فيئة اللسان طولب بالوطئ.
تنبيه: محل الخلاف إذا امتنع امتناعا كليا، فإن استمهل في الصوم إلى الليل، أو كان يتحلل من إحرامه عن قرب أمهلناه كما ذكره الرافعي بعد ذلك. ولو قال في صورة الظهار: أمهلوني حتى أكفر لم يمهل إن كان يكفر بالصوم لطول مدته، وإن كان يكفر بالعتق أو الاطعام أمهل ثلاثة أيام كما قاله أبو إسحاق، وقيل: يمهل يوما ونصف يوم كما في التهذيب. (فإن عصى بوطئ) في القبل وكذا في الدبر إذا لم يقيد إيلاءه به ولا بالقبل، (سقطت المطالبة) لحصول مقصودها وانحلت اليمين.
تنبيه: فهم من تصريحه بالعصيان امتناع الزوجة من تمكينه، وهو كذلك، وحينئذ يؤمر بالطلاق ليس إلا كما صححه المصنف. (وإن أبى الفيئة والطلاق، فالأظهر) الجديد (أن القاضي) إذا رفعته إليه (يطلق عليه طلقة) نيابة عنه، لأنه لا سبيل إلى دوام إضرارها ولا إجباره على الفيئة لأنها لا تدخل تحت الاجبار، والطلاق بقبل النيابة فناب الحاكم عنه عند الامتناع كما يزوج عن العاضل ويستوفي الحق من المماطل، فيقول: أوقعت على فلانة عن فلان طلقة كما حكي عن الاملاء، أو: حكمت عليه في زوجته بطلقة. فإن قال: أنت طالق ولم يقل: عن فلان لم يقع، قاله الدارمي في الاستذكار، ولم يتعرض له الشيخان.
تنبيه: أفهم قوله: طلقة أنه لو زاد عليها لم تقع الزيادة، وهو كذلك، لأن ذلك هو الواجب عليه، وإنما لم يقيدها بالرجعة ليشمل ما لو لم يمكنه ذلك كما لو كانت قبل الدخول أو مستكملة لعدد الطلاق. ولو آلى من إحداهما وأبى الفيئة والطلاق طلق القاضي مبهما ثم يبين الزوج أن عين، ويعين إن أبهم. والثاني القديم: لا يطلق عليه، لأن الطلاق في الآية يضاف إليه بل يفرده بحبس أو غيره ليفئ أو يطلق لحديث: الطلاق لمن أخذ بالساق ويشترط حضوره ليثبت امتناعه كالعضل إلا أن يعذر ولا يشترط للطلاق عليه حضوره عنده. ولا ينفذ طلاق القاضي في مدة إمهاله الآتي بيانها، ولا بعد وطئه أو طلاقه، وإن طلقا معا وقع الطلاقان، وإن طلق القاضي وقع مع الفيئة لم يقع الطلاق كما جرى عليه بعض المتأخرين لأنها المقصود. وإن طلق الزوج بعد طلاق القاضي وقع الطلاق إن كان طلاق القاضي رجعيا، وصورة الدعوى: أن يدعي عليه بالايلاء وأن مدته قد انقضت من غير وطئ ويطلب منه دفع الضرر بالفيئة أو الطلاق على ما مر. (و) الأظهر (إنه) إذا لم يكن عذر، (لا يمهل) أياما (ثلاثة) ليفئ أو يطلق فيها، لأنه زيادة على ما أمهله الله، والحق إذا حل لا يؤجل ثانيا. والثاني: يمهل ثلاثة أيام لقربها وقد ينشط فيها للوطئ.
تنبيه: أفهم كلامه أنه لا يزاد على ثلاثة قطعا، وهو كذلك، وجواز إمهاله دون ثلاث. وليس على إطلاقه، بل إذا استمهل لشغل أمهل بقدر ما يتهيأ لذلك الشغل، فإن كان صائما أمهل حتى يفطر أو جائعا فحتى يشبع أو ثقيلا من الشبع فحتى يخف أو عليه النعاس فحتى يزول. قالا: والاستعداد في مثل هذه الأحوال بقدر يوم فما دونه. ولو راجع المولى بعد تطليق القاضي وقد بقي مدة الايلاء ضربت مدة أخرى. ولو بانت فتزوجها لم يعد الايلاء فلا تطالب. (و) الأظهر، وعبر في الروضة بالمذهب، (أنه إذا وطئ) في مدة الايلاء (بعد مطالبة) له بالفيئة، (لزمه كفارة يمين) إن كانت يمينه بالله تعالى أو صفة من صفاته لحنثه. والثاني: لا يلزمه، لقوله تعالى: * (فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم) * أي يغفر الحنث بأن لا يؤاخذ بكفارته لدفعه ضرر الزوجة. وأجاب الأول بأن المغفرة والرحمة إنما ينصرفان إلى ما يعصي به، والفيئة الموجبة للكفارة مندوب إليها، وإذا لزمته الكفارة بالوطئ بعد المطالبة فبالوطئ قبلها أولى أما إذا كان حلفه بغير الله تعالى وصفاته نظر إن حلف بالتزام ما يلزم، فإن كان بقربة لزمه ما التزم. أو كفارة يمين كما سيأتي في باب النذر، أو بتعليق طلاق أو عتق وقع بوجود الصفة.
خاتمة: لو اختلف الزوجان في الايلاء أو في انقضاء مدته بأن ادعته عليه فأنكر صدق بيمينه، لأن الأصل