مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٠١
ولا يجمع المعطوف والمعطوف عليه في المستثنى منه لاسقاط الاستغراق، ولا في المستثنى لاثباته ولا فيهما كذلك. (و) على هذا (لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة فواحدة) تقع ويلغو ما حصل به الاستغراق، وهو واحدة المعطوفة على ثنتين لحصول الاستغراق بها بناء على عدم جمع العدد المعطوف بعضه على بعض. (وقيل) يقع (ثلاث) بناء على جمع المستثنى فيكون مستغرقا فيبطل الاستثناء. (أو) أنت طالق (اثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث) تقع ويلغو استثناء الواحدة من الواحدة لاستغراقه. (وقيل: ثنتان) بناء على جمع المستثنى منه، فتكون الواحدة مستثنى من الثلاث.
تنبيه: تعرض المصنف بالمثال الأول لعدم العطف في المستثنى، وبالمثال الثاني لعدم العطف في المستثنى منه، وسكت عن عدم العطف في المستثنى والمستثنى منه معا كأنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة وطلقة فيقع ثنتان على الأصح، فلو قال: وما فرق لا يجمع، كان أعم لشموله ذلك. ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة طلقت واحدة لجواز الجمع هنا إذ لا استغراق. هذا إن اتفقت حروف العطف، فإن اختلفت كأنت طالق واحدة ثم واحدة بل واحدة لا واحدة وقع ثلاث جزما لأنه استثنى واحدة من واحدة، وهو مستغرق فلا يجمع، وإن قيل بالجمع في غير هذه لتغاير الألفاظ كما لو قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة، لأنه على الوجه المرجوح استثنى ثلاثة من ثلاثة. ولو قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وقع ثلاث للاستغراق باستثناء الواحدة مما قبلها. (وهو) أي الاستثناء (من نفي إثبات وعكسه) أي من إثبات نفي، (فلو قال) أنت طالق (ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان) لأن المستثنى الثاني مستثنى من الأول فيكون المستثنى في الحقيقة واحدة، (أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فثنتان) لما ذكر ( وقيل: ثلاث) لأن الاستثناء الأول مستغرق فيلغو والثاني: مرتب عليه فيلغو أيضا. (وقيل: طلقة) لأن الاستثناء الثاني صحيح فيعود إلى أول الكلام. ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة وقع طلقة لأنه بتعقيب الاستثناء الثاني للأول أخرجه عن الاستغراق فكأنه استثنى طلقتين من ثلاث لأنه استثنى منها ثلاثا إلا واحدة وثلاث إلا واحدة ثنتان. ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا ثنتين وقع طلقة إلغاء للاستثناء الثاني فقط لحصول الاستغراق به. ولو قال: أنت طالق ثنتين إلا واحدة إلا واحدة وقع واحدة لما من إلغاء الاستثناء الثاني، وقيل: ثنتان لما مر أيضا من أن الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس. ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة وقع واحدة، إذ المعنى إلا ثلاثا لا تقع إلا ثنتين تقعان إلا واحدة لا تقع فيبقى واحدة واقعة. واعلم أن الاستثناء يعتبر من الملفوظ على الأصح، وقيل من المملوك، وفرع المصنف عليه قوله: (أو) أنت طالق (خمسا إلا ثلاثا فثنتان) يقعان بناء على الأصح من أن الاستثناء ينصرف إلى الملفوظ به لأنه لفظ فيتبع فيه موجب اللفظ. (وقيل: ثلاث) بناء على مقابل الأصح من أن الاستثناء ينصرف إلى المملوك لأن الزيادة عليه لغو فلا عبرة بها. واعلم أن ما تقدم كان في استثناء طلقة فأكثر، ثم أشار إلى استثناء بعضها بقوله: (أو) أنت طالق (ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث) تقع (على الصحيح) لأنه إذا استثنى بعض طلقة بقي بعضها، ومتى بقي كملت. والثاني: يقع ثنتان ويجعل استثناء النصف كاستثناء الكل. ورد بأن التكميل إنما يكون في طرف الايقاع تغليبا للتحريم.
تنبيه: صور المصنف الاستثناء بنصف طلقة ليخرج ما لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا نصفا فإنه يرجع كما في الروضة عن البوشنجي، فإن قال: أردت نصفها فثنتان أو: نصف طلقة فثلاث على الأصح، وإن أطلق حمل على نصف الجميع.
(٣٠١)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460