منها، والظاهر أن الرشد في الصبيان ويحتمل عوده إلى الباقي. وقال في الوسيط: إعادة قوله رشداء إلى جميع ما تقدم غلط، ولم يبين وجه ذلك، وسيأتي الفرق بين هذا وبين يوم الشك عند التكلم عليه. قال في المجموع: ولو قال ليلة الثلاثين من شعبان: أصوم غدا نفلا إن كان منه وإلا فمن رمضان ولم يكن أمارة فبان من شعبان صح صومه نفلا لأن الأصل بقاؤه، صرح به المتولي وغيره، وإن بان من رمضان لم يصح صومه فرضا ولا نفلا. (ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه) لأن الأصل بقاؤه، كما لو قال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالما فكان سالما أجزأه، وله أن يعتمد في نيته على حكم الحاكم، ولا أثر لتردد يبقى بعد حكمه ولو بشهادة واحد للاستناد إلى ظن معتمد، نبه على ذلك في المحرر، وعبارته: ولا بأس في التردد الذي يبقى بعد حكم القاضي بشهادة عدلين أو عدل واحد اه. وأهمل ذلك في المنهاج لوضوحه وفهمه من كلامه. قال السبكي: لكن: لا يكفي مثل ذلك في الاختصار. قال الزركشي: وهذ ظاهر فيمن جهل حال الشاهد. أما العالم بفسقه وكذبه فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم، إذ لا يتصور منه الجزم بالنية بل لا يجوز له صومه حيث حرم صومه كيوم الشك. (ولو اشتبه) رمضان على أسير أو محبوس أو نحوه، (صام شهرا بالاجتهاد) كما يجتهد للصلاة في القبلة والوقت، وذلك أمارة كالربيع والخريف والحر والبرد. فلو صام بلا اجتهاد فوافق رمضان لم يجزه لتردده في النية. فلو اجتهد وتحير فلم يظهر له شئ ففي المجموع أنه لا يلزمه أن يصوم. فإن قيل:
ينبغي أن يلزمه الصوم ويقضي كالمتحير في القبلة. أجيب بأنه هنا لم يتحقق الوجوب ولم يظنه، وأما في القبلة فقد تحقق دخول وقت الصلاة وعجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الامكان لحرمة الوقت ولو لم يعرف الليل من النهار واستمرت الظلمة، ففي المجموع أنه يلزمه التحري والصوم ولا قضاء عليه، فلو ظهر له أنه كان يصوم الليل ويفطر النهار وجب القضاء كما في الكفاية عن الأصحاب. (فإن وافق) صومه بالاجتهاد رمضان وقع أداء وإن نواه قضاء لظنه خروجه كما قاله الروياني، أو (ما بعد رمضان أجزأه) قطعا وإن نوى الأداء كما في الصلاة، (وهو قضاء على الأصح) لوقوعه بعد الوقت، والثاني: أنه أداء لأن العذر قد يجعل غير الوقت وقتا كما في الجمع بين الصلاتين. وفائدة الخلاف ذكرها المصنف بقوله:
(فلو نقص) الشهر الذي صامه بالاجتهاد ولم يكن شوالا ولا ذا الحجة، (وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر) بناء على أنه قضاء.
فإن قلنا إنه أداء كفاه الناقص ولو انعكس الحال، فإن قلنا إنه قضاء فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال، وإن قلنا إنه أداء فلا. فإن كان شوالا في مسألة المتن لزمه يومان أو الحجة فخمسة أيام، وفي عكسها لا قضاء في الأولى، وفي الثانية يلزمه ثلاثة أيام، وفي التساوي يلزمه في الأولى يوم وفي الثانية أربع. ولو وافق رمضان السنة القابلة وقع عنها لا عن القضاء. (ولو غلط) في اجتهاده وصومه (بالتقديم وأدرك رمضان) بعد تبين الحال (لزمه صومه) قطعا لتمكنه منه في وقته، (وإلا) أي وإن لم يدرك رمضان بأن لم يتبين له الحال إلا بعده أو في أثنائه، (فالجديد وجوب القضاء) لما فاته، لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلا يجزئه كما في الصلاة، والقديم لا يجب للعذر، وقطع بعضهم بالأول. وأفهم كلام المصنف أنه إذا لم يبين لحال أنه لا شئ عليه، وهو كذلك كما في الصلاة، لأن الظاهر صحة الاجتهاد. ولو أدى اجتهاده إلى فوات رمضان فصام شهرا قضاء فبان أنه رمضان أجزأه كما مر عن الروياني. ولو تحرى لشهر نذر فوافق رمضان لم يسقط شئ منهما كما صرح به ابن المقري، لأنه إنما نوى النذر ورمضان لا يقبل غيره، ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به في رمضان. (ولو نوت