وينبغي أن يكون القصب كذلك، ولم أر من ذكره. (أو) حلف لا يأكل لبنا أو (مائعا آخر) كالزيت (وأكله بخبز حنث) لأنه كذلك يؤكل (أو شربه فلا) يحنث لأنه لم يأكله (أو) حلف (لا يشربه فبالعكس) فيحنث بالثانية لوجود المحلوف عليه دون الأولى لعدمه.
تنبيه: لو حلف لا يأكل السكر فوضعه بفيه وذاب وابتلعه لم يحنث، ولا يحنث بما اتخذ منه إلا إن نوى، وكذا الحكم في التمر والعسل ونحوهما. (أو) حلف (لا يأكل سمنا فأكله بخبز جامدا أو ذائبا) بمعجمة بخطه (حنث) لأنه فعل المحلوف عليه وذاب فأشبه ما لو حلف لا يدخل على زيد فدخل على زيد وعمرو. فإن قيل: بل يشبه ما لو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد فأكل مما اشتراه زيد وعمرو فلا يحنث كما قاله الإصطخري. أجيب بأنه ههنا آكل له بخلافه ثم فإنه ليس بآكل ما اشتراه المحلوف عليه (وإن شرب) - ه ذائبا (فلا) يحنث، لأنه لم يأكله (وإن أكله في عصيدة) وهي كما قاله ابن مالك: دقيق يلت بسمن وبطبخ. قال ابن قتيبة: سميت بذلك لأنها تعصد بآلة أي تلوى (حنث إن كانت عينه ظاهرة) بحيث يرى جرمه بأن بقي لونه وطعمه لما مر. فإن كانت عينه مستهلكة فلا، وإن حلف لا يشربه فشربه صرفا حنث وإن مزجه بغيره حنث إن غلب على غيره بلونه وطعمه ولم يحنث إن غلب عليه غيره بلونه وطعمه، قاله الماوردي. فإن لم يغلب أحدهما فينبغي كما بحثه بعض المتأخرين أنه يحنث، ولو جعل الخل المحلوف عليه في سكباج فظهر لونه وطعمه حنث، وإن استهلكه فلا.
فروع: لو حلف لا يشرب من هذا الكوز فجعل ماؤه في غيره وشربه لم يحنث، لأن اليمين تعلقت بالشرب من الكوز ولم يوجد، وإن حلف لا يشرب من ماء هذا النهر مثلا، أو لأشربن منه فشرب من مائه في كوز حنث في الأول وبر في الثاني وإن قل ما شربه، أو حلف لا أشرب أو لأشربن ماء هذا الكوز أو الإداوة أو نحو ذلك مما يمكن استيفاؤه شربا في زمان وإن طال لم يحنث في الأول ولم يبر في الحال وفي الثاني يشرب بعضه، بل يشرب الجميع، لأن الماء معرف بالإضافة فيتناول الجميع. قال الدميري: ولو قال لا أشرب ماء النيل، أو ماء هذا النهر، أو الغدير لم يحنث بشرب بعضه، هذا هو الصواب. والذي وقع في الروضة بخط المصنف عكس ذلك سبق قلم اه. ولو حلف ليصعدن السماء غدا حنث في الغد لأن اليمين معقودة على الصعود فيه، فإن لم يقل غدا حنث في الحال. ولأشربن ما في هذا الكوز وكان فارغا وهو عالم بفراغه. أو لأقتلن زيدا وهو عالم بموته حنث في الحال لأن العجز متحقق فيه. وإن كان فيه ماء فانصب منه قبل إمكان شربه فكالمكره، أو لأشربن منه فصبه في ماء وشرب منه بر إن علم وصوله إليه، ولو حلف ليشربنه من الكوز فصبه في ماء وشربه أو شرب منه لم يبر وإن علم وصوله إليه لأنه لم يشربه من الكوز فيها، ولم يشربه جميعه في الثانية، ولو حلف أنه لا يشرب هذا النهر أو نحوه أو لا يأكل خبز الكوفة ونحوها، أو لا يصعد السماء لم تنعقد يمينه، لأن الحنث في ذلك غير متصور، وفارق ما لو حلف أنه فعل كذا أمس وهو صادق حيث ينعقد يمينه وإن لم يتصور فيه الحنث بأن الحلف ثم محتمل للكذب، ولو حلف لا يشرب ماء فراتا أو من ماء فرات حنث بالماء العذب من أي موضع كان لا بالملح أو من ماء الفرات حمل على النهر المعروف. ولو حلف لا يشرب الماء حنث بكل ماء حتى ماء البحر وشرب ماء الثلج والجمد لا أكلهما، فشربهما غير أكلهما، وأكلهما غير شربهما والثلج غير الجمد. (ويدخل في فاكهة) حلف لا يأكلها (رطب وعنب ورمان) وتفاح وسفرجل وكمثرى ومشمش وخوخ (وأترج) بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم، ويقال فيه أترنج بالنون وترج (ورطب ويابس) كتمر وزبيب وتين يابس ومفلق وخوخ ومشمش لوقوع الاسم على ذلك، لأن الفاكهة ما يتفكه بها أي يتنعم بأكلها أو لا يكون قوتا كما قاله البندنيجي وغيره. وفي شمول الفاكهة للزيتون وجهان: أوجههما عدم الشمول. وشرط الزبيدي