من الدار، ومن جاوز الباب عد داخلا، و (لا) يخنث (بدخول طاق) للدار (قدام الباب) لأنه وإن كان منها ويدخل في بيعها لا يقال لمن دخله أنه دخلها، وفسر الرافعي الطاق بالمقعود خارج الباب، وهو ما يعمل لبعض أبواب الأكابر.
تنبيه: محل ذلك إذا لم يكن للطاق باب يغلق كالدار، فإن كان قال المتولي: هو من الدار مسقفا كان أو غير مسقف كما نقله عنه الرافعي وأقره، وقول الزركشي: وهو مشكل لخروجه عن العرف ليس هو في هذه الحالة خارجا عن العرف. (ولا) يحنث جزما (بصعود سطح) من خارجها (غير محوط) لأنه لا يسمى داخل الدار لغة ولا عرفا لأنه حاجز يقي الدار الحر والبرد، فهو كحيطانها (وكذا) سطح (محوط) من جوانبه الأربع بخشب أو قصب أو نحو ذلك، لا يحنث بصعوده (في الأصح) لما مر، والثاني يحنث لإحاطة حيطان الدار به.
تنبيه: محل الخلاف إذا لم يكن السطح مسقفا كله أو بعضه وإلا حنث قطعا إذا كان يصعد إليه من الدار لأنه من أبنيتها كما ذكره في الروضة، ونازع البلقيني فيما إذا كان المسقف بعضه ودخل في المكشوف. وقال: إن مقتضى كلام الماوردي عدم الحنث ويرد ذلك التعليل المذكور (ولو أدخل يده أو رأسه) أو رجله فيها (لم يحنث) لأنه لا يسمى داخلا، وقد ثبت أن النبي (ص) كان يخرج رأسه إلى عائشة رضي الله عنها وهو معتكف ولم يعد خروجا مبطلا للاعتكاف (فإن وضع رجليه فيها معتمدا عليهما) وباقي بدنه خارج (حنث) لأنه يسمى داخلا. واحترز بقوله: معتمدا عليها عما لو أدخل رجلا فقط واعتمد عليها، وعلى الخارجة فإنه لا يحنث، لأنه لم يدخل، فإن اعتمد على الداخلة فقط بحيث لو رفع الخارجة لم يسقط فهو كما لو اعتمد عليها كما نقل عن فتاوى البغوي، وما لو مد رجليه فيها وهو قاعد خارجها فإنه لا يحنث لأنه لا يعد داخلا، ولو تعلق بحبل أو جذع في هوائها وأحاط به بنيانها حنث، وإن لم يعتمد على رجليه ولا إحداهما، لأنه يعد داخلا، فإن ارتفع بعض بدنه عن بنيانها لم يحنث (ولو انهدمت فدخل، وقد بقي أساس الحيطان حنث) لأنها منها كذا قاله البغوي في التهذيب وتبعه في المحرر، وجرى عليه المصنف وعبارة الشرح والروضة إن بقيت أصول الحيطان والرسوم حنث والمتبادر إلى الفهم من هذه العبارة بقاء شاخص بخلاف عبارة الكتاب، فإن الأساس هو البناء المدفون في الأرض تحت الجدار البارز. قال الدميري: وكأن الرافعي والمصنف لم يمعنا النظر في المسألة اه. والحاصل أن الحكم دائر مع بقاء اسم الدار وعدمه، وبذلك صرح المصنف في تعليقه على المهذب. فقال نقلا عن الأصحاب: إذا انهدمت فصارت ساحة لم يحنث، أما إذا بقي منها ما تسمى معه دارا فإنه يحنث بدخولها.
تنبيه: كل هذا إذا قال: لا أدخل هذه الدار، فإن قال: لا أدخل هذه حنث بالعرصة، وإن قال دارا لم يحنث بفضاء ما كان دارا، وهذه ترد على المصنف، فإنه صور المسألة في أصلها بقوله دارا، لكن مراده هذه الدار ، ولهذا قدرت في كلامه معينة. (وإن صارت) تلك الدار المحلوف على دخولها (فضاء) بالمد وأريد به هنا الساحة الخالية من بناء (أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلا) يحنث بدخولها لزوال مسمى الدار وحدوث اسم آخر لها.
تنبيه: مقتضى كلامه انحلال اليمين بذلك حتى لو أعيدت لم يحنث بدخولها، وهو كذلك إن أعيدت بآلة أخرى فإن أعيدت بآلتها الأولى فالأصح في زوائد الروضة الحنث، ولو حلف لا يدخل دارا مختارا ولا مكرها ولا ناسيا حنث بذلك كله عملا بتعليقه فلو انقلب الحالف من نومه بجنب الدار فحصل فيها أو حمل إليها، ولو لم يمتنع لم يحنث، إذ لا اختيار له في الأولى ولا فعل منه في الثانية، وإن حمل إليها بأمره حنث كما لو ركب دابة ودخلها. (ولو حلف لا يدخل