المجرور إعادة عامل الجر، وعليه فينبغي أن يقول حتى يثوب. (و) حتى (مدبر) له (و) رقيق له (معلق عتقه بصفة) أما مدبر مورثه الذي تأخر عتقه بصفة كدخول دار أو الذي أوصى مورثه بإعتاقه فلا يحنث به لعدم ملكه (و) حتى (ما وصى به) الحالف من رقيق وغيره (ودين حال) ولو على معسر أو لم يستقر كالأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة، وكذا على جاحد ولا بينة على الأصح في الروضة (وكذا) دين (مؤجل) يحنث به (في الأصح) لأنه ثابت في الذمة يصح الابراء منه والاعتياض عنه، وتجب الزكاة فيه. واستثنى البلقيني من الحنث بالدين الحال والمؤجل أخذا من التعليل بوجوب الزكاة دينه على مدين مات ولم يخلف تركة، ودينه على مكاتبه أفلا يحنث بهما ولو كان له مال غائب أو ضال أو مغصوب أو مسروق وانقطع خبره هل يحنث به أو لا؟ وجهان. أحدهما يحنث، لأن الأصل بقاء الملك فيها، والثاني لا يحنث، لأن بقاءها غير معلوم ولا يحنث بالشك. قال شيخنا: وهذا أوجه، ويحنث بمستولدته لأنه يملك منافعها وأرش جناية عليها (لا مكاتب) كتابة صحيحة فلا يحنث به (في الأصح) لأنه لا يملك ما ذكر فهو كالخارج عن ملكه، والثاني يحنث لأنه عبد ما بقي عليه درهم. أما المكاتب كتابة فاسدة فيحنث به ولا يحنث بموقف عليه ولا باستحقاق قصاص، فلو كان قد عفا عن القصاص بمال حنث، فإن نوى نوعا من المال اختص به، ولو حلف لا ملك له حنث بمغصوب منه وآبق ومرهون لا بزوجة إن لم يكن له نية وإلا فيعمل بنيته ولا بزيت نجس أو نحوه، لأن الملك زال عنه بالتنجس كموت الشاة أو حلف أن لا عبد له لم يحنث بمكاتبه كتابة صحيحة تنزيلا للكتابة منزلة البيع (أو) حلف (ليضربنه فالبر) - بكسر الموحدة بخطه - في يمينه يتعلق (بما يسمى ضربا) فلا يكفي وضع اليد عليه ورفعها (ولا يشترط) فيه (إيلام) لصدق الاسم بدونه، إذ يقال ضربه فلم يؤلمه بخلاف الحد والتعزير، لأن المقصود منهما الزجر (إلا أن يقول) أو ينوي (ضربا شديدا أو نحوه كمبرح فيشترط فيه) الايلام للتنصيص عليه، ولا يكفي الايلام وحده: كوضع حجر ثقيل عليه. قال الإمام: ولا حد يقف عنده في تحصيل البر، ولكن الرجوع إلى ما يسمى شديدا، وهذا يختلف لا محالة باختلاف حال المضروب. قال ابن شهبة: وليست هذه المسألة في الشرحين والروضة (وليس وضع سوط عليه) أي المحلوف على ضربه (و) لا (عض، و) لا (خنق) بكسر النون بخطه مصدر خنقه: عصر عنقه (و) لا (نتف شعر) بفتح عينه (ضربا) فلا يبر الحالف على ضرب زيد مثلا بهذه المذكورات لأن ذلك لا يسمى ضربا عرفا، ويصح نفيه عنه (قيل: ولا لطم) وهو ضرب الوجه بباطن الراحة (و) لا (وكز) وهو الضرب باليد مطبقة. قال تعالى: * (فوكزه موسى فقضى عليه) * أي لا يسمى كل منهما ضربا، والأصح يسمى، ومثل ذلك الرفس واللكم والصفع، لأنه يقال: ضربه بيده وبرجله، وإن تنوعت أسماء الضرب . تنبيه: يبر الحالف بضرب السكران والمغمى عليه والمجنون لأنهم محل للضرب لا بضرب الميت لأنه ليس محلا له. (أو ليضربنه مائة سوط، أو) مائة (خشبة فشد مائة) مما حلف عليه من السياط أو الخشب (وضربه بها ضربة) واحدة بر لوجود المحلوف عليه، ولا تكفي السياط عن الخشب وعكسه (أو) ضربه (بعثكال) - بكسر العين وبالمثلثة - أي عرجون (عليه) أي العثكال (مائة شمراخ) بكسر أوله بخطه (بر) الحالف (إن علم إصابة الكل) من الشماريخ بأن عاين إصابة كل واحد منها بالضرب بأن بسطها واحدا بعد واحد كالحصير (أو تراكم بعض) منها (على بعض فوصله) أي المضروب بها (ألم الكل) أي ثقله فإنه يبر أيضا وإن حال الثوب أو غيره مما لا يمنع
(٣٤٧)