تنبيه: يستنثى من كلامه: ما لو مر الصبي أو العبد بالميقات غير محرم مريدا للنسك ثم بلغ أو عتق قبل الوقوف فلا دم عليه على الصحيح، قاله ابن شهبة في العبد وابن قاسم فيهما في شرحيهما على الكتاب. (وإن أحرم) من جاوز الميقات بغير إحرام، (ثم عاد) إليه (فالأصح أنه عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم) عنه، لأنه قطع المسافة من الميقات محرما وأدى المناسك كلها بعده، فكان كما لو أحرم منه سواء أكان دخل مكة أم لا. وقيل: لا يسقط إذا عاد بعد وصوله إليها. وقيل: إلى مسافة القصر، وفي قول: لا يسقط مطلقا. (وإلا) بأن عاد بعد تلبسه بنسك ولو طواف قدوم، (فلا) يسقط عنه الدم لتأدي النسك بإحرام ناقص.
تنبيه: ظاهر كلامهما يقتضي أن الدم وجب ثم سقط بالعود، وهو وجه حكاه الماوردي. وصحح أنه لم يجب أصلا لأن وجوبه تعلق بفوات العود ولم يفت، وهذا هو المعتمد. وحيث سقط الدم بالعود لم تكن المجاوزة حراما كما جزم به المحاملي والروياني، لكن بشرط أن تكون المجاوزة بنية العود كما قاله المحاملي. (والأفضل) لمن فوق الميقات، (إن يحرم من دويرة أهله) لأنه أكثر عملا، إلا الحائض والنفساء فإن الأفضل لهما أن يحرما من الميقات على النص. (وفي قول) الأفضل الاحرام، (من الميقات) تأسيا به (ص). (قلت: الميقات) أي الاحرام منه إن لم يلتزم بالنذر الاحرام مما قبله، (أظهر، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم) فإنه (ص) أحرم في حجة الوداع منه بالاجماع، وكذا في عمرة الحديبية كما رواه البخاري في كتاب المغازي، ولان في مصابرة الاحرام بالتقدم عسرا وتغريرا بالعباد وإن كان جائزا، وإنما جاز قبل الميقات المكاني دون الزماني لأن تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان، ولان المكاني يختلف باختلاف البلاد بخلاف الزماني. أما إذا التزم بالنذر الاحرام مما قبله فإنه يلزمه كما قاله في المهذب، وجرى عليه المصنف في شرحه.
واستشكل لزومه على المصنف مع تصحيحه أفضلية الاحرام من الميقات، وسيأتي نظير ذلك في النذر فيما لو نذر الحج ماشيا، ونذكر ما فيه هناك إن شاء الله تعالى.
تنبيه: يستثنى من محل الخلاف صور: منها الحائض والنفساء، فالأفضل لهما الميقات كما مر. ومنها ما لو شك في الميقات لخراب مكانه، فالاحتياط أن يستظهر ندبا، وقيل وجوبا. ومنها مسألة النذر المتقدمة. (وميقات العمرة) المكاني (لمن هو خارج الحرم ميقات الحج) لقوله (ص) في الحديث المتقدم: ممن أراد الحج أو العمرة. (ومن) هو (بالحرم) مكي أو غيره، (يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة) أو أقل من أي جهة شاء من جهات الحرم، لأنه (ص) أرسل عائشة بعد قضاء الحج إلى التنعيم فاعتمرت، فلو لم يكن الخروج واجبا لما أمرها به لضيق الوقت برحيل الحاج، وسببه أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم.
تنبيه: لو اقتصر المصنف على قوله: إلى أدنى الحل أو زاد بدل ولو بخطوة بقليل كان أولى ليشمل ما قدرته ولمن بمكة القران تغليبا للحج. (فإن لم يخرج) إلى أدنى الحل، (وأتى بأفعال العمرة) بعد إحرامه بها في الحرم انعقدت عمرته جزما، و (أجزأته) هذه العمرة عن عمرته (في الأظهر) لانعقاد إحرامه وإتيانه بعده بالواجبات. (و) لكن (عليه دم) لتركه الاحرام من الميقات، والثاني: لا يجزئه، لأن العمرة أحد النسكين، فيشترط فيها الجمع بين الحل والحرم كالحج، فإنه لا بد فيه من الحل وهو عرفة. (فلو خرج) على الأول (إلى) أدنى (الحل بعد إحرامه) وقبل الطواف والسعي، (سقط الدم على المذهب) كما لو جاوز الميقات ثم عاد إليه محرما، والطريق الثاني: القطع بالسقوط، والفرق أن