دار زيد حنث بدخول ما) أي دار (يسكنها بملك) سواء أكان مالكا لها عند الحلف أم بعده حتى لو قال لا أدخل دار العبد، فلا يتعلق بمسكنه الآن، بل ما يملكه بعد عتقه لوجود الصفة، أو دارا تعرف به كدار العدل، وإن لم يسكنها، و (لا) يحنث بدخول ما يسكنها (بإعارة وإجارة وغصب) ووصية بمنفعتها ووقف عليه، لأن مطلق الإضافة إلى من يملك تقتضي ثبوت الملك حقيقة بدليل أنه لو قال: هذه الدار لزيد، كان إقرارا له بالملك حتى لو قال: أردت به ما يسكنها لم يقبل، ولا فرق بين أن يحلف بالفارسية أو بغيرها خلافا للقاضي في قوله أنه إذا حلف بالفارسية أنه يحمل على المسكن (إلا أن يريد) بداره (مسكنه) فيحنث بالمعار وغيره، وإن لم يملكه ولم يعرف به، لأنه مجاز اقترنت به النية. قال الله تعالى: * (لا تخرجوهن من بيوتهن) * المراد بيوت الأزواج اللاتي يسكنها (ويحنث بما يملكه) زيد (ولا يسكنه) لأنه دخل في دار زيد حقيقة، هذا إذا كان يملك الجميع. فإن كان يملك بعض الدار فظاهر نص الام أنه لا يحنث، وإن كثر، نصيبه وأطبق عليه الأصحاب كما قاله الأذرعي (إلا أن يريد) بداره (مسكنه) فلا يحنث بما لا يسكنه عملا بقصده.
تنبيه: كان ينبغي أن يقول: بما يملكه أو لا يملكه، ولكن لا يعرف إلا به ليشمل ما لو كان بالبلد دار أو سوق أو حمام مضاف إلى رجل كسوق أمير الجيوش، وخان الخليلي بمصر، وسوق يحيى ببغداد، وخان يعلى بقزوين، وسوق السخي بدمشق، ودار الأرقم بمكة. قال في الروضة: وكذا دار العقيقي بدمشق اه. ودار العقيقي هي المدرسة الظاهرية، قاله ابن شهبة فيحنث بدخول هذه الأمكنة، وإن كان من تضاف إليه ميتا لتعذر حمل الإضافة على الملك فتعين أن تكون للتعريف. (ولو حلف لا يدخل دار زيد) مثلا (أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما) أي الدار والعبد أو بعضهما بيعا يزول به الملك أو زال ملكه عنهما أو عن بعضهما بغير البيع (أو طلقها) أي زوجته طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها (فدخل) الدار (وكلم) العبد أو الزوجة (لم يحنث) تغليبا للحقيقة، لأنه لم يدخل داره ولم يكلم عبده ولا زوجته لزوال الملك بالبيع ونحوه والزوجية بالطلاق، فإن كان الطلاق رجعيا ولم تنقض العدة وكلم الزوجة حنث، لأن الرجعية في حكم الزوجات، ولو لم يزل الملك بالبيع لأجل خيار مجلس أو شرط لهما أو للبائع حنث إن قلنا الملك للبائع أو موقوف وفسخ البائع البيع، فإنه يتبين أن الملك للبائع فيتبين حنث الحالف فلو قال المصنف:
فأزال ملكه عن بعضهما بدل فباعهما لكان أولى وأعم لتدخل الهبة وغيرها (إلا أن يقول) الحالف (دار هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث) تغليبا للإشارة، اللهم (إلا أن يريد) الحلف بما ذكر (ما دام ملكه) عليه فلا يحنث مع الإشارة إذا دخل الدار أو كلم العبد بعد زوال الملك أو الزوجية بعد الطلاق البائن عملا بإرادته، ومثل زوال ملكه عن العبد ما لو أعتق بعضه كما لو حلف لا يكلم عبدا فكلم مبعضا، فإنه لا يحنث، وكذا لو حلف لا يكلم حرا أو لا يكلم حرا ولا عبدا كما لو حلف لا يأكل بسرة ولا رطبة فأكل منصفة. فإنه لا يحنث، ولو اشترى زيد بعد الدار دارا أخرى لم يحنث الحالف بدخولها إن أراد الدار الأولى، وإن أراد أي دار تكون في ملكه حنث بالثانية، وكذا إن أطلق كما ذكره البغوي وغيره، وإن أراد أي دار جرى عليها ملكه حنث بهما، ونقل الرافعي آخر الباب عن الحليمي أن الإضافة إن تعلقت بما يملك فالاعتبار بالمالك، أو بما لا يملك فالاعتبار بالمحلوف عليه كما لو قال: لا أكلم عبد فلان، حنث لموجود في ملكه وبالمتجدد اعتبارا بالمالك، وإن قال: لا أكلم ولده فلان، حنث بالموجود دون المتجدد، والفرق أن اليمين تنزل على ما للمحلوف عليه قدرة على تحصيله. ولا يشكل على ذلك ما قاله صاحب الكافي من أنه لو حلف