مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٣٣٦
فأصحاب القرى لا يعدون الخيام بيوتا، ولم يفرق بين القروي والبدوي، وأجاب عنه الرافعي في آخر الباب بأنه يتبع مقتضى اللغة تارة، وذلك عند ظهورها وشمولها وهو الأصل، وتارة يتبع العرف إذا اشتهر واطرد وذكر الشيخ عز الدين نحوه، فقال: قاعدة الايمان البناء على العرف إذا لم يضطرب، فإذا اضطرب فالرجوع إلى اللغة اه‍. ولو اقتصر المصنف على صيد لشمل رأس سمك وطير، فإن كل منهما صيد، ويجوز في طير وما بعده الرفع أيضا، ويقال لبياع الرؤوس رآس، والعامة يقولون رواس. (والبيض) جمع بيضة (يحمل) فيمن حلف لا يأكل بيضا (على) بيض (مزايل) أي مفارق (بائضه في الحياة كدجاج) - بتثليث الدال - أي بيضة وبيض إوز وبط (ونعامة وحمام) وعصافير ونحوها، لأنه المفهوم عند الاطلاق.
تنبيه: قضية تمثيله التخصيص ببيض المأكول، وبه صرح صاحب الكافي، فقال: ولا يحنث ببيض ما لا يؤكل، والأصح كما في المجموع حل أكله بلا خلاف، إذا قلنا بطهارته لأنه طاهر غير مستقذر، وإن نازع في ذلك البلقيني، وقول المصنف: على مزايل بائضه أي ما شأنه ذلك لا المزايلة الحقيقية، فإنه لو خرج من الدجاجة بعد موتها بيض متصلب حنث به على الأصح في زيادة الروضة ثم لا فرق في الحنث بين أكله وحده أو مع غيره إذا ظهر فيه بخلاف ما إذا أكله في شئ لا تظهر صورته فيه كالناطف، فإنه لا يخلو عن بياض البيض فلا يحنث به. قاله في التتمة، وبه أجاب المسعودي لما توقف القتال فيمن حلف لا يأكل البيض. ثم لقي رجلا فحلف ليأكلن مما في كمه، فإذا هو بيض، فقال: يتخذ منه الناطف ويؤكل ويكون قد أكل مما في كمه ولم يأكل البيض، فاستحسن ذلك. (لا) بيض (سمك) وهو المسمى بالبطارخ (و) لا بيض (جراد) فلا يحنث الحالف على أكل البيض بهما لأنه إنما يخرج بعد الموت بشق البطن، ولو بيع بيض السمك منفردا لم يحنث بأكله لأنه استجد اسما آخر، وهو البطارخ، ولا يحنث بخصية شاة لأنها لا تفهم عند الاطلاق هذا كله إذا لم ينو شيئا، وإن نوى شيئا فكما سبق في الرؤوس، كما صرح به الماوردي والمتولي. ولا يجوز أكل مصارين السمك المملوح مع بيضه لأنها محتوية على النجاسة (و) يحمل (اللحم) فيمن حلف لا يأكله (على) لحم (نعم) من إبل وبقر وغنم (و) لحم (خيل) وهذا مزيد على المحرر والروضة كأصلها، وصرح به ابن الصباغ وغيره (و) لحم (وحش وطير) مأكولين لوقوع اسم اللحم عليه حقيقة فيحنث بالاكل من مذكاها، سواء أكله نيئا أم لا. ولا يحنث بلحم ما لا يؤكل كالميتة والحمار لأن قصده الامتناع عما لا يعتاد أكله ولان اسم اللحم إنما يقع على المأكول شرعا. وإن قال الأذرعي: يظهر أن يفصل بين كون الحالف ممن يعتقد حل ذلك فيحنث وإلا فلا. (ولا) على لحم (سمك) وجراد لأنه لا يسمى لحما في العرف وإن سماه الله تعالى لحما. ولهذا يصح أن يقال ما أكلت لحما بل سمكا، كما لا يحنث بالجلوس على الأرض إذا حلف لا يجلس على بساط كما مر، وإن سماها الله تعالى بساطا.
تنبيه: أفهم إطلاقه لحم السمك أنه لا فرق بين أن تجري عادة ناحيته ببيع لحمه مفردا أم لا، وبه صرح ابن القاص. هذا كله عند الاطلاق. فإن نوى شيئا حمل عليه. (و) لا (شحم بطن) وشحم عين لمخالفتهما اللحم في الاسم والصفة (وكذا كرش) بكسر الراء، ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها. وهو للحيوان كالمعدة للانسان (وكبد) بفتح الكاف وكسر الباء الموحدة، ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها (وطحال) بكسر الطاء (وقلب) ورئة ومعي (في الأصح) لأنه يصح أن يقال أنها ليست لحما. قال الأذرعي: وكذا الثدي والخصية في الأقرب.
والثاني يحنث بها لأنها في حكم اللحم. قال ابن أبي عصرون: ولا يحنث بقانصة الدجاجة - أي ونحوها - قطعا لأنها لا تدخل في مطلق الاسم.
فائدة: روى البيهقي في الشعب عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال العقل في القلب والرحمة في الكبد
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548