المحب الطبري بينهما بأنه إنما ضرب على الصلاة للحديث، والصوم فيه مشقة ومكابدة بخلاف الصلاة فلا يصح الالحاق، والامر والضرب واجبان على الولي كما مر بيانه. (ويباح تركه) بنية الترخص (للمريض) بالنص والاجماع، (إذا وجد به ضررا شديدا) وهو ما يبيح التيمم، وهذا ما في الشرحين والروضة، وعبارة المحرر: للمريض الذي يصعب عليه أو يناله به ضرر شديد، فاقتضى الاكتفاء بأحدهما، وهو كما قال الأسنوي الصواب، قال تعالى: * (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) *، وقال تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * وسواء أتعدى بسبب المرض أم لا. ثم إن كان المرض مطبقا فله ترك النية بالليل، أو منقطعا كأن كان يحم وقتا دون وقت نظر إن كان محموما وقت الشروع جاز له ترك النية وإلا فعليه أن ينوي. وإن عاد المرض واحتاج إلى الافطار أفطر، ويجب الفطر إذا خشي الهلاك كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به الأذرعي، ولمن غلبه الجوع أو العطش حكم المريض. (و) يباح تركه (للمسافر سفرا طويلا مباحا) وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في صلاة المسافر، وأن الفطر أفضل إن تضرر وإلا فالصوم، ولا فرق في ذلك بين من يديم السفر أو لا خلافا لبعض المتأخرين، وهذا في صوم رمضان المؤدى. أما القضاء الذي على الفور فالأصح أنه لا يباح له فطره في السفر، وكذا من نذر صوم شهر رمضان فسافر فيه لا يباح له الفطر، قاله البغوي في فتاويه وأقراه. (ولو أصبح) المقيم (صائما فمرض أفطر) لوجود المبيح للافطار، (وإن سافر فلا) يفطر في الأصح لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب جانب الحضر لأنه الأصل. ولو نوى وسافر ليلا، فإن جاوز قبل الفجر ما اعتبر مجاوزته في صلاة المسافر أفطر، وإلا فلا. (ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أرادا الفطر جاز) لهما لدوام عذرهما، وقيل: لا يجوز ، كما لو نوى الاتمام ليس له القصر، وفرق الأول بأنه بالقصر تارك الاتمام الذي التزمه لا إلى بدل والصوم له بدل، وهو القضاء. ولا يكره للمسافر في هذه الحالة الفطر كما في المجموع، وأحد وجهين في الروضة رجحه ابن المقري، ويشترط في جواز الترخص نيته كالمحصر يريد التحلل كما ذكره البغوي وغيره. وشمل إطلاق المصنف جواز الفطر لهما ولو نذرا إتمامه، وبه صرح والد الروياني، لأن إيجاب الشرع أقوى منه. (فلو أقام) المسافر (وشفي) المريض (حرم) عليهما الفطر (على الصحيح) لانتفاء المبيح، والثاني: لا يحرم اعتبارا بأول اليوم، ولهذا لو أصبح صائما ثم سافر لم يكن له الفطر. (وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا) لقوله تعالى: * (ومن كان مريضا أو على سفر) * أي فأفطر * (فعدة من أيام أخر) *. (وكذا) تقضي (الحائض) ما فاتها به إجماعا، وهذه المسألة مكررة لأنها تقدمت في باب الحيض. والنساء في ذلك كالحائض. (و) يقضي (المفطر بلا عذر) لأنه إذا وجب على المعذور فغيره أولى، (و) يقضي (تارك النية) عمدا أو سهوا لأنه لم يصم إذ صحته متوقفة عليها. (ويجب قضاء ما فات بالاغماء) لأنه نوع مرض، فاندرج تحت قوله تعالى: * (ومن كان مريضا) * الآية، وخالف الصلاة كما مر في بابها للمشقة فيها بتكررها، وخالف الجنون لأنه أخف منه، ولهذا يجوز على الأنبياء بخلاف الجنون. (والردة) أي يجب قضاء ما فات بها إذا عاد إلى الاسلام لأنه التزم الوجوب بالاسلام وقدر على الأداء فهو كالمحدث يجب عليه أن يتطهر ويصلي، وكذا يجب على السكران قضاء ما فات به. (دون الكفر الأصلي) بالاجماع، لما في وجوبه من التنفير عن الاسلام. (و) دون (الصبا والجنون) فلا يجب قضاء ما فات بهما لارتفاع القلم عمن تلبس بهما. ولو ارتد ثم جن أو سكر ثم جن فالأصح في المجموع في الأولى قضاء الجميع، وفي الثانية أيام السكر لأن حكم الردة مستمر بخلاف السكر. (ولو بلغ) الصبي، والمراد به الجنس كما مر، (بالنهار صائما) بأن نوى ليلا، (وجب) عليه (إتمامه)
(٤٣٧)