بعروض الحيض أو نحوه فلم تكمل حرمته حتى تتعلق بها الكفارة فتختص بالرجل الواطئ، ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع كالمهر، فلا يجب على الموطوءة، ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة. وللواط وإتيان البهيمة حكم الجماع هنا فيما ذكر من وجوب كفارة الصوم بالافساد لأن الجميع وطئ. ولما فرغ من موجب الكفارة شرع فيمن تجب عليه فقال: (والكفارة على الزوج عنه) فقط دونها لما مر من التعليل، (وفي قول) الكفارة (عنه وعنها) أي يلزمهما كفارة واحدة، ويتحملها الزوج لمشاركتها له في السبب كما هو ظاهر الخبر، وعلى هذا قيل: يجب كما قال المحاملي على كل منهما نصفها ثم يتحمل الزوج ما وجب عليها. وقيل: يجب قاله المتولي على كل منهما كفارة تامة مستقلة، ولكن يحملها الزوج عنها، وهذا مقتضى كلام الرافعي. ومحل هذا القول إذا كانت زوجته كما يرشد إليه قوله على الزوج. أما الموطوءة بالشبهة أو المزني بها فلا يتحمل عنها قطعا. (وفي قول عليها كفارة أخرى) قياسا على الرجل لتساويهما في السبب والاثم كحد الزنا، وهذا في غير المتحيرة، أما هي فلا كفارة عليها على هذا القول على الأصح. ومحل هذا القول إذا وطئت المرأة في قبلها فإن وطئت في دبرها فلا كفارة عليها، ثم محل الخلاف فيما إذا كانت المرأة صائمة ومكنته طائعة عالمة، فإن كانت فاطرة بحيض أو غيره أو لم يبطل صومها لكونها نائمة مثلا فلا كفارة عليها قطعا. (وتلزم) الكفارة (من أنفرد برؤية الهلال) من رمضان (وجامع في يومه) لهتك حرمة يوم من رمضان عنده بالجماع، فصدق عليه الضابط المتقدم لأنه يجب عليه صومه، كما أنه إذا رأى هلال شوال يجب فطره. وإذا أفطر هل يعزر أو لا؟ ينظر إن شهد ثم أفطر لم يعزر لعدم التهمة، وإن أفطر ثم شهد سقطت شهادته للتهمة وعزر لافطاره في رمضان في الظاهر. وحقه إذا أفطر أن يخفيه لئلا يتهم، والظاهر كما قال شيخنا أنه على سبيل الندب. ثم شرع في تعدد الكفارة بتعدد الفساد فقال: (ومن جامع في يومين لزمه كفارتان) لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل كفارتاهما، سواء أكفر عن الجماع الأول قبل الثاني أم لا كحجتين جامع فيهما. فلو جامع في جميع أيام رمضان لزمه كفارات بعددها، فإن تكرر الجماع في يوم واحد فلا تعدد، وإن كان بأربع زوجات على المذهب. أما على القول بوجوب الكفارة عليها ويتحملها الزوج فعليه في هذه الصورة أربع كفارات. (وحدوث السفر) ولو طويلا (بعد الجماع لا يسقط الكفارة) جزما، لأن السفر المنشأ في أثناء النهار لا يبيح الفطر فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة، وقيل إنه كحدوث المرض. (وكذا المرض) أي حدوثه لا يسقطها، (على المذهب) لأن المرض لا ينافي الصوم فيتحقق هتك حرمته. والثاني: يسقطها، لأن حدوث المرض يبيح الفطر فيتبين به أن الصوم لم يقع واجبا.
ودفع بأنه هتك حرمة الصوم بما فعل، هذه هي الطريقة الصحيحة، والطريقة الثانية القطع بالأول كالسفر، وحدوث الردة لا يسقطها قطعا، وحدوث الجنون أو الموت يسقطها قطعا، وإذا قلنا بوجوب الكفارة عليها فطرأ عليها حيض أو نفاس أسقطها، لأن ذلك ينافي صحة الصوم فهو كالجنون. (ويجب) على الزوج (معها) أي الكفارة، (قضاء يوم الافساد على الصحيح) وفي الروضة: الأصح، لأنه إذا وجب على المعذور فعلى غيره أولى. والثاني: لا يجب، لأن الخلل الحاصل قد انجبر بالكفارة. والثالث: إن كفر بالصوم دخل فيه القضاء، وإلا فلا لاختلاف الجنس. وأما المرأة فيلزمها القضاء جزما إذا قلنا بأنه لا كفارة عليها، فلو قال المصنف: وتجب عليه، لكان أولى. (وهي) أي الكفارة المذكورة مرتبة، فيجب أولا (عتق رقبة) مؤمنة، (فإن لم يجد) ها (فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع) صومهما (فإطعام ستين مسكينا) أو فقيرا للخبر المتقدم أول الفصل، وهذه الخصال الثلاث صفتها مذكورة في كتاب الظهار.
ولو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة ندب عتقها، ولو شرع في الاطعام ثم قدر على الصوم ندب له. (فلو عجز