مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢٩٣
كل امرأة تزوجها فهي طالق فرفع إلى قاض شافعي ففسخه، قال العبادي: انفسخت اليمين، وقال الهروي: ليس ذلك بفسخ بل هو حكم بإبطال اليمين، فإن اليمين الصحيحة لا تنفسخ.
تنبيه: تعليق العتق بالملك كتعليق الطلاق بالنكاح. (والأصح صحة تعليق العبد) طلقة (ثالثة كقوله:
إن عتقت أو إن دخلت) الدار مثلا (فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق) العبد، (أو دخلت) زوجته الدار (بعد عتقه) وإن لم يكن مالكا للثالثة وقت التعليق لأنه يملك أصل النكاح، وهو يفيد الطلقات الثلاث بشرط الحرية، وقد وجدت. والثاني: لا يصح لأنه لا يملك تنجيزها فلا يملك تعليقها، وعلى هذا فيقع عليه طلقتان. قال الرافعي:
ويجري الوجهان في قوله لامته الحائل: إن ولدت فولدك حر. (ويلحق) الطلاق (رجعية) لأنها في حكم الزوجات لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة. قال الشافعي رضي الله عنه: الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى، يريد بذلك لحوق الطلاق وصحة الظهار واللعان والايلاء والميراث. (لا مختلعة) فلا يلحقها طلاق وإن كانت في العدة لانتفاء الولاية عليها. وما روي من أن المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة، قال ابن الجوزي: هو حديث موضوع.
(ولو علقه) أي الطلاق (بدخول) الدار مثلا أو غيره مما يمكن حصوله في البينونة، (فبانت) بطلاق أو فسخ قبل الدخول بها أو بعده، إما بعوض أو بالثلاث، (ثم نكحها) أي جدد نكاحها، (ثم دخلت لم يقع) بذلك طلاق (إن) كانت (دخلت في) حال (البينونة) جزما لانحلال اليمين بالدخول فيها. (وكذا) لا يقع (إن لم تدخل) في البينونة بل دخلت في النكاح (في الأظهر) لارتفاع النكاح الذي علق فيه. والثاني: يقع لقيام النكاح في حالتي التعليق والصفة، وتخلل البينونة لا يؤثر لأنه ليس وقت الايقاع ولا وقت الوقوع. (وفي) قول (ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث) لأن العائد في النكاح الثاني ما بقي من الطلقات من الأول فتعود بصفتها، وهي التعليق بالفعل المعلق عليه، بخلاف ما لو بانت بالثلاث لأنه استوفى ما علق من الطلاق، والعائد طلقات جديدة. أما إذا لم يكن حصول الصفة في البينونة كأن قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا فأبانها ثم نكحها لم يقع طلاق قطعا كما هو قضية كلام الروضة وأصلها.
تنبيه: ما ذكر هنا إذا كان التعليق بالدخول المطلق، أما لو حلف بالطلاق الثلاث أنها تدخل الدار في هذا الشهر ثم أبانها قبل انقضاء الشهر وبعد تمكنها من الدخول ثم تزوجها ومضى ولم تدخل فنقل السبكي عن ابن الرفعة أنه أفتى بالتخلص وأنها لا تطلق ثم تبين له أنه خطأ. قال السبكي: فبحثت معه في ذلك وأنا أجنح إلى التخلص وهو لا يلوي عن كونه خطأ، وذكر كلاما طويلا تعرضت له في شرح التنبيه. وقال البلقيني: الصواب ما أفتى به ابن الرفعة أولا وهو التخلص اه‍. وهذا هو المعتمد لأنه ظاهر إطلاق كلام الأصحاب، وقد مرت الإشارة إلى بعض ذلك في كتاب الخلع. (ولو طلق) الزوج الحر (دون ثلاث وراجع) من طلقها، (أو جدد) نكاحها (ولو بعد زوج) وإصابة كما في بعض نسخ المحرر، (عادت ببقية الثلاث) أما إذا لم يكن بعد زوج فبالاجماع، وأما بعد الزوج فخالف في ذلك أبو حنيفة وقال: تعود بالثلاث لأن الزوج يهدم الثلاث فما دونها. واحتج أصحابنا بأنها إصابة ليست بشرط في الإباحة فلم تؤثر كوطئ السيد أمته المطلقة، وبهذا قال أكابر الصحابة كما قاله ابن المنذر، منهم عمر رضي الله عنه، ولم يظهر لهم مخالف (وإن ثلث) الطلاق بأن طلقها ثلاثا وجدد نكاحها بعد زوج دخل بها وفارقها وانقضت عدتها منه، (وعادت بثلاث) بالاجماع، لأن دخول الثاني أفاد حل النكاح للأول، ولا يمكن بناؤه على العقد الأول، فثبت
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460