مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٤٣٧
الزوجة (أو مرض) بها (يضر) ها (معه الوطئ، عذر) في منعها من وطئه، فتستحق النفقة مع منع الوطئ لعذرها إذا كانت عنده لحصول التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه. وتثبت عبالته بأربع نسوة لأنها شهادة يسقط بها حق الزوج، ولهن نظر ذكره في حال الجماع للشهادة بذلك، وليس لها الامتناع من الزفاف لعبالته ولها ذلك بالمرض لأنه متوقع الزوال.
فروع: لا يسقط النفقة عذر يمنع الجماع عادة كمرض ورتق وقرن وضنى - وهو بالفتح والقصر: مرض مدنف - وحيض ونفاس وجنون، وإن قارنت تسليم الزوجة، لأنها أعذار بعضها يطرأ ويزول وبعضها دائم وهي معذورة فيها وقد حصل التسليم الممكن. ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه، وفارق ما لو غصبت بخروجها عن قبضة الزوج وفوات التمتع بالكلية، وتسقط نفقتها بحبسها ولو ظلما كما لو وطئت بشبهة فاعتدت. ولو حبسها الزوج بدينه هل تسقط نفقتها أو لا لأن المنع من قبله؟ الأقرب كما قال الأذرعي: أنها إن منعته منه عنادا سقطت، أو لاعسار فلا، ولا أثر لزناها، وإن حبلت لأنه لا يمنع الاستمتاع بها. (والخروج) للزوجة (من بيته) أي الزوج حاضرا كان أو لا، (بلا إذن) منه، (نشوز) منها سواء كان لعبادة كحج أم لا، يسقط نفقتها لمخالفتها الواجب عليها. (إلا أن يشرف) البيت (على انهدام) فليس بنشوز لعذرها.
تنبيه: قد يفهم الاستثناء حصره في هذه الصورة، وليس مرادا فإنها تعذر في صور غير ذلك، منها ما إذا أكرهت على الخروج من بيته ظلما. ومنها ما إذا خرجت المحلة وبقي البيت منفردا وخافت على نفسها. ومنها ما لو كان المنزل لغير الزوج فأخرجها منه صاحبه. ومنها ما لو خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه. ومنها ما إذا أعسر بالنفقة سواء أرضيت بإعساره أم لا. ومنها ما لو خرجت إلى الحمام ونحوه من حوائجها التي يقتضي العرف خروج مثلها له لتعود عن قرب للعرف في رضا مثله بذلك. ومنها ما لو خرجت لاستفتاء لم يغنها الزوج عن خروجها له. ومنها ما لو خرجت لبيت أبيها لزيارة أو عيادة كما سيأتي. فلو قال إلا لعذر لشمل ذلك كله. (وسفرها بإذنه معه) ولو لحاجتها (أو) وحدها بإذنه (لحاجته لا يسقط) نفقتها لأنها ممكنة في الأولى، وفي غرضه في الثانية فهو المسقط لحقه.
تنبيه: ظاهر كلامه أنها لو سافرت معه بغير إذنه السقوط وليس مرادا، فقد صرحا في قسم الصدقات بعدمه لأنها تحت حكمه لكنها تعصي، وهذا ظاهر إذا لم يمنعها الزوج من الخروج، فإن منعها فخرجت ولم يقدر على ردها سقطت نفقتها كما بحثه الأذرعي، وقال البلقيني إنه التحقيق. (و) سفرها وحدها بإذنه (لحاجتها يسقط) نفقتها (في الأظهر) لانتفاء التمكين. والثاني: لا، لاذنه لها في السفر.
تنبيه: سكت المصنف عن مسألتين: الأولى: ما لو خرجت وحدها بإذنه لحاجتهما، فمقتضى المرجح في الايمان فيما إذا قال لزوجته: إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت له ولغيره أنها لا تطلق عدم السقوط هنا. قال البلقيني:
وهو ما كتبته أولا، ثم ظهر لي من نص الام والمختصر ما يقتضي السقوط حيث قال: وإذا سافرت الحرة بإذنه أو بغير إذنه فلا قسم لها ولا نفقة إلا أن يكون هو الذي أشخصها فلا تسقط عنه نفقتها ولا قسمها. قال الولي العراقي: وعندي أن أخذ المسألة من نظيرها المشارك لها في المدرك أولى من التمسك بظاهر لفظ النص في قوله: هو الذي أشخصها لامكان تأويله. وقال ابن العماد: ينبغي سقوطها أخذا مما رجحوه من عدم وجوب المتعة فيما إذا ارتدا معا قبل الوطئ، قال: وهو ظاهر لأنه قد اجتمع فيه المقتضى والمانع اه‍. وليس بظاهر كما قال بل الأول كما قال شيخنا أوجه، لأن ما احتج به لا ينافي عدم سقوط نفقتها، لأن الأصل عدم وجوب المتعة حتى يوجد المقتضي لوجوبها خاليا من المانع ولم يوجد، والأصل هنا بعد التمكين عدم سقوط النفقة حتى يوجد المقتضى لسقوطها خاليا من المانع ولم يوجد، إذ المقتضي لسقوطها فيما نحن فيه خروجها لغرضها وحده. وإذا قلنا بعدم السقوط في هذه الصورة يستثنى منها ما نقلاه في الصداق
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460