلامهم أن المراد المحيط بها السور والبناء المتصل دون البساتين والمزارع، فعلى هذا لو زوج القاضي امرأة في البلد وهو بالمزارع أو البساتين أو عكسه لم يصح لأنه ليس في محل ولايته. قال: وكثير من الحكام يتساهل في ذلك والأحوط تركه، لأن الولاية لم تتناول غير البلد اه. وهذا إذا لم يكن عرف كما قدمناه. ولو قال المعزول للأمين: أعطيتك المال أيام قضائي لتحفظه لفلان فقال الأمين: بل لفلان صدق المعزول، وهل يغرم الأمين لمن عينه هو قدر ذلك؟ فيه وجهان في تعليق القاضي، أوجههما كما قال شيخنا المنع. فإن قال له الأمين: لم تعطني شيئا بل هو لفلان فالقول قول الأمين، لأن الأصل عدم الاعطاء. ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو أذن الإمام للقاضي أن يحكم بين أهل ولايته حيثما كان، فإنه يجوز له الحكم بينهم ولو كان في غير محل ولايته، قال صاحب البيان: هذا الذي يقتضيه المذهب، وقاله في الذخائر أيضا. وحينئذ فيقبل قوله على من هو من أهل بلده أنه حكم عليه بكذا. (ولو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة) أي على سبيل الرشوة كما في المحرر، وهي بتثليث الراء: دفع لمن لم يحكم بالحق أو يمتنع عن الحكم به. (أو شهادة عبدين مثلا) أي أو غيرهما ممن لا تقبل شهادته وأعطاه لفلان، ومعتقده أنه لا تجوز شهادتهما، (أحضر وفصلت خصومتهما) كما لو ادعى عليه غصبا لتعذر إثبات ذلك بغير حضوره، وله أن يوكل ولا يحضر كما قاله في المطلب. وإذا حضر فإن أقيمت عليه بينة أو أقر حكم عليه وإلا صدق بيمينه كسائر الامناء إذا ادعى عليهما جناية، ولعموم خبر: البينة على المدعي واليمين على من أنكر وقيل: بلا يمين، لأنه أمير الشرع فيصان منصبه على التحليف. قال الزركشي: وهذا فيمن عزل مع بقاء أهليته، أما من ظهر فسقه وشاع جوره وخيانته، فالظاهر أنه يحلف قطعا.