أصابع يديه فلا يجزئ. ويجزئ فاقد الأسنان والمجبوب والعنين والأمة الرتقاء والقرناء والأبرص والمجذوم وضعيف البطش ومن لا يحسن صنعه والأحمق، وهو من يضع الشئ في غير موضعه مع علمه بقبحه، وولد الزنا والفاسق.
(لا زمن) ونحيف لا عمل فيه، (و) لا (فاقد رجل أو خنصر وبنصر) بكسر أولهما وفتح ثانيهما وكسره، (من يد) وأفهم أن فقد أحدهما أو فقدهما من يدين لا يضر، وهو كذلك. (أو) فاقد (أنملتين من غيرهما) كإبهام وسبابة ووسطى لأن فقدهما مضر.
تنبيه: كلامه يوهم أن فقد أنملتين من خنصر وبنصر من يد لا يضر، وإنما يضر فقدهما جملة، وليس مرادا، وعبارة المحرر: وفقد أنملتين من أصبع كفقد تلك الإصبع (قلت: أو) فاقد (أنملة إبهام) فيضر (والله أعلم) لتعطل منفعتها، إذا فأشبه قطعها.
تنبيه: علم مما ذكر أنه لا يجزئ فاقد يد، وأشلها مثله ولا فاقد أصابعها ولا فاقد أصبع من إبهام أو سبابة أو وسطى، وأنه يجزئ فاقد خنصر من يد وبنصر من الأخرى وفاقد أنملة من غير الابهام، فلو فقدت أنامله العليا من الأصابع الأربع أجزأ، وفيه تردد للإمام. (ولا) يجزئ (هرم عاجز) عن العمل والكسب لأنه يخل بالمقصود، (و) لا (من أكثر وقته مجنون) لعدم حصول المقصود منه، بخلاف ما هو في أكثرها عاقل فيجزئ تغليبا للأكثر في الشقين، ومن استوى زمن جنونه وزمن إفاقته يجزئ نعم إن كان في زمن الإفاقة الكثيرة ضعف بمنع العمل زمنا يؤثر بأن يكون مع زمن الجنون أكثر من زمن الإفاقة ضر.
تنبيه: في عبارته إسناد الجنون إلى الزمن، والأصل: ولا من هو في أكثر أوقاته مجنون، فيكون من المجاز العقلي كنهاره صائم. (و) لا (مريض لا يرجى) برء علته، كصاحب السل فإنه كالزمن بخلاف من يرجى برؤه فإنه يجزئ. وإن مات بعد إعتاقه لوجود الرجاء عند الاعتاق، وموته يحتمل أن يكون لمرض آخر، (فإن برأ) بفتح الراء من لا يرجى برؤه بعد إعتاقه، (بأن الاجزاء في الأصح) لخطأ الظن. والثاني لا، لاختلال النية وقت العتق، كما لو حج من غير المعضوب ثم بان أنه معضوب فإنه لا يجزئ على الأصح. الشرط الثالث: إكمال الرق في الاعتاق عن الكفارة كما أشار إلى ذلك بقوله:
(ولا يجزئ شراء قريب) يعتق بمجرد الشراء بأن كان أصلا أو فرعا، (بنية) عتقه عن (كفارة) لأن عتقه مستحق بجهة القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة.
تنبيه: لو قال: تملك قريب لكان أشمل، فإن هبته وإرثه وقبول الوصية به كذلك. (ولا) عتق (أم ولد) لاستحقاقها العتق بجهة الاستيلاد، (و) لا عتق (ذي كتابة صحيحة) لأن عتقه يقع بسبب الكتابة بدليل استتباع الكسب فيمنع صرفه إلى غيرها. نعم إن وجد التعجيز جاز على النص. وخرج بالصحيحة الفاسدة فإنه يجزئ على المذهب في الروضة، وإن خالف في التنقيح هذا التفصيل ونقل عن الشافعي والجمهور المنع مطلقا، فقد اعترض بأن الرافعي حكى في باب الكتابة الاجزاء في الفاسدة عن رواية أبي علي عن النص.
تنبيه: جر المصنف أم الولد وما بعده على إضافة عتق المقدر كما قدرته فيهما، ويجوز رفعهما فاعلين ل يجزئ بلا تقدير مضاف، ولا يجوز عطفهما على شراء لعدم صحة شرائهما لاستحقاقهما العتق بالاستيلاد والكتابة كما مر.
(ويجزئ مدبر) وهو المعلق عتقه بموت سيده، كقوله: إن مت فأنت حر (ومعلق) عتقه (بصفة) غير التدبير، لأن ملكه عليهما تام بدليل صحة جميع تصرفاته، هذا إذا نجز عتقه عن الكفارة أو علقه بما يوجد قبل الصفة الأولى وإلا لم يجزه، وهذا معنى قوله: (فإن أراد جعل العتق المعلق) بها (كفارة) عند حصولها، (لم يجز) بفتح أوله بخطه،