كل امرأة تزوجها فهي طالق فرفع إلى قاض شافعي ففسخه، قال العبادي: انفسخت اليمين، وقال الهروي: ليس ذلك بفسخ بل هو حكم بإبطال اليمين، فإن اليمين الصحيحة لا تنفسخ.
تنبيه: تعليق العتق بالملك كتعليق الطلاق بالنكاح. (والأصح صحة تعليق العبد) طلقة (ثالثة كقوله:
إن عتقت أو إن دخلت) الدار مثلا (فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق) العبد، (أو دخلت) زوجته الدار (بعد عتقه) وإن لم يكن مالكا للثالثة وقت التعليق لأنه يملك أصل النكاح، وهو يفيد الطلقات الثلاث بشرط الحرية، وقد وجدت. والثاني: لا يصح لأنه لا يملك تنجيزها فلا يملك تعليقها، وعلى هذا فيقع عليه طلقتان. قال الرافعي:
ويجري الوجهان في قوله لامته الحائل: إن ولدت فولدك حر. (ويلحق) الطلاق (رجعية) لأنها في حكم الزوجات لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة. قال الشافعي رضي الله عنه: الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى، يريد بذلك لحوق الطلاق وصحة الظهار واللعان والايلاء والميراث. (لا مختلعة) فلا يلحقها طلاق وإن كانت في العدة لانتفاء الولاية عليها. وما روي من أن المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة، قال ابن الجوزي: هو حديث موضوع.
(ولو علقه) أي الطلاق (بدخول) الدار مثلا أو غيره مما يمكن حصوله في البينونة، (فبانت) بطلاق أو فسخ قبل الدخول بها أو بعده، إما بعوض أو بالثلاث، (ثم نكحها) أي جدد نكاحها، (ثم دخلت لم يقع) بذلك طلاق (إن) كانت (دخلت في) حال (البينونة) جزما لانحلال اليمين بالدخول فيها. (وكذا) لا يقع (إن لم تدخل) في البينونة بل دخلت في النكاح (في الأظهر) لارتفاع النكاح الذي علق فيه. والثاني: يقع لقيام النكاح في حالتي التعليق والصفة، وتخلل البينونة لا يؤثر لأنه ليس وقت الايقاع ولا وقت الوقوع. (وفي) قول (ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث) لأن العائد في النكاح الثاني ما بقي من الطلقات من الأول فتعود بصفتها، وهي التعليق بالفعل المعلق عليه، بخلاف ما لو بانت بالثلاث لأنه استوفى ما علق من الطلاق، والعائد طلقات جديدة. أما إذا لم يكن حصول الصفة في البينونة كأن قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا فأبانها ثم نكحها لم يقع طلاق قطعا كما هو قضية كلام الروضة وأصلها.
تنبيه: ما ذكر هنا إذا كان التعليق بالدخول المطلق، أما لو حلف بالطلاق الثلاث أنها تدخل الدار في هذا الشهر ثم أبانها قبل انقضاء الشهر وبعد تمكنها من الدخول ثم تزوجها ومضى ولم تدخل فنقل السبكي عن ابن الرفعة أنه أفتى بالتخلص وأنها لا تطلق ثم تبين له أنه خطأ. قال السبكي: فبحثت معه في ذلك وأنا أجنح إلى التخلص وهو لا يلوي عن كونه خطأ، وذكر كلاما طويلا تعرضت له في شرح التنبيه. وقال البلقيني: الصواب ما أفتى به ابن الرفعة أولا وهو التخلص اه. وهذا هو المعتمد لأنه ظاهر إطلاق كلام الأصحاب، وقد مرت الإشارة إلى بعض ذلك في كتاب الخلع. (ولو طلق) الزوج الحر (دون ثلاث وراجع) من طلقها، (أو جدد) نكاحها (ولو بعد زوج) وإصابة كما في بعض نسخ المحرر، (عادت ببقية الثلاث) أما إذا لم يكن بعد زوج فبالاجماع، وأما بعد الزوج فخالف في ذلك أبو حنيفة وقال: تعود بالثلاث لأن الزوج يهدم الثلاث فما دونها. واحتج أصحابنا بأنها إصابة ليست بشرط في الإباحة فلم تؤثر كوطئ السيد أمته المطلقة، وبهذا قال أكابر الصحابة كما قاله ابن المنذر، منهم عمر رضي الله عنه، ولم يظهر لهم مخالف (وإن ثلث) الطلاق بأن طلقها ثلاثا وجدد نكاحها بعد زوج دخل بها وفارقها وانقضت عدتها منه، (وعادت بثلاث) بالاجماع، لأن دخول الثاني أفاد حل النكاح للأول، ولا يمكن بناؤه على العقد الأول، فثبت