في الفاكهة النضج. قال: فلو تناوله قبل إدراكه ونضجه وطيبه لم يكن عندي حانثا، ولا أحفظ عن أحد فيه شيئا، وإنما هو شئ رأيته، لأنه ليس في معنى الغذاء ولا الطعام، بل هو كورق الشجر لا يدخل في التفكه اه. وجزم بهذا شيخنا في شرح الروض ولم يعزه لاحد وهو ظاهر.
تنبيه: قضية كلام المصنف عدم دخول البلح والحصرم في ذلك وبه صرح المتولي، ومحله كما قال البلقيني في البلح في غير الذي احمر واصفر وحلا وصار بسرا، أو ترطب بعضه ولم يصر رطبا، فأما ما وصل إلى هذه الحالة فلا توقف أنه من الفاكهة، وإنما ذكر المصنف الرطب والعنب والرمان لأجل خلاف أبي حنيفة فيه فإنه قال: لا يحنث بها لقوله تعالى: * (فيهما فاكهة ونخل ورمان) * وميز العنب عن الفاكهة في صورة عبس، والعطف يقتضي المغايرة. قال الواحدي والأزهري: وهو خلاف إجماع أهل اللغة، فإن من عادة العرب عطف الخاص على العام كقوله: * (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) * فمن قال ليسا من الملائكة فهو كافر. وقال المصنف في تهذيبه: لا تعلق فيها لمن أخرج النخل والرمان من الفاكهة لأنها نكرة في سياق الاثبات تصلح للقليل والكثير، فلما عطف عليها أشعر بأنه ربما لم يدخلا في قوله فاكهة ولا يلزم من هذا خروجهما من جنس الفاكهة كلها وجرى عليه ابن الرفعة في المطلب، واعترض بأنها وإن كانت نكرة في سياق الاثبات، فإنها في سياق الامتنان. وهي تعم كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره في الأصول فالصواب أنه من عطف الخاص على العام. (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (وليمون) بفتح اللام وإثبات النون في آخره، الواحدة ليمونة نقله الزركشي عن بعضهم وغلط من نفى النون منكرا على المصنف إثباتها. وقال: المعروف ليمو بحذف النون، ومثله النارنج ومحله في الطريين كما قيده الفارقي فالمملح منهما ليس بفاكهة، واليابس منهما أولى بذلك بل قال بعضهم إن الطري منهما ليس بفاكهة عرفا، وإنما يصلح به بعض الأطعمة كالخل (و) يدخل أيضا في فاكهة (نبق) طريه ويابسه، وهو بفتح النون وسكون الموحدة وبكسرها وعليه اقتصر المصنف في خطه: ثمر حمل السدر (وكذا بطيخ) بكسر الباء الموحدة وفتحها (ولب فستق) وهو بفتح التاء وضمها بخطه اسم جنس، والواحدة فستقة (و) لب (بندق) بموحدة ودال مضمومتين كما عبر به المصنف وغيره وبالفاء كما عبر به الأزهري وغيره (وغيرهما) من اللبوب كلب لوز وجوز (في الأصح) أما البطيخ فلان له نضخا وإدراكا كالفواكه. وأما اللبوب فإنها تعد من يابس الفواكه.
والثاني المنع لأن ذلك لا يعد في العرف فاكهة واختاره الأذرعي (لا قثاء) بكسر القاف وضمها وبمثلثة مع المد (و) لا (خيار، و) لا (باذنجان) بكسر المعجمة (و) لا (جزر) بفتح الجيم وكسرها بخطه، لأنها من الخضراوات لا الفواكه فأشبهت البقل.
تنبيه: ظاهر كلامهم أن القثاء غير الخيار، وهو الشائع عرفا ويؤيده ما في زيادة الروضة في باب الربا أن القثاء مع الخيار جنسان، لكنه نقل في تهذيبه عن الجوهري أن القثاء الخيار ولم ينكره. قال الفزاري: ومن العجب أن الخيار لا يكون من الفاكهة مع أن لب الفستق من الفاكهة والعادة جارية بجعل الخيار في أطباق الفاكهة دون الفستق والبندق. (ولا يدخل في) حلفه على عدم أكل (الثمار) بمثلثة (يابس) منها (والله أعلم) فلا يحنث بأكله بخلاف الفاكهة ويدخل فيها يابسها، وفرق بأن الثمر اسم للرطب من الفاكهة وصوب البلقيني إطلاقه على اليابس أيضا وقال أهل العرف: يطلقون عليها ثمرا بعد اليبس (ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز) فيمن حلف لا يأكل واحدا منها (لم يدخل) في حلفه (هندي) منها فلا يحنث بأكله للمخالفة في الصورة والطعم وكذا لا يتناول الخيار الشنبر والبطيخ الهندي هو الأخضر، واستشكل عدم الحنث به في الديار المصرية والشامية فإن إطلاق البطيخ عندهم على الأخضر أكثر وأشهر فينبغي الحنث به كما جرى عليه البلقيني والأذرعي وغيرهما (والطعام) إذا حلف لا يأكله