العنت اندفعت الوسطى. ويخير في الأخيرتين لما هي أن الفساد إنما يؤثر في اندفاع النكاح إذا اقترن بإسلامهما جميعا بخلاف ما لو نكحها في عدة غيره ثم أسلم أحدهما ثم انقضت العدة ثم أسلم الآخر لم يدم النكاح لما مر. ولو أسلم من تحله الأمة على أمة فطلقها طلاقا رجعيا ثم أيسر قبل انقضاء عدتها فله أن يراجعها اتفاقا، لأن الرجعية زوجة، قاله الماوردي. (أو) أسلم حر وتحته (حرة) تصلح للاستمتاع ويقر على نكاحها، (وإماء وأسلمن) أي الحرة والإماء (معه) قبل الدخول أو بعده، (أو) كن مدخولا بهن وأسلمن بعد إسلامه (في العدة، تعينت) أي الحرة للنكاح وإن تأخر إسلامها عن إسلامه وإسلام الإماء، (واندفعن) لأنه لا يجوز له أن يبتدئ أمة مع وجود حرة فلا يجوز له أن يختارها. أما إذا كانت الحرة لا تصلح للاستمتاع، فالظاهر كما قال الأذرعي: أن له اختيار واحدة منهن. (وإن أصرت) تلك الحرة على الكفر ولم تكن كتابية يحل ابتداء نكاحها، (فانقضت عدتها اختار أمة) إن كان ممن يحل له نكاح الأمة كما لو لم تكن حرة لتبين أنها بانت بإسلامه.
تنبيه: أفهم كلامه أنه ليس له اختيار أمة في تخلف الحرة، وهو كذا، فإن اختار أمة وأصرت الحرة حتى انقضت عدتها أو ماتت وجب تجديد الاختيار إن حلت له الأمة. (ولو أسلمت) أي الحرة معه أو في العدة (وعتقن) أي الإماء قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن، (ثم أسلمن في العدة فكحرائر) أصليات حكمهن، وحينئذ (فيختار أربعا) منهن ولو دون الحرة لالتحاقهن بالحرائر الأصليات.
تنبيه: لا يختص الحكم بما ذكره المصنف من هذه الصورة، بل الضابط الشامل لها ولغيرها إن يطرأ العتق قبل اجتماع إسلامهن وإسلام الزوج كما مر فيصدق ذلك بصورة المتن، وبما إذا أسلمن ثم عتقن ثم أسلم أو عتقن ثم أسلمن ثم أسلم أو عتقن ثم أسلم ثم أسلمن. أما إذا تأخر عتقهن عن إسلامهن بأن أسلم ثم أسلمن أو عكسه ثم عتقن استمر حكم الإماء عليهن فتتعين الحرة إن كانت وإلا اختار أمة من الإماء بشرطه.
فرع: لو أسلم من إماء معه أو في العدة واحدة ثم عتق ثم عتقت الباقيات ثم أسلمن اختار أربعا منهن لتقدم عتقهن على إسلامهن، وليس له اختيار الأولى لرقها عند اجتماع إسلامهما، فتندفع بالمعتقات عند اجتماع الاسلاميين، ومقارنة العتق لاسلامهن كتقدمه عليه كما بحثه بعض المتأخرين. ولو أسلم على أربع إماء وأسلم معه ثنتان فعتقت إحداهما ثم أسلمت الاخريان، اندفعتا دون الرقيقة المتقدمة فيختارها أو صاحبتها كما جزم به في أصل الروضة تبعا للغزالي، والذي به في الفوراني والإمام وابن الصلاح والمصنف في تنقيحه وصوبه البلقيني: تخييره بين الجميع. قال ابن الصلاح: وما قاله الغزالي سهو. وقال السبكي: الأرجح ما قاله الغزالي من امتناع المتخلفتين لاقتران حرية إحدى المتقدمتين بإسلامهما، وهي مانعة من ابتداء نكاح الأمة فيمتنع التقرير عليهما، ولا نقول باندفاعهما بمجرد عتق تلك لاحتمال أن يعتقا ثم يسلما، وإنما تندفعان إذا أسلمتا على الرق، وأطال في بيان ذلك، وهذا هو الظاهر، وجرى عليه ابن المقري في روضه. أما غير الحر فله اختيار ثنتين فقط، إذ الأمة في حقه كالحرة، والزيادة على الثنتين في حقه كالزيادة على الأربع في حق الحر، فإن عتق قبل إسلامه، سواء كان قبل إسلامهن أم لا أو بعده وقبل إسلامهن فله حكم الأحرار، ولو أسلم عبد فليس لزوجته الكافرة خيار لأنها رضيت برقه أولا ولم يحدث فيها عتق حرة كانت أو أمة. قال في أصل الروضة: سواء أسلمت أو لم تسلم إذا كانت كتابية.
قال في المهمات: تسويته بين أن تسلم وأن لا تسلم غلط لاقتضاء جواز نكاح الأمة الكتابية، وهو ممتنع. قال الأذرعي: وقد يقال بمنع القياس، إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه. والمعتمد أنه لا يقر على نكاح الأمة الكتابية. ولما قدم المصنف وجوب الاختيار وكان لا يحصل بفعل كوطئ شرع في ألفاظه الدالة عليه، فقال: (والاختيار اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك