فلان له مع الأم مثلي ما لها، والاخوة لا ينقصونها عن السدس فلا ينقصونه عن مثليه، ولان الاخوة لا ينقصون أولاد الأم عن الثلث فبالأولى الجد لأنه يحجبهم. وأما المقاسمة فلانه كالأخ في إدلائه بالأب، وإنما أخذ الأكثر لأنه قد اجتمع فيه جهتا الفرض والتعصيب فأخذ بأكثرهما، فإن استوى له الأمران، فالفرضيون يعبرون فيه بالثلث لأنه أسهل. ومقتضى التشبيه أن له مع الأخوات مثل حظ الأنثيين، وهو كذلك. والمقاسمة خير له من ثلث المال فيما إذا كانوا دون مثليه، وذلك في خمس صور: أن يكون مع الجد أخ أو أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو أخ وأخت والثلث خير له من المقاسمة فيما إذا زادوا على مثليه. ولا تنحصر صوره في عدد، فيصدق ذلك بخمس أخوات وأخوين وأخت أو ثلاث أخوات وأخ ونحو ذلك مما لا ينحصر. ويستوي له الثلث والمقاسمة في ثلاث صور: أن يكون معه أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان (فإن أخذ) الجد (الثلث فالباقي لهم) للذكر مثل حظ الأنثيين كما لو لم يكن معهم جد، (وإن كان) معهم ذو فرض يتصور إرثه معهم وهو البنات وبنات الابن والأم والجدات والزوجان، (فله الأكثر من سدس التركة، و) من (ثلث الباقي) بعد الفرض (و) من (المقاسمة ) بعد الفرض. أما السدس فلانه لا ينقص عنه مع الأولاد فمع الاخوة أولى، وأما ثلث الباقي فلانه لو لم يكن معه صاحب فرض لاخذ جميع ثلث المال، فإذا خرج قدر الفرض مستحقا أخذ ثلث الباقي وكأن الفرض تلف من المال، أما المقاسمة فلما سبق من تنزيله منزلة أخ. وضابط معرفة الأكثر من الثلاثة أنه إن كان الفرض نصفا فما دونه فالقسمة أغبط إن كان لاخوة دون مثلية، وإن زادوا على مثليه فثلث الباقي أغبط، وإن كانوا مثليه استويا، وقد تستوي الثلاثة. وإن كان الفرض ثلثين فالقسمة أغبط إن كان معه أخت وإلا فله السدس، وإن كان الفرض بين النصف والثلثين كنصف وثمن فالقسمة أغبط مع أخت أو أخ أو أختين، فإن زادوا فله السدس. (وقد لا يبقى) بعد الفرض (شئ) للجد (كبنتين وأم وزوج) مع جد وإخوة، فالمسألة من اثني عشر. وتعول بسهم بقية فرض من نقص فرضه، وحينئذ (فيفرض له سدس) اثنان (ويزاد في العول) إلى خمسة عشر، (وقد يبقى) للجد بعد الفرض (دون سدس: كبنتين وزوج) مع جد وإخوة، هي من اثني عشر: للبنتين الثلثان ثمانية، وللزوج الربع ثلاثة، يبقى للجد سهم، (فيفرض له) سدس. (وتعال) المسألة بواحد على اثني عشر. (وقد يبقى) للجد (سدس: كبنتين وأم) مع جد وإخوة، هي من ستة: للبنتين أربعة، وللأم واحد، ويبقى واحد (فيفوز به الجد وتسقط الاخوة) والأخوات (في هذه الأحوال) الثلاثة لأنهم عصبة، وقد استغرق المال أهل الفرض. (ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين) بالواو بلا ألف قبلها، بخلاف ما سبق أول الفصل فإنه معطوف ب أو، لأن الكلام هناك فيما إذا كان معه أحدهما، والكلام هنا في اجتماعهما. وحينئذ (فحكم الجد ما سبق) من خير الامرين إن لم يكن معه ذو فرض، وخير الأمور الثلاثة إن كان معه، (و) لكن في صورة اجتماعها (يعد) أي يحسب (أولاد الأبوين) بالرفع بخطه فاعل يعد، (عليه) أي الجد (أولاد الأب) بالنصب بخطه مفعول يعد، (في القسمة) أي يدخلونهم في العدد على الجد إذا كانت المقاسمة خيرا له. (فإذا أخذ) الجد (حصته) وهي الأكثر مما سبق، (فإن كان في أولاد الأبوين ذكر) واحد فأكثر، (فالباقي لهم) للذكر مثل حظ الأنثيين. (وسقط أولاد الأب) لأن أولاد الأبوين يقولون للجد: كلانا إليك سواء فنزاحمك
(٢٢)