مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٤٤٥
يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره. (ولها) بعد الامهال (الفسخ صبيحة الرابع) بعجزه عن نفقته بلا مهلة إلى بياض النهار لتحقق الاعسار، (إلا أن يسلم نفقته) أي الرابع فقط، فلا تفسخ لما مضى حينئذ لتبين زوال العارض الذي كان الفسخ لأجله، وإن عجز بعد أن سلم نفقة الرابع عن نفقة الخامس بنت على المدة ولم تستأنفها كما يعلم من قوله: (ولو مضى) على زوجها (يومان بلا نفقة وأنفق الثالث) بأن سلم زوجته نفقته (وعجز الرابع) أي عجز فيه عن تسليم نفقته، (بنت) على اليومين الأولين، ولها الفسخ صبيحة الخامس في الصورتين لتضررها بالاستئناف. (وقيل تستأنف) مدة كاملة، لأن العجز الأول قد زال. وضعفه الإمام بأنه قد يتخذ ذلك عادة فيؤدي إلى ضرر عظيم.
تنبيه: ليس لها أن تأخذ نفقة يوم قدر فيه عن نفقة يوم قبله عجز فيه عن نفقته لتفسخ عند تمام المدة، لأن العبرة في الأداء بقصد المؤدى. فإن تراضيا على ذلك ففيه احتمالان: أحدهما لها الفسخ عند تمام الثلاث بالتلفيق.
وثانيهما: لا، وتجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة. قال الأذرعي: والمتبادر ترجيح الأول، ورجح ابن الرفعة الثاني بناء على أنه لا فسخ بنفقة المدة الماضية. وأجيب عنه بأن عدم فسخها بنفقة المدة الماضية قبل أيام المهلة لا فيها. (ولها الخروج) من بيتها (زمن المهلة) نهارا (لتحصيل النفقة) بكسب أو تجارة أو سؤال. وليس له منعها سواء كانت فقيرة أم غنية، لأن التمكين والطاعة في مقابلة النفقة، فإذا لم يوفها ما عليه لم يستحق عليها حجرا.
تنبيه: قضية كلامه أنه لو أمكنها الانفاق من مالها أو كسب في بيته امتنع عليها الخروج وهو وجه، والصحيح المنصوص الأول. (وعليها الرجوع) إلى بيتها (ليلا) لأنه وقت الايواء دون العمل والاكتساب، ولها منعه من الاستمتاع بها نهارا، ولا تسقط نفقتها بذلك فكذا ليلا، لكن تسقط نفقتها عن ذمة الزوج مدة منعها. وظاهر عبارة ابن المقري سقوطها حيث منعته، والمعتمد الأول، ففي الحاوي أنه يستحق التمتع بها ليلا لا نهارا من المهلة، فإن أبت نهاره فليست بناشزة، أو ليلا فناشزة ولا نفقة لها، وتبعه في الكفاية. (ولو رضيت بإعساره) العارض، (أو نكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده) أي الرضى في الصورتين، لأن الضرر يتجدد كل يوم، ولا أثر لقولها: رضيت بإعساره أبدا فإنه وعد لا يلزم الوفاء به.
تنبيه: يستثنى من إطلاقه يوم الرضا فإنه لا خيار لها فيه كما قاله البندنيجي والبغوي. ويتجدد الامهال إذا طلبت الفسخ بعد الرضى. (ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا) فسخ لها بذلك بعد الرضى، لأن الضرر لا يتجدد والحاصل مرضى به.
تنبيه: سكت المصنف عما لو نكحته عالمة بإعساره بالمهر، بل قضيته ثبوت الفسخ، لكنهما رجحا عدمه، كما لو رضيت به في النكاح ثم بدا لها أن تفسخ بخلاف النفقة. قال الأسنوي: وهذا ضعيف والمذهب خلافه، فقد حكاه العمراني عن الجديد وذلك عن القديم، وقد اغتر في الروضة بما قاله الرافعي من عنده لما لم يقف على غيره وزاد فعبر بالأصح. وقال الزركشي: قال ابن الرفعة: وعلى الفسخ اقتصر الماوردي والجمهور اه‍. وبالجملة فالمعتمد عدم الفسخ لما مر. وسكت أيضا عما لو نكحت ثم علمت بإعساره فأمسكت عن المحاكمة، والذي نقلاه عن الروياني وأقراه وهو في الحاوي: أنه إذا كان ذلك بعد طلبها المهر كأن رضي بالاعسار وسقط خيارها، وإن كان قبل المطالبة لم يسقط، فقد تؤخر المطالبة لوقت اليسار، والخيار بعد الرفع إلى القاضي على الفور، فلو أخرت الفسخ سقط لأن الضرر لا يتجدد وقد رضيت بإعساره وقبله على التراخي، لأنها قد تؤخر الطلب لتوقع اليسار. وعلم من كونه على الفور بعد الطلب أنه لا يمهل ثلاثة أيام ولا دونها، وبه صرح الماوردي والروياني، قال الأذرعي:
وليس بواضح، بل قد يقال إن الامهال هنا أولى، لأنها تتضرر بتأخير النفقة بخلاف المهر انتهى وهو ظاهر،
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460