ولا يجمع المعطوف والمعطوف عليه في المستثنى منه لاسقاط الاستغراق، ولا في المستثنى لاثباته ولا فيهما كذلك. (و) على هذا (لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة فواحدة) تقع ويلغو ما حصل به الاستغراق، وهو واحدة المعطوفة على ثنتين لحصول الاستغراق بها بناء على عدم جمع العدد المعطوف بعضه على بعض. (وقيل) يقع (ثلاث) بناء على جمع المستثنى فيكون مستغرقا فيبطل الاستثناء. (أو) أنت طالق (اثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث) تقع ويلغو استثناء الواحدة من الواحدة لاستغراقه. (وقيل: ثنتان) بناء على جمع المستثنى منه، فتكون الواحدة مستثنى من الثلاث.
تنبيه: تعرض المصنف بالمثال الأول لعدم العطف في المستثنى، وبالمثال الثاني لعدم العطف في المستثنى منه، وسكت عن عدم العطف في المستثنى والمستثنى منه معا كأنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة وطلقة فيقع ثنتان على الأصح، فلو قال: وما فرق لا يجمع، كان أعم لشموله ذلك. ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة طلقت واحدة لجواز الجمع هنا إذ لا استغراق. هذا إن اتفقت حروف العطف، فإن اختلفت كأنت طالق واحدة ثم واحدة بل واحدة لا واحدة وقع ثلاث جزما لأنه استثنى واحدة من واحدة، وهو مستغرق فلا يجمع، وإن قيل بالجمع في غير هذه لتغاير الألفاظ كما لو قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة، لأنه على الوجه المرجوح استثنى ثلاثة من ثلاثة. ولو قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وقع ثلاث للاستغراق باستثناء الواحدة مما قبلها. (وهو) أي الاستثناء (من نفي إثبات وعكسه) أي من إثبات نفي، (فلو قال) أنت طالق (ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان) لأن المستثنى الثاني مستثنى من الأول فيكون المستثنى في الحقيقة واحدة، (أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فثنتان) لما ذكر ( وقيل: ثلاث) لأن الاستثناء الأول مستغرق فيلغو والثاني: مرتب عليه فيلغو أيضا. (وقيل: طلقة) لأن الاستثناء الثاني صحيح فيعود إلى أول الكلام. ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة وقع طلقة لأنه بتعقيب الاستثناء الثاني للأول أخرجه عن الاستغراق فكأنه استثنى طلقتين من ثلاث لأنه استثنى منها ثلاثا إلا واحدة وثلاث إلا واحدة ثنتان. ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا ثنتين وقع طلقة إلغاء للاستثناء الثاني فقط لحصول الاستغراق به. ولو قال: أنت طالق ثنتين إلا واحدة إلا واحدة وقع واحدة لما من إلغاء الاستثناء الثاني، وقيل: ثنتان لما مر أيضا من أن الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس. ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة وقع واحدة، إذ المعنى إلا ثلاثا لا تقع إلا ثنتين تقعان إلا واحدة لا تقع فيبقى واحدة واقعة. واعلم أن الاستثناء يعتبر من الملفوظ على الأصح، وقيل من المملوك، وفرع المصنف عليه قوله: (أو) أنت طالق (خمسا إلا ثلاثا فثنتان) يقعان بناء على الأصح من أن الاستثناء ينصرف إلى الملفوظ به لأنه لفظ فيتبع فيه موجب اللفظ. (وقيل: ثلاث) بناء على مقابل الأصح من أن الاستثناء ينصرف إلى المملوك لأن الزيادة عليه لغو فلا عبرة بها. واعلم أن ما تقدم كان في استثناء طلقة فأكثر، ثم أشار إلى استثناء بعضها بقوله: (أو) أنت طالق (ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث) تقع (على الصحيح) لأنه إذا استثنى بعض طلقة بقي بعضها، ومتى بقي كملت. والثاني: يقع ثنتان ويجعل استثناء النصف كاستثناء الكل. ورد بأن التكميل إنما يكون في طرف الايقاع تغليبا للتحريم.
تنبيه: صور المصنف الاستثناء بنصف طلقة ليخرج ما لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا نصفا فإنه يرجع كما في الروضة عن البوشنجي، فإن قال: أردت نصفها فثنتان أو: نصف طلقة فثلاث على الأصح، وإن أطلق حمل على نصف الجميع.