لا يمس شعر فلان فحلقه فنبت شعر آخر فمسه حنث، لأن هذا أصل الشعر المحلوف عليه فليس هو غيره.
تنبيه: يصح في قول المصنف ملكه الرفع على أنه اسم دام، والنصب على أنه خبرها والخبر أو الاسم محذوف.
(ولو حلف لا يدخلها) أي الدار (من ذا الباب فنزع) من محله (ونصب في موضع آخر منها) أي الدار (لم يحنث بالثاني) أي بالدخول من المنفذ الثاني (ويحنث بالأول في الأصح) المنصوص فيهما حملا لليمين على المنفذ، لأنه المحتاج إليه في الدخول دون المنصوب الخشب ونحوه. والثاني عكسه حملا على المنصوب. والثالث لا يحنث بدخول واحد منهما حملا على المنفذ والمنصوب معا.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في جريان الخلاف بين أن يسد الأول أو لا وهو كذلك، وإن قيده في المهذب والتهذيب وتبعهما المصنف في نكت التنبيه بما إذا سد الأول، ومحل الخلاف عند الاطلاق، فإن نوى شيئا ممن ذلك حمل عليه قطعا، واحترز المصنف بقوله: من ذا الباب باسم الإشارة عما لو قال: لا أدخلها من بابها، فإنه يحنث بالباب الثاني في الأصح، لأنه يطلق عليه اسم بابها.
فرع: لو حلف لا يركب على سرج هذه الدابة فركب عليه، ولو على دابة أخرى حنث (أو) حلف (لا يدخل) أو لا يسكن (بيتا) ولا نية له (حنث) بالدخول أو السكنى (بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب) أو قصب محكم كما قاله الماوردي (أو خيمة) ونحوها سواء أكان الحالف حضريا أم بدويا، لأن اسم البيت يقع على ذلك كله حقيقة في اللغة كما لو حلف لا يأكل الخبز، فإنه يحنث بجميع أنواعه.
تنبيه: أطلق المصنف الخيمة، ومقتضى كلامهم كما قال الزركشي التصوير بما إذا اتخذت مسكنا، وأشار إلى ذلك الصيمري في الايضاح، قال: فأما ما يتخذها المسافر والمجتاز لدفع الأذى فلا تسمى بيتا، ومحل ذلك عند الاطلاق، فإن نوى نوعا منها انصرف إليه، ومحله أيضا إذا تلفظ بالبيت بالعربية، فلو حلف بالفارسية كأن قال: والله لا أدخل درخانه لم يحنث بغير البيت المبني، لأن العجم لا يطلقونه على غير المبني، نقله الرافعي عن القفال وغيره، وصححه في الشرح الصغير. (ولا يحنث) على المذهب (بمسجد) وكعبة (و) بيت (حمام) ورحى (وكنيسة وغار جبل) لأنها لا تسمى بيتا عرفا، فلا يشكل ذلك بتسمية المسجد بيتا، في قوله تعالى: * (في بيوت أذن الله أن ترفع) * ولا بتسمية الكعبة بيتا، في قوله تعالى: * (وطهر بيتي للطائفين) * كما لو حلف لا يجلس على بساط فجلس على الأرض، فإنه لا يحنث مع أن الله تعالى سماها بساطا، وكما لو حلف لا يجلس عند سراج فجلس عند الشمس مع أن الله تعالى سماها سراجا.
تنبيه: أطلق المصنف الغار، ومحله كما قال البلقيني: في غار لم يتخذ للسكنى، فأما ما اتخذ من ذلك مسكنا، فإنه يحنث به. وقال الأذرعي: المراد بالكنيسة موضع تعبدهم، أما لو دخل بيتا في الكنيسة فإنه يحنث قطعا، ولا شك أنه لا يحنث بدخول ساحة المدرسة والرباط ونحوهما. وكذا الإيوان فيما يظهر ويحنث بدخول بيت من بيوتهما.
(أو) حلف (لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره) عالما بذلك ذاكرا للحلف مختارا (حنث) مطلقا في الأظهر لوجود صورة الدخول عليه (وفي قول إن نوى الدخول على غيره دونه لم يحنث) كما في مسألة السلام الآتية، وفرق الأول بأن الاستثناء يمتنع في الافعال دون الأقوال، بدليل أنه لا يصح أن يقال دخلت عليكم إلا زيدا، ويصح سلمت عليكم إلا زيدا، ولو دخل عليه دارا، فإن كانت كبيرة يفترق المتبايعان فيها لم يحنث وإلا حنث