مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٢٦
منها، والظاهر أن الرشد في الصبيان ويحتمل عوده إلى الباقي. وقال في الوسيط: إعادة قوله رشداء إلى جميع ما تقدم غلط، ولم يبين وجه ذلك، وسيأتي الفرق بين هذا وبين يوم الشك عند التكلم عليه. قال في المجموع: ولو قال ليلة الثلاثين من شعبان: أصوم غدا نفلا إن كان منه وإلا فمن رمضان ولم يكن أمارة فبان من شعبان صح صومه نفلا لأن الأصل بقاؤه، صرح به المتولي وغيره، وإن بان من رمضان لم يصح صومه فرضا ولا نفلا. (ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه) لأن الأصل بقاؤه، كما لو قال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالما فكان سالما أجزأه، وله أن يعتمد في نيته على حكم الحاكم، ولا أثر لتردد يبقى بعد حكمه ولو بشهادة واحد للاستناد إلى ظن معتمد، نبه على ذلك في المحرر، وعبارته: ولا بأس في التردد الذي يبقى بعد حكم القاضي بشهادة عدلين أو عدل واحد اه‍. وأهمل ذلك في المنهاج لوضوحه وفهمه من كلامه. قال السبكي: لكن: لا يكفي مثل ذلك في الاختصار. قال الزركشي: وهذ ظاهر فيمن جهل حال الشاهد. أما العالم بفسقه وكذبه فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم، إذ لا يتصور منه الجزم بالنية بل لا يجوز له صومه حيث حرم صومه كيوم الشك. (ولو اشتبه) رمضان على أسير أو محبوس أو نحوه، (صام شهرا بالاجتهاد) كما يجتهد للصلاة في القبلة والوقت، وذلك أمارة كالربيع والخريف والحر والبرد. فلو صام بلا اجتهاد فوافق رمضان لم يجزه لتردده في النية. فلو اجتهد وتحير فلم يظهر له شئ ففي المجموع أنه لا يلزمه أن يصوم. فإن قيل:
ينبغي أن يلزمه الصوم ويقضي كالمتحير في القبلة. أجيب بأنه هنا لم يتحقق الوجوب ولم يظنه، وأما في القبلة فقد تحقق دخول وقت الصلاة وعجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الامكان لحرمة الوقت ولو لم يعرف الليل من النهار واستمرت الظلمة، ففي المجموع أنه يلزمه التحري والصوم ولا قضاء عليه، فلو ظهر له أنه كان يصوم الليل ويفطر النهار وجب القضاء كما في الكفاية عن الأصحاب. (فإن وافق) صومه بالاجتهاد رمضان وقع أداء وإن نواه قضاء لظنه خروجه كما قاله الروياني، أو (ما بعد رمضان أجزأه) قطعا وإن نوى الأداء كما في الصلاة، (وهو قضاء على الأصح) لوقوعه بعد الوقت، والثاني: أنه أداء لأن العذر قد يجعل غير الوقت وقتا كما في الجمع بين الصلاتين. وفائدة الخلاف ذكرها المصنف بقوله:
(فلو نقص) الشهر الذي صامه بالاجتهاد ولم يكن شوالا ولا ذا الحجة، (وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر) بناء على أنه قضاء.
فإن قلنا إنه أداء كفاه الناقص ولو انعكس الحال، فإن قلنا إنه قضاء فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال، وإن قلنا إنه أداء فلا. فإن كان شوالا في مسألة المتن لزمه يومان أو الحجة فخمسة أيام، وفي عكسها لا قضاء في الأولى، وفي الثانية يلزمه ثلاثة أيام، وفي التساوي يلزمه في الأولى يوم وفي الثانية أربع. ولو وافق رمضان السنة القابلة وقع عنها لا عن القضاء. (ولو غلط) في اجتهاده وصومه (بالتقديم وأدرك رمضان) بعد تبين الحال (لزمه صومه) قطعا لتمكنه منه في وقته، (وإلا) أي وإن لم يدرك رمضان بأن لم يتبين له الحال إلا بعده أو في أثنائه، (فالجديد وجوب القضاء) لما فاته، لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلا يجزئه كما في الصلاة، والقديم لا يجب للعذر، وقطع بعضهم بالأول. وأفهم كلام المصنف أنه إذا لم يبين لحال أنه لا شئ عليه، وهو كذلك كما في الصلاة، لأن الظاهر صحة الاجتهاد. ولو أدى اجتهاده إلى فوات رمضان فصام شهرا قضاء فبان أنه رمضان أجزأه كما مر عن الروياني. ولو تحرى لشهر نذر فوافق رمضان لم يسقط شئ منهما كما صرح به ابن المقري، لأنه إنما نوى النذر ورمضان لا يقبل غيره، ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به في رمضان. (ولو نوت
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532