أو عبيد أو فسقة) أو نساء وظن صدقهم كما قاله الرافعي، أو عدل ولم يكتف به. وعبارة المحرر كالشرح، أو قال عدد من النسوة أو الصبيان أو الفساق قد رأيناه، وهذه العبارة أولى من عبارة المصنف لشمولها الاثنين ممن ذكر. وإنما لم يصح صومه عن رمضان لأنه لم يثبت كونه منه، نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه ممن ذكر يجب عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في طائفة أول الباب. وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك وقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه. قال الشارح: فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة اه، أي لأن يوم الشك الذي يحرم صومه هو على من لم يظن الصدق، هذا موضع، وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم، وهذان موضعان. وفي هذا رد على قول الأسنوي: إن كلام الشيخين في الروضة وشرح المهذب متناقض من ثلاثة أوجه: في موضع يجب، وفي موضع يجوز، وفي موضع يمتنع.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن يوم الشك يحصل بما ذكر سواء أطبق الغيم أم لا، وهو كذلك وإن قيده صاحب البهجة بعدم إطباقه. أما إذا لم يتحدث أحد بالرؤية فليس اليوم يوم شك بل هو يوم من شعبان وإن أطبق الغيم لخبر: فإن غم عليكم. (وليس إطباق الغيم) ليلة الثلاثين (بشك) بل هو من شعبان لخبر: فإن غم عليكم.
فرعان: أحدهما: إذا انتصف شعبان حرم الصوم بلا سبب إن لم يصله بما قبله على الصحيح في المجموع وغيره لخبر: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، لكن ظاهره أنه يحرم وإن وصله بما قبله وليس مرادا حفظا لأصل مطلوبية الصوم. الثاني: الفطر بين الصومين واجب إذ الوصال في الصوم فرضا كان أو نفلا حرام للنهي عنه في الصحيحين، وهو أن يصوم يومين فأكثر، ولا يتناول بالليل مطعوما عمدا بلا عذر، ذكره في المجموع. وقضيته أن الجماع ونحوه لا يمنع الوصال، لكن في البحر أن يستديم جميع أوصاف الصائمين، وذكر الجرجاني وابن الصلاح نحوه، وهذا هو الظاهر. قال الأسنوي: وتعبير الرافعي - أي وغيره - بأن يصوم يومين يقتضي أن المأمور بالامساك كتارك النية لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي الفطر وصالا لأنه ليس بين صومين، إلا أن الظاهر أنه جرى على الغالب اه. وهذا ظاهر أيضا، لأن تحريم الوصال للضعف عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات وهو حاصل في هذه الحالة.
(ويسن تعجيل الفطر) إذا تحقق غروب الشمس، لخبر الصحيحين: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر زاد الإمام أحمد : وأخروا السحور ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى، ويكره أن يؤخره إن قصد ذلك ورأي أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به، نقله في المجموع عن نص الام، وفيه عن صاحب البيان أنه يكره أن يتمضمض بماء ويمجه وأن يشربه ويتقايأه إلا لضرورة، قال: وكأنه شبيه بالسواك للصائم بعد الزوال لكونه يزيل الخلوف اه. وهذا كما قال الزركشي إنما يأتي على القول بأن كراهة السواك لا تزول بالغروب، والأكثرون على خلافه. وخرج بتحقق الغروب ظنه باجتهاد فلا يسن تعجيل الفطر به وظنه بلا اجتهاد وشكه فيحرم بهما كما مر ذلك. ويسن كونه (على) رطب، فإن لم يجده فعلى (تمر، وإلا) أي وإن لم يجده (فماء) لخبر: كان النبي (ص) يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء فإنه طهور، رواه الترمذي وحسنه. وقضيته تقديم الرطب على التمر كما قدرته، وهو كذلك، وتثليث ما يفطر عليه، وهو قضية نص الام في حرملة وجماعة من الأصحاب.
ويجمع بينه وبين تعبير جماعة بتمرة، يحمل ذلك كما قال شيخنا على أصل السنة، وهذا على كمالها. ونقل في أصل الروضة عن الروياني أنه إذا لم يجد التمر فعلى حلو، ونقل عن القاضي أن الأولى في زماننا أن يفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة. قال في المجموع: وهذان شاذان. وقال المحب الطبري: من بمكة يستحب له الفطر على ماء زمزم، ولو جمع بينه وبين التمر فحسن اه. ورد بأنه مخالف للاخبار وللمعنى الذي شرع الفطر على التمر لأجله، وهو حفظ البصر، فإن الصوم يضعفه والتمر يرده، أو أن التمر إذا نزل إلى معدة فإن وجدها خالية حصل الغذاء، وإلا أخرج ما هناك من بقايا الطعام، وهذا لا يوجد في ماء زمزم، وفي الجمع بينهما زيادة على السنة الواردة، وهي قوله (ص): إذا كان