مضي شهر لم يعتق. (و) ابتداؤها (في رجعية) آلى منها (من) حين (الرجعة) لا من حين الايلاء، لأن المدة شرعت للمهملة في وقت يحل له الوطئ، وفي العدة لا يحل له الوطئ، وكذا الحكم لو آلى من زوجته ثم طلقها رجعيا فإن المدة تنقطع لجريانها إلى البينونة، فإذا راجعها في العدة حسبت المدة من الرجعة، لأن الاضرار إنما يحصل بالامتناع المتوالي في نكاح سليم، ولا تنحل اليمين بالطلاق الرجعي. (ولو ارتد) الزوجان أو (أحدهما بعد دخول) وبعد المدة لغت، أو (في المدة) أي الأشهر الأربعة، (انقطعت) فلا يحسب زمن الردة منها لاختلال النكاح بها. (فإذا أسلم) المرتد في الصورتين (استؤنفت) أي المدة لوجوب الموالاة فيها، لأن وطأها منوط بتوالي الضرر أربعة أشهر ولم توجد.
تنبيه: محل الاستئناف إذا كانت اليمين على الامتناع من الوطئ مطلقا، أو كان قد بقي من مدة اليمين ما يزيد على أربعة أشهر، فإن كان أقل من ذلك فلا معنى للاستئناف. واحترز بقوله: بعد دخول، أي أو استدخال مني الزوج المحترم عما قبل ذلك، فإن النكاح ينقطع لا محالة. وألحق البغوي العدة بوطئ الشبهة بالطلاق الرجعي، وبالردة في منع الاحتساب ووجوب الاستئناف عند انقضائها. (و) كل (ما يمنع الوطئ ولم يخل بنكاح إن وجد فيه) أي الزوج، (لم يمنع المدة) أي لا يقطع مدة الايلاء (كصوم وإحرام) واعتكاف فرضا أو نفلا، (ومرض وجنون) وحبس ونحوه، فيحسب زمن كل منها من المدة سواء قارنها أم حدث فيها كما صرح به في المحرر، لأنها ممكنة والمانع منه، ولهذا استحقت النفقة وهو المقصود بالايلاء وقصده المضارة.
تنبيه: أشار بالأمثلة المذكورة إلى أنه لا فرق فيه بين المانع الشرعي والحسي، واحترز بقوله: ولم يخل بمقصوده عن الردة والطلاق الرجعي، وقد سبقا. (أو) أي وإن وجد مانع الوطئ (فيها) أي الزوجة، (وهو حسي كصغر ومرض) يمنع كل منهما الوطئ، (منع) ابتداء المدة، فإذا زال استؤنفت. (وإن حدث) مانع لوطئ (في) أثناء (المدة) كنشوزها فيه، (قطعها) لامتناع الوطئ معه، (فإذا زال) الحادث (استؤنفت) المدة، إذ المطالبة مشروطة بالاضرار أربعة أشهر متوالية ولم توجد. (وقيل تبنى) بضم أوله على مضي، ورجحه الإمام والغزالي. (أو) وجد مانع الوطئ في الزوجة، وهو (شرعي كحيض وصوم نفل فلا) يمنع الحيض جزما ولا صوم النفل على الصحيح ولا يقطعها ذلك لو حدث فيها، لأن الحيض لا يخلو عنه الشهر غالبا، فلو منع لامتنع ضرب المدة غالبا. وأما صوم النفل فهو متمكن من وطئها وتحليلها منه.
تنبيه: قد يفهم اقتصاره على الحيض أن النفاس يمنع، وهو ما رجحه الشيخ في التنبيه والماوردي والروياني وغيرهم، ولكن الذي صححه المصنف في تصحيح التنبيه وأصل الروضة، وصححه الرافعي في الشرح الصغير، ونقل تصحيحه في الكبير عن البغوي أنه كالحيض، وهذا هو المعتمد لمشاركته للحيض في أكثر الأحكام، وإن كان الأول له وجه. (ويمنع فرض في الأصح) أي صومه بنذر أو غيره كرمضان وقضائه لعدم تمكنه فيه من الوطئ. والثاني: لا، لتمكنه ليلا.
تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا فرق في فرض الصوم بين أن يكون فوريا أو لا، وهو كذلك وإن قال الزركشي الظاهر أن المتراخي كصوم النفل والاعتكاف الواجب والاحرام ولو بنفل كصوم الفرض كما نقله في الكفاية عن الأصحاب خلافا لتخصيص الجرجاني الاحرام بالفرض. (فإن وطئ) المولي (في المدة) انحل الايلاء ولزمه كفارة يمين في الحلف بالله تعالى، ولا يطالب بعد ذلك بشئ. (وإلا) بأن لم يطأ فيها (فلها مطالبته) بعدها (بأن يفئ) برجوعه للوطئ الذي امتنع منه بالايلاء. (أو يطلق) إن لم يفئ لظاهر الآية. وسمي الوطئ فيئة من فاء إذا رجع. لأنه امتنع ثم رجع.