غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) * وقد أحدث دينا باطلا بعد اعترافه ببطلانه فلا يقر عليه كما لو ارتد المسلم. والثاني:
يقر لتساويهما في التقرير بالجزية. وكل منهما خلاف الحق، وليس كالمسلم يرتد لأنه ترك الدين الحق، وصرح بترجيح هذا في الشرح الصغير. ثم فرع على الأول قوله: (فإن كانت امرأة) نصرانية تهودت أو عكسه، (لم تحل لمسلم) بناء على أنها لا تقر كالمسلمة، (فإن كانت منكوحته) أي المسلم (فكردة) أي فتهودها أو تنصرها كردة (مسلمة تحته) وسيأتي حكم ردتها قريبا، (ولا يقبل منه إلا الاسلام) للآية المتقدمة ولما مر، (وفي قول) يقبل منه الاسلام (أو دينه الأول) لأنه كان مقرا عليه. وليس معنى هذا القول أنا نأمره بأحدهما إذ الباطل لا يؤمر ولا يخير بينه وبين الحق، بل معناه أنا لا نأمره إلا بالاسلام عينا، فإن لم يسلم وعاد إلى دينه الأول ترك، فإن أبى الاسلام على الأول أو أحد الامرين على الثاني ألحق بمأمنه إن كان له مأمن كمن نبذ العهد، ثم بعد ذلك هو حربي إن ظفرنا به قتلناه. فإن قيل: من فعل ما ينتقض به عهده من قتال ونحوه لم يبلغ المأمن بل يقتل فهلاكا وهذا كذلك أجيب بتعدي ضرر من نبذ العهد بما ذكر إلينا بخلاف المنتقل ضرره على نفسه.
تنبيه: محل عدم قبول غير الاسلام فيما بعد عقد الجزية كما بحثه الزركشي، أما لو تهود نصراني بدار الحرب ثم جاءنا وقبل الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها. (ولو توثن) يهودي أو نصراني أو مجوسي (لم يقر) بالجزية قطعا لما مر.
(وفيما يقبل) منه (القولان) السابقان، أظهرهما الاسلام فقط، والثاني: هو أو دينه الأول. فإن كانت امرأة تحت مسلم فكردة مسلمة فيما يأتي (ولو تهود وثني أو تنصر لم يقر) بالجزية (ويتعين الاسلام) في حقه (كمسلم ارتد) فإنه يتعين في حقه الاسلام، فإن أبى قتل في الحال كما هو قضية كلام المصنف كالشرح والروضة خلافا لما بحثه الأذرعي من أنه يكون حاله كما كان قبل الانتقال، حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك. (ولا تحل مرتدة لاحد) لا لمسلم لأنها كافرة لا تقر، ولا لكافر أصلي لبقاء علقة الاسلام، ولا لمرتد لأن القصد من النكاح الدوام والمرتد لا دوام له. (ولو ارتد زوجان) معا (أو أحدهما قبل دخول) حيث لا عدة باستدخال مني الزوج المحترم، (تنجزت الفرقة) بينهما لعدم تأكده بالدخول أو ما في معناه، وحكى الماوردي فيه الاجماع. (أو بعده) أي الدخول أو ما في معناه (وقفت) تلك الفرقة، وحينئذ (فإن جمعهما الاسلام في العدة دام النكاح) بينهما لتأكده بما ذكر، (وإلا) بأن لم يجمعهما (فالفرقة) بينهما تتبين (من) حين (الردة) منهما أو من أحدهما لأنه اختلاف دين بعد المسيس، فلا يوجب الفسخ في الحال كإسلام أحد الزوجين الكافرين الأصليين. (ويحرم الوطئ في) مدة (التوقف) لاحتمال انقضاء العدة قبل اجتماعهما في الاسلام، فيتبين انفساخ النكاح من وقت الردة وحصول الوطئ في البينونة. (و) لكن لو وطئ (لا حد) عليه للشبهة وهي بقاء أحكام النكاح وتجب العدة منه، وهما عدتان من شخص واحد كما لو طلق زوجته رجعيا ووطئها في العدة ولها مهر مثل، فإن جمعهما الاسلام في العدة فالنص هنا السقوط، وفي الرجعية إذا وطئها ثم راجعها لم تسقط، والفرق أن شعث الردة زال بالاسلام ورجع النكاح إلى ما كان عليه، بخلاف الرجعة لنقصان عدد الطلاق.
تتمة: إذا طلقها في زمن التوقف أو ظاهر منها أو آلى، فإن جمعهما الاسلام قبل انقضائها تبينا صحتها وإلا فلا، وليس للزوج أن ينكح أختها ولا أربعا سواها في زمن التوقف ولا أن ينكح أمة لاحتمال إسلامها. ولو طلقها ثلاثا في