مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٥٧
بعد دخول (متصلا) هو حال من فاعل ارتد لا من فاعل راجع. (ثم أسلم) بعد ردته في العدة، (فالمذهب) بعد الجزم بعود الظهار وحكمه (أنه عائد بالرجعة) وإن لم يمسكها عقب الرجعة بل طلقها (لا بالاسلام، بل) هو عائد (بعده) إن مضى بعد الاسلام زمن يسع الفرقة، هذا ما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في المسألتين، فقيل فيهما قولان بالنقل والتخريج، والصحيح تقرير النصين، والفرق أن مقصود الرجعة الاستباحة ومقصود الاسلام الرجوع إلى الدين الحق فلا يحصل به إمساك وإنما يحصل بعده. (ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة) لمن ظاهر منها بطلاق أو غيره لاستقرارها بالامساك، كالدين لا يسقط بعد ثبوته. (ويحرم) في الظهار المطلق (قبل التكفير) بعتق أو غيره، (وطئ) لقوله تعالى في العتق: * (فتحرير من قبل أن يتماسا) * وفي الصوم: * (فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا) * ويقدر من قبل أن يتماسا في الاطعام حملا للمطلق على المقيد لاتحاد الواقعة، ولقوله (ص) لمن ظاهر: لا تقربها حتى تكفر كما رواه الترمذي وحسنه. وأيضا فإنه قد منع من الوطئ حتى يكفر بالصوم مع طول زمنه، فمنعه حتى يكفر بالاطعام أولى لقصر زمنه. (وكذا) يحرم عليه (المس ونحوه) كالقبلة (بشهوة في الأظهر) لأن ذلك قد يدعو إلى الوطئ ويفضي إليه، وحملا للمس في الآية على التقاء البشرتين، وهو يشمل الجماع وغيره (قلت، الأظهر الجواز، والله أعلم) وهذا ما نقل الرافعي في الشرحين ترجيحه عن الأكثرين لبقاء الزوجية، لأنه وطئ محرم لا يخل بالنكاح فأشبه الحيض، وحملا للمس في الآية على الجماع كما في قوله تعالى: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) *.
تنبيه: كلام المصنف يشمل الاستمتاع بما بين السرة والركبة، وفيه الخلاف في الحيض، والأصح منه التحريم، وجزم به القاضي هنا، ونقل الرافعي ترجيحه في الشرح الكبير عن الإمام ورجحه في الصغير. وقضية كلام المصنف جواز النظر بشهوة قطعا، وتخصيص الخلاف بمباشرة البشرة، وهو قضية كلام الجمهور. وأما الظهار المؤقت فقد شرع في صحته وفيما يتعلق به بقوله: (ويصح الظهار المؤقت) كأنت علي كظهر أمي شهرا ظهارا (مؤقتا) في الأظهر عملا بالتأقيت، لأنه منكر من القول وزور فصح كالظهار المعلق. (وفي قول) يصح ظهارا (مؤبدا) ويلغو تأقيته تغليبا لشبهه بالطلاق (وفي قول) المؤقت (لغو) لأنه لم يؤيد التحريم، فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم على التأبيد.
تنبيه: ظاهر كلامه على هذا القول أنه لا إثم ولا كفارة، وهو ظاهر في نفي الكفارة دون الاثم بل يأثم بلا خلاف (فعلى الأول) وهو صحته مؤقتا، (الأصح) بالرفع، (أن عوده) فيه (لا يحصل بإمساك) لزوجة ظاهر منها مؤقتا، (بل) يحصل (بوطئ في المدة) لأن الحل منتظر بعد المدة، فالامساك يحتمل أن يكون لانتظار الحل أو للوطئ في المدة، والأصل براءته من الكفارة، فإذا وطئ فقد تحقق الامساك لأجل الوطئ. والثاني: أن العود فيه كالعود في الظهار المطلق، إلحاقا لاحد نوعي الظهار بالآخر.
تنبيه: أفهم كلامه أن الوطئ نفسه عود وهو الأصح، وقيل: يتبين به العود بالامساك عقب الظهار (و) على الأصح على الأول لا يحرم الوطئ، لأن العود الموجب للكفارة لا يحصل إلا به، بل (يجب النزع بمغيب الحشفة) لحرمة الوطئ قبل التكفير أو انقضاء المدة، واستمرار الوطئ وطئ.
تنبيه: أفهم قوله: في المدة أنه لو لم يطأ فيها ووطئ بعدها لا شئ عليه، وبه صرح في المحرر لارتفاع الظهار، وأنه لو وطئ في المدة ولم يكفر حتى انقضت حل له الوطئ لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمته، وبه صرح في الروضة وأصلها، وقد علم مما تقرر أن الظهار المؤقت يخالف المطلق في ثلاث صور: إحداها أن العود فيه بالوطئ. ثانيها: أن
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460