الزوجة (أو مرض) بها (يضر) ها (معه الوطئ، عذر) في منعها من وطئه، فتستحق النفقة مع منع الوطئ لعذرها إذا كانت عنده لحصول التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه. وتثبت عبالته بأربع نسوة لأنها شهادة يسقط بها حق الزوج، ولهن نظر ذكره في حال الجماع للشهادة بذلك، وليس لها الامتناع من الزفاف لعبالته ولها ذلك بالمرض لأنه متوقع الزوال.
فروع: لا يسقط النفقة عذر يمنع الجماع عادة كمرض ورتق وقرن وضنى - وهو بالفتح والقصر: مرض مدنف - وحيض ونفاس وجنون، وإن قارنت تسليم الزوجة، لأنها أعذار بعضها يطرأ ويزول وبعضها دائم وهي معذورة فيها وقد حصل التسليم الممكن. ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه، وفارق ما لو غصبت بخروجها عن قبضة الزوج وفوات التمتع بالكلية، وتسقط نفقتها بحبسها ولو ظلما كما لو وطئت بشبهة فاعتدت. ولو حبسها الزوج بدينه هل تسقط نفقتها أو لا لأن المنع من قبله؟ الأقرب كما قال الأذرعي: أنها إن منعته منه عنادا سقطت، أو لاعسار فلا، ولا أثر لزناها، وإن حبلت لأنه لا يمنع الاستمتاع بها. (والخروج) للزوجة (من بيته) أي الزوج حاضرا كان أو لا، (بلا إذن) منه، (نشوز) منها سواء كان لعبادة كحج أم لا، يسقط نفقتها لمخالفتها الواجب عليها. (إلا أن يشرف) البيت (على انهدام) فليس بنشوز لعذرها.
تنبيه: قد يفهم الاستثناء حصره في هذه الصورة، وليس مرادا فإنها تعذر في صور غير ذلك، منها ما إذا أكرهت على الخروج من بيته ظلما. ومنها ما إذا خرجت المحلة وبقي البيت منفردا وخافت على نفسها. ومنها ما لو كان المنزل لغير الزوج فأخرجها منه صاحبه. ومنها ما لو خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه. ومنها ما إذا أعسر بالنفقة سواء أرضيت بإعساره أم لا. ومنها ما لو خرجت إلى الحمام ونحوه من حوائجها التي يقتضي العرف خروج مثلها له لتعود عن قرب للعرف في رضا مثله بذلك. ومنها ما لو خرجت لاستفتاء لم يغنها الزوج عن خروجها له. ومنها ما لو خرجت لبيت أبيها لزيارة أو عيادة كما سيأتي. فلو قال إلا لعذر لشمل ذلك كله. (وسفرها بإذنه معه) ولو لحاجتها (أو) وحدها بإذنه (لحاجته لا يسقط) نفقتها لأنها ممكنة في الأولى، وفي غرضه في الثانية فهو المسقط لحقه.
تنبيه: ظاهر كلامه أنها لو سافرت معه بغير إذنه السقوط وليس مرادا، فقد صرحا في قسم الصدقات بعدمه لأنها تحت حكمه لكنها تعصي، وهذا ظاهر إذا لم يمنعها الزوج من الخروج، فإن منعها فخرجت ولم يقدر على ردها سقطت نفقتها كما بحثه الأذرعي، وقال البلقيني إنه التحقيق. (و) سفرها وحدها بإذنه (لحاجتها يسقط) نفقتها (في الأظهر) لانتفاء التمكين. والثاني: لا، لاذنه لها في السفر.
تنبيه: سكت المصنف عن مسألتين: الأولى: ما لو خرجت وحدها بإذنه لحاجتهما، فمقتضى المرجح في الايمان فيما إذا قال لزوجته: إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت له ولغيره أنها لا تطلق عدم السقوط هنا. قال البلقيني:
وهو ما كتبته أولا، ثم ظهر لي من نص الام والمختصر ما يقتضي السقوط حيث قال: وإذا سافرت الحرة بإذنه أو بغير إذنه فلا قسم لها ولا نفقة إلا أن يكون هو الذي أشخصها فلا تسقط عنه نفقتها ولا قسمها. قال الولي العراقي: وعندي أن أخذ المسألة من نظيرها المشارك لها في المدرك أولى من التمسك بظاهر لفظ النص في قوله: هو الذي أشخصها لامكان تأويله. وقال ابن العماد: ينبغي سقوطها أخذا مما رجحوه من عدم وجوب المتعة فيما إذا ارتدا معا قبل الوطئ، قال: وهو ظاهر لأنه قد اجتمع فيه المقتضى والمانع اه. وليس بظاهر كما قال بل الأول كما قال شيخنا أوجه، لأن ما احتج به لا ينافي عدم سقوط نفقتها، لأن الأصل عدم وجوب المتعة حتى يوجد المقتضي لوجوبها خاليا من المانع ولم يوجد، والأصل هنا بعد التمكين عدم سقوط النفقة حتى يوجد المقتضى لسقوطها خاليا من المانع ولم يوجد، إذ المقتضي لسقوطها فيما نحن فيه خروجها لغرضها وحده. وإذا قلنا بعدم السقوط في هذه الصورة يستثنى منها ما نقلاه في الصداق