الصفة. (وإن مست) بوطئ منه (فيه) ولم يظهر حملها فحين تطهر (بعد حيض) يقع الطلاق لشروعها حينئذ في حال السنة، (أو) قال لمن في طهر: أنت طالق (للبدعة، ففي الحال) يقع الطلاق (إن مست فيه) أو في حيض قبله ولم يظهر حملها لوجود الصفة، (وإلا) بأن لم تمس في هذا الطهر ولو في حيض قبله وهي مدخول بها، (فحين تحيض) يقع الطلاق.
تنبيه: قضية كلامه وقوع الطلاق بظهور أول الدم، وبه صرح المتولي، فإن انقطع لدون يوم وليلة ولم يعد تبين أن طلاقها لم يقع، وبما تقرر أنه لو وطئها بعد التعليق في ذلك الطهر أنه يقع الطلاق لصدق الصفة، ومعلوم أن هذا فيمن لها حالتا سنة وبدعة، فلو قال لصغيرة ممسوسة أو كبيرة غير ممسوسة وقع في الحال على الأصح ولغا الوصف.
واللام هنا للتعليل لا للتأقيت لعدم تعاقب الحالين فيكون كقوله: لرضا زيد. (ولو) وصف الطلاق بصفة مدح، كأن (قال) لزوجته: (أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق) أو أفضله أو أعدله أو أكمله (أو أجمله) أو نحو ذلك، (فكالسنة) أي فكقوله: أنت طالق للسنة، فإن كانت في حيض لم يقع حتى تطهر، أو في طهر لم تمس فيه وقع في الحال، أو مست فيه وقع حين تطهر بعد حيض.
تنبيه: لو نوى بذلك طلاق البدعة لأنه في حقها أحسن لسوء خلقها، فإن كان في زمن البدعة قبل، لأنه غلظ على نفسه، أو السنة لم يقبل ظاهرا ويدين. (أو) وصف الطلاق بصفة ذم كأنت طالق (طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق) أو أسمجه أو أفضحه أو أفظعه أو أشره (أو أفحشه) أو نحو ذلك، (فكالبدعة) أو فكقوله: أنت طالق للبدعة. فإن كانت في حيض أو في طهر مست فيه وقع في الحال وإلا فحين تحيض. ولو نوى بذلك طلاق السنة لقبحه في حقها لحسن خلقها وكانت في زمن البدعة دين ولم يقبل ظاهرا، ولا يخالف هذا ما لو قال لذات سنة وبدعة في حال البدعة: أنت طالق طلاقا سنيا الآن، أو في حال السنة: أنت طالق طلاقا بدعيا وقال: أردت الوقوع في الحال، فإنه لم يقع في الحال لأن النية إنما تعمل فيما يحتمل اللفظ صريحا، وإذا تنافيا لغت النية وعمل باللفظ، لأنه أقوى. ولو خاطب بقوله: للسنة وما ألحق به، أو للبدعة وما ألحق به من ليس طلاقها سنيا ولا بدعيا كالحامل والآيسة وقع في الحال ويلغو ذكر السنة والبدعة.
تنبيه: اللام فيما يعهد انتظاره وتكرره للتوقيت كأنت طالق للسنة أو للبدعة ممن لها سنة وبدعة، وفيما لا يعهد انتظاره وتكرره للتعليل كطلقتك لرضا زيد أو لقدومه أو للبدعة، وهي صغيرة أو حامل أو نحوها ممن لا سنة لها ولا بدعة، طلقت في الحال وإن لم يرض زيدا أو لم يقدم. وإن نوى بها التعليق لم يقبل ظاهرا ويدين. ولو قال في الصغيرة أو نحوها: أنت طالق لوقت البدعة أو لوقت السنة ونوى التعليق قبل لتصريحه بالوقت، وإن لم ينوه وقع الطلاق في الحال كما مر.
فروع: لو قال: أنت طالق برضا زيد أو بقدومه تعليق، كقوله: إن رضي أو قدم. ولو قال لمن لها سنة وبدعة: أنت طالق لا لسنة كقوله: أنت طالق للبدعة، وقوله: أنت طالق لا للبدعة كقوله: أنت طالق للسنة، وقوله: سنة الطلاق أو طلقة سنة كقوله: للسنة، وقوله: بدعة الطلاق أو طلقة بدعية كقوله: للبدعة. ولو قال لمن طلاقها بدعي: إن كنت في حال سنة فأنت طالق فلا طلاق ولا تعليق، ولو قال لها في حال البدعة: أنت طالق طلاقا سنيا الآن، أو في حال السنة:
أنت طالق طلاقا بدعيا الآن وقع في الحال للإشارة إلى الوقت ويلغو اللفظ. ولو قال: أنت طالق للسنة إن قدم فلان وأنت طاهر، فإن قدم وهي طاهر طلقت للسنة وإلا فلا تطلق إلا في الحال ولا إذا طهرت. (أو) جمع في الطلاق بين صفتي مدح وذم ولم ينو شيئا، كأن قال: أنت طالق طلقة (سنة بدعية أو) طلقة (حسنة قبيحة) وهي ذات أقراء، أو: أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة، (وقع) الطلاق (في الحال) ويلغو ذكر الصفتين لتضادهما، فإن فسر كل صفة بمعنى في قول سنة بدعية أو حسنة قبيحة فقال: أردت حسنة من حيث الوقت وقبيحة من حيث العدد حتى يقع الطلاق الثلاث