مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ١٦
(وللجدة السدس) كما مر. وذكر توطئة لقوله: (وكذا الجدات) يعني الجدتين فأكثر، لما روى الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين: أنه (ص) قضى للجدتين من الميراث بالسدس. وسواء استوين في الادلاء أم زادت إحداهما بجهة.
مثاله في ذات جهتين: تزوج ابن ابن هند ببنت بنتها فأتى منها بولد فهند أم أم أم الولد وأم أبي أبيه، فهي جدة من جهتين، فهي ذات جهتين، فإذا مات هذا الولد عنها وعن أم أم أبيه وهي ذات جهة واحدة فلا تفضل هند عليها، بل السدس بينهما بالسوية على الصحيح باعتبار الأبدان. وفي مراسيل أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أعطى السدس لثلاث جدات، وحكى الإمام فيه إجماع الصحابة. (وترث منهن) جزما (أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص) كأم أم الأم وإن علت، (وأم الأب وأمهاتها كذلك) أي المدليات بإناث خلص كأم أم الأب، (وكذا أم أبي الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور) لأنهن جدات يدلين بوارث فيرثن كأم الأب. والثاني: لا يرثن لادلائهن بجد فأشبهن أم أبي الأم. (وضابطه) أي إرث الجدات الوارثات هو (كل جدة أدلت) أي وصلت (بمحض إناث) كأم أم الأم، (أو ذكور) كأم أبي الأب، (أو إناث إلى ذكور) كأم أم الأب، (ترث، ومن أدلت بذكر بين أنثيين) كأم أبي الأم (فلا) ترث كما لا يرث ذلك الذكر، وحكى ابن المنذر فيه الاجماع.
تنبيه: في معرفة بيان إرث الجدات الوارثات إذا تعددن: اعلم أنه إذا اجتمع جدات فالوارث منهن من قبل الأم واحدة أبدا، وإنما يقع التعدد في التي من قبل الأب، ويتعدد ذلك بتعدد الدرجة. وإيضاح ذلك أن الواقع في الدرجة الأولى منك أبوك وأمك ثم لكل منهما أب وأم، فالأربعة الذين هم في الدرجة الثانية هم الدرجة الأولى من درجات الجدودة، ثم أصولك في الدرجة الثالثة ثمانية، وفي الرابعة ستة عشر، وفي الخامسة اثنان وثلاثون وهكذا، فإذا وصلت إلى العاشرة كان فيها ألف وأربعة وعشرون جدة، والنصف من الأصول في كل درجة ذكور والنصف إناث وهن الجدات، فإذا كان في الدرجة الثانية من الأصول جدتان، وفي الثالثة أربع، وفي الرابعة ثمان، وفي الخامسة ستة عشر، وفي العاشرة خمسمائة واثنا عشر جدة، ثم منهن وارثات وغير وارثات، فإذا سئلت عن عدد من الجدات الوارثات على أقرب ما يمكن من المنازل فاجعل درجتهن بعدد السؤال عنه ومحض نسبة الأولى إلى الميت أمهات، ثم أبدل من آخر بنسبة الثانية أما بأب وفي آخر نسبة الثالثة أمين بأبوين، وهكذا تنقص من الأمهات وتزيد في الآباء حتى يتمحض نسبة الأخير فأبا، مثاله: إذا سئلت عن عشر جدات وارثات فاجعل درجتهن عشرة: الأولى مدلية بالأمومة وهي: أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم. الثانية: أم أم أم أم أم أم أم أم أم أب. الثالثة: أم أم أم أم أم أم أم أم أبي أب. الرابعة: أم أم أم أم أم أم أم أبي أبي أب. الخامسة: أم أم أم أم أم أم أبي أبي أبي أب. السادسة: أم أم أم أم أم أبي أبي أبي أبي أب. السابعة: أم أم أم أم أبي أبي أبي أبي أبي أب. الثامنة: أم أم أم أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أب. التاسعة: أم أم أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أب. العاشرة: أم أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أب. وأنا أرسم لك جدولا لتتدرب به على ذلك وهو هذا:
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460