مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٥١
فيئة اللسان طولب بالوطئ.
تنبيه: محل الخلاف إذا امتنع امتناعا كليا، فإن استمهل في الصوم إلى الليل، أو كان يتحلل من إحرامه عن قرب أمهلناه كما ذكره الرافعي بعد ذلك. ولو قال في صورة الظهار: أمهلوني حتى أكفر لم يمهل إن كان يكفر بالصوم لطول مدته، وإن كان يكفر بالعتق أو الاطعام أمهل ثلاثة أيام كما قاله أبو إسحاق، وقيل: يمهل يوما ونصف يوم كما في التهذيب. (فإن عصى بوطئ) في القبل وكذا في الدبر إذا لم يقيد إيلاءه به ولا بالقبل، (سقطت المطالبة) لحصول مقصودها وانحلت اليمين.
تنبيه: فهم من تصريحه بالعصيان امتناع الزوجة من تمكينه، وهو كذلك، وحينئذ يؤمر بالطلاق ليس إلا كما صححه المصنف. (وإن أبى الفيئة والطلاق، فالأظهر) الجديد (أن القاضي) إذا رفعته إليه (يطلق عليه طلقة) نيابة عنه، لأنه لا سبيل إلى دوام إضرارها ولا إجباره على الفيئة لأنها لا تدخل تحت الاجبار، والطلاق بقبل النيابة فناب الحاكم عنه عند الامتناع كما يزوج عن العاضل ويستوفي الحق من المماطل، فيقول: أوقعت على فلانة عن فلان طلقة كما حكي عن الاملاء، أو: حكمت عليه في زوجته بطلقة. فإن قال: أنت طالق ولم يقل: عن فلان لم يقع، قاله الدارمي في الاستذكار، ولم يتعرض له الشيخان.
تنبيه: أفهم قوله: طلقة أنه لو زاد عليها لم تقع الزيادة، وهو كذلك، لأن ذلك هو الواجب عليه، وإنما لم يقيدها بالرجعة ليشمل ما لو لم يمكنه ذلك كما لو كانت قبل الدخول أو مستكملة لعدد الطلاق. ولو آلى من إحداهما وأبى الفيئة والطلاق طلق القاضي مبهما ثم يبين الزوج أن عين، ويعين إن أبهم. والثاني القديم: لا يطلق عليه، لأن الطلاق في الآية يضاف إليه بل يفرده بحبس أو غيره ليفئ أو يطلق لحديث: الطلاق لمن أخذ بالساق ويشترط حضوره ليثبت امتناعه كالعضل إلا أن يعذر ولا يشترط للطلاق عليه حضوره عنده. ولا ينفذ طلاق القاضي في مدة إمهاله الآتي بيانها، ولا بعد وطئه أو طلاقه، وإن طلقا معا وقع الطلاقان، وإن طلق القاضي وقع مع الفيئة لم يقع الطلاق كما جرى عليه بعض المتأخرين لأنها المقصود. وإن طلق الزوج بعد طلاق القاضي وقع الطلاق إن كان طلاق القاضي رجعيا، وصورة الدعوى: أن يدعي عليه بالايلاء وأن مدته قد انقضت من غير وطئ ويطلب منه دفع الضرر بالفيئة أو الطلاق على ما مر. (و) الأظهر (إنه) إذا لم يكن عذر، (لا يمهل) أياما (ثلاثة) ليفئ أو يطلق فيها، لأنه زيادة على ما أمهله الله، والحق إذا حل لا يؤجل ثانيا. والثاني: يمهل ثلاثة أيام لقربها وقد ينشط فيها للوطئ.
تنبيه: أفهم كلامه أنه لا يزاد على ثلاثة قطعا، وهو كذلك، وجواز إمهاله دون ثلاث. وليس على إطلاقه، بل إذا استمهل لشغل أمهل بقدر ما يتهيأ لذلك الشغل، فإن كان صائما أمهل حتى يفطر أو جائعا فحتى يشبع أو ثقيلا من الشبع فحتى يخف أو عليه النعاس فحتى يزول. قالا: والاستعداد في مثل هذه الأحوال بقدر يوم فما دونه. ولو راجع المولى بعد تطليق القاضي وقد بقي مدة الايلاء ضربت مدة أخرى. ولو بانت فتزوجها لم يعد الايلاء فلا تطالب. (و) الأظهر، وعبر في الروضة بالمذهب، (أنه إذا وطئ) في مدة الايلاء (بعد مطالبة) له بالفيئة، (لزمه كفارة يمين) إن كانت يمينه بالله تعالى أو صفة من صفاته لحنثه. والثاني: لا يلزمه، لقوله تعالى: * (فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم) * أي يغفر الحنث بأن لا يؤاخذ بكفارته لدفعه ضرر الزوجة. وأجاب الأول بأن المغفرة والرحمة إنما ينصرفان إلى ما يعصي به، والفيئة الموجبة للكفارة مندوب إليها، وإذا لزمته الكفارة بالوطئ بعد المطالبة فبالوطئ قبلها أولى أما إذا كان حلفه بغير الله تعالى وصفاته نظر إن حلف بالتزام ما يلزم، فإن كان بقربة لزمه ما التزم. أو كفارة يمين كما سيأتي في باب النذر، أو بتعليق طلاق أو عتق وقع بوجود الصفة.
خاتمة: لو اختلف الزوجان في الايلاء أو في انقضاء مدته بأن ادعته عليه فأنكر صدق بيمينه، لأن الأصل
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460