قبل غروبه فلا تمكن أيضا كما ذكره في المهمات. أما غير المعذور وهو المتعدي بالفطر فإنه يأثم ويتدارك عنه بالفدية كما صرح به الرافعي في باب النذر في نذر صوم الدهر وجعله أصلا وقاس عليه، وأشار إليه هنا بتمثيله بالمريض والمسافر.
(وإن مات بعد التمكن) من القضاء ولم يقض، (لم يصم عنه وليه) أي لا يصح صومه عنه (في الجديد) لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك بعد الموت كالصلاة، ولا فرق في هذا القسم بين أن يفوته بعذر أو بغيره. واحترز بقوله: وإن مات عن الحي الذي تعذر صومه لمرض أو غيره فإنه لا يصام عنه بلا خلاف كما في زوائد الروضة، وقال في شرح مسلم تبعا للماوردي وغيره: إنه إجماع. (بل يخرج من تركته لكل يوم) فاته صومه (مد طعام) وهو رطل وثلث بالرطل البغدادي كما مر، وبالكيل المصري نصف قدح من غالب قوت بلده، وذلك لخبر: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا رواه الترمذي وصحح وقفه على ابن عمر، ونقله الماوردي عن إجماع الصحابة. وفي القديم: يصوم عنه وليه، أي يجوز له الصوم عنه، بل يندب له، ويجوز له الاطعام فلا بد من التدارك له على القولين، سواء أكان بعذر أم بغيره. (وكذا النذر والكفارة) بأنواعهما، فيجري فيهما القولان في رمضان لعموم الأدلة المارة، وإن قيد في الحاوي الصغير الكفارة بكفارة القتل. (قلت: القديم هنا أظهر) للأخبار الصحيحة فيه، كخبر الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال المصنف: وليس للجديد حجة من السنة، والخبر الوارد بالاطعام ضعيف ومعه ضعفه فالاطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم. (و) على القديم (الولي) الذي يصوم عنه (كل قريب) للميت وإن لم يكن عاصيا ولا وارثا ولا ولي مال، (على المختار) من احتمالات للامام، لما في خبر مسلم أنه (ص) قال لامرأة قالت له: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟: صومي عن أمك.
قال في المجموع: وهذا يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة، وقد قيل بكل منهما، فإن اتفقت الورثة على أن يصوم واحد منهم جاز، فإن تنازعوا ففي فوائد المهذب للفارقي أنه يقسم على قدر مواريثهم. (و) عليه (لو صام أجنبي بإذن الولي) أي القريب، أو بإذن الميت بأن أوصى به سواء أكان بأجرة أم لا، (صح) قياسا على الحج. قال الأذرعي:
فإن قام بالقريب ما يمنع الاذن: كصبا وجنون، أو امتنع من الاذن والصوم، أو لم يكن قريب، فهل يأذن الحاكم؟
فيه نظر اه. والأوجه كما قال شيخنا المنع لأنه على خلاف القياس فيقتصر عليه فتتعين الفدية. قال في المجموع:
ومذهب الحسن البصري أنه لو صام عنه ثلاثون بالاذن يوما واحدا أجزأه. قال: وهو الظاهر الذي أعتقده. (لا مستقلا في الأصح) لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر، والثاني: يصح كما يوفي دينه بغير إذنه. فإن قيل: قد صحح المصنف في نظير المسألة من الحج أنه يصح بغير إذن ولا وصية، وقال الأسنوي: إنه مشكل؟ أجيب بأن الحج يدخله المال فأشبه قضاء الدين، وحينئذ لا يصح قياس الصوم على الحج. (ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل) ذلك (عنه ولا فدية) له لعدم ورودها، بل نقل القاضي عياض الاجماع على أنه لا يصلي عنه. (وفي الاعتكاف قول) في البويطي أنه يعتكف عنه قياسا على الصوم، لأن كلا منهما كف ومنع، وفي رواية عن الشافعي: أنه يطعم عنه وليه عن كل يوم بليلته مدا. (والله أعلم) قال البغوي: ولا يبعد تخريج ما نقله البويطي في الصلاة فيطعم لكل صلاة مد، ويستثنى من منع الصلاة والاعتكاف عن الميت ركعتا الطواف، فإنها تجوز تبعا للحج، وما لو نذر أن يعتكف صائما فإن البغوي قال في التهذيب: إن قلنا لا يفرد الصوم عن الاعتكاف، أي وهو الأصح، وقلنا بصوم الولي، فهذا يعتكف عنه صائما وإن كانت النيابة لا تجزئ في الاعتكاف. (والأظهر وجوب المد) لكل يوم بلا قضاء، (على