أحدهما في أوله والآخر في آخره، (تخير وثبت ما اختاره) منهما ولا يثبتان جميعا لأن الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه. (وقيل) الواقع (طلاق) لأنه أقوى لازالته الملك. (وقيل: ظهار) لأن الأصل بقاء النكاح.
تنبيه: هذان الوجهان مزيدان على المحرر. (أو) نوى بذلك (تحريم عينها) أو فرجها أو وطئها، قال الماوردي: أو رأسها، (لم تحرم) عليه وإن كره له ذلك لما روى النسائي: أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إني جعلت امرأتي علي حراما، فقال: كذبت ليست عليك بحرام، ثم قرأ قوله تعالى: * (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) * الآية. (و) لكن (عليه كفارة يمين) أي مثلها، لأن ذلك ليس بيمين، لأن اليمين إنما تنعقد باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته. ولا يتوقف وجوبها على الوطئ، كما لو قال ذلك لامته، أخذا من قصة مارية لما قال لها رسول الله (ص) هي علي حرام نزل قوله تعالى: * (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) * إلى قوله: * (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) * أي أوجب عليكم كفارة ككفارة أيمانكم (وكذا) لا تحرم عليه وإن كره له ذلك وعليه كفارة يمين في الحال، أي مثلها كما مر. (إن لم تكن) له (نية) في قوله: أنت علي حرام (في الأظهر) لعموم ما مر. (والثاني) أن هذا القول (لغو) فلا كفارة عليه فيه. وعلى الأول لو قال: أردت به اليمين على ترك الوطئ لم تسقط عنه الكفارة، إذ لا يقبل قوله، لما مر أن اليمين إنما تنعقد باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته. (وإن قاله) أي أنت علي حرام أو نحوه مما مر (لامته ونوى عتقا ثبت) لأنه كناية فيه، أو طلاقا أو ظهارا لغا، إذ لا مجال له في الأمة. (أو تحريم عينها) أو نحوها مما مر، وهي حلال له. (أو لا نية) له (فكالزوجة) فيما مر، فلا تحرم عليه بذلك. ويلزمه كفارة يمين قطعا في الأولى، وعلى الأظهر في الثانية. أما إذا كانت الأمة غير حلال له، فإن كانت محرمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا كفارة عليه لصدقه في وصفها بتحريمها عليه، وفي وجوب الكفارة بقوله ذلك لامته المزوجة والمعتدة والمجوسية ونحوها، كالمرتدة والوثنية والمستبرأة، وجهان يجريان في زوجة أحرمت أو اعتدت بشبهة، أوجههما لا كما جزم به الروياني في أمته المعتدة والمجوسية والقاضي في المعتدة عن شبهة والمجوسية والمرتدة، ولا كفارة بذلك في رجعية لصدقه في وصفها، وتجب في حائض ونفساء وصائمة ونحوها كمصلية، لأنها عوارض سريعة الزوال. (ولو) حرم الشخص غير الابضاع، كأن (قال: هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي، فلغو) لا كفارة فيه، بخلاف الابضاع لاختصاصها بالاحتياط ولشدة قبولها التحريم بدليل تأثير الظهار فيها دون الأموال، وكالأموال قول الشخص لآخر ليس بزوجة ولا أمة له: أنت علي حرام كما بحثه شيخنا رحمه الله.
تنبيهات: لو حرم كل ما يملك وله نساء وإماء لزمته الكفارة كما علم مما مر، ويكفيه كفارة واحدة لو حلف لا يكلم جماعة وكلمهم، ومثله ما لو قال لأربع زوجات: أنتن علي حرام كما صرح به في الروضة هنا، وما نقله في الظهار عن الإمام من تعددها ضعيف. ولو حرم زوجته مرات في مجلس أو مجالس ونوى التأكيد، وكذا إن طلق سواء أكان في مجلس أو مجالس كما في الروضة في الأولى، وبحثه شيخنا في الثانية، كفاه كفارة واحدة. وإن نوى الاستئناف تعددت بعدد المرات كما الروضة في الثانية، وبحثه الزركشي في الأولى وإن أفهم كلامها خلافه. فإن قيل: لو نوى الاستئناف في نظيره من الايمان لا تتعدد الكفارة فكان القياس أن يكون هنا كذلك. أجيب بأن الحرام لما كان يصلح للطلاق نزل منزلته، والطلاق إذا نوى به الاستئناف يتعدد، لأنه محصور في عدد، فقصد الاستئناف يقتضي استيفاءه بخلاف الكفارة، ولان الكفارة تشبه الحدود المتحدة الجنس فتتداخل بخلاف الطلاق. ولو قال: أنت علي كالميتة