مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٧٥
تنبيه: يستنثى من كلامه: ما لو مر الصبي أو العبد بالميقات غير محرم مريدا للنسك ثم بلغ أو عتق قبل الوقوف فلا دم عليه على الصحيح، قاله ابن شهبة في العبد وابن قاسم فيهما في شرحيهما على الكتاب. (وإن أحرم) من جاوز الميقات بغير إحرام، (ثم عاد) إليه (فالأصح أنه عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم) عنه، لأنه قطع المسافة من الميقات محرما وأدى المناسك كلها بعده، فكان كما لو أحرم منه سواء أكان دخل مكة أم لا. وقيل: لا يسقط إذا عاد بعد وصوله إليها. وقيل: إلى مسافة القصر، وفي قول: لا يسقط مطلقا. (وإلا) بأن عاد بعد تلبسه بنسك ولو طواف قدوم، (فلا) يسقط عنه الدم لتأدي النسك بإحرام ناقص.
تنبيه: ظاهر كلامهما يقتضي أن الدم وجب ثم سقط بالعود، وهو وجه حكاه الماوردي. وصحح أنه لم يجب أصلا لأن وجوبه تعلق بفوات العود ولم يفت، وهذا هو المعتمد. وحيث سقط الدم بالعود لم تكن المجاوزة حراما كما جزم به المحاملي والروياني، لكن بشرط أن تكون المجاوزة بنية العود كما قاله المحاملي. (والأفضل) لمن فوق الميقات، (إن يحرم من دويرة أهله) لأنه أكثر عملا، إلا الحائض والنفساء فإن الأفضل لهما أن يحرما من الميقات على النص. (وفي قول) الأفضل الاحرام، (من الميقات) تأسيا به (ص). (قلت: الميقات) أي الاحرام منه إن لم يلتزم بالنذر الاحرام مما قبله، (أظهر، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم) فإنه (ص) أحرم في حجة الوداع منه بالاجماع، وكذا في عمرة الحديبية كما رواه البخاري في كتاب المغازي، ولان في مصابرة الاحرام بالتقدم عسرا وتغريرا بالعباد وإن كان جائزا، وإنما جاز قبل الميقات المكاني دون الزماني لأن تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان، ولان المكاني يختلف باختلاف البلاد بخلاف الزماني. أما إذا التزم بالنذر الاحرام مما قبله فإنه يلزمه كما قاله في المهذب، وجرى عليه المصنف في شرحه.
واستشكل لزومه على المصنف مع تصحيحه أفضلية الاحرام من الميقات، وسيأتي نظير ذلك في النذر فيما لو نذر الحج ماشيا، ونذكر ما فيه هناك إن شاء الله تعالى.
تنبيه: يستثنى من محل الخلاف صور: منها الحائض والنفساء، فالأفضل لهما الميقات كما مر. ومنها ما لو شك في الميقات لخراب مكانه، فالاحتياط أن يستظهر ندبا، وقيل وجوبا. ومنها مسألة النذر المتقدمة. (وميقات العمرة) المكاني (لمن هو خارج الحرم ميقات الحج) لقوله (ص) في الحديث المتقدم: ممن أراد الحج أو العمرة. (ومن) هو (بالحرم) مكي أو غيره، (يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة) أو أقل من أي جهة شاء من جهات الحرم، لأنه (ص) أرسل عائشة بعد قضاء الحج إلى التنعيم فاعتمرت، فلو لم يكن الخروج واجبا لما أمرها به لضيق الوقت برحيل الحاج، وسببه أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم.
تنبيه: لو اقتصر المصنف على قوله: إلى أدنى الحل أو زاد بدل ولو بخطوة بقليل كان أولى ليشمل ما قدرته ولمن بمكة القران تغليبا للحج. (فإن لم يخرج) إلى أدنى الحل، (وأتى بأفعال العمرة) بعد إحرامه بها في الحرم انعقدت عمرته جزما، و (أجزأته) هذه العمرة عن عمرته (في الأظهر) لانعقاد إحرامه وإتيانه بعده بالواجبات. (و) لكن (عليه دم) لتركه الاحرام من الميقات، والثاني: لا يجزئه، لأن العمرة أحد النسكين، فيشترط فيها الجمع بين الحل والحرم كالحج، فإنه لا بد فيه من الحل وهو عرفة. (فلو خرج) على الأول (إلى) أدنى (الحل بعد إحرامه) وقبل الطواف والسعي، (سقط الدم على المذهب) كما لو جاوز الميقات ثم عاد إليه محرما، والطريق الثاني: القطع بالسقوط، والفرق أن
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532