ارفع، وذكر الباقي في التنبيه، والجميع حديث واحد فلا معنى لحذف بعضه. (ويستقبل القبلة) ندبا، (بعد صدر الخطبة الثانية) وهو نحو ثلثها كما قاله في الدقائق وحكاه في شرح مسلم عن الأصحاب. وإذا فرغ من الدعاء استدبرها وأقبل على الناس يحثهم على طاعة الله تعالى إلى أن يفرغ كما في الشرح والروضة لا كما يشعر به كلامه من بقاء الاستقبال إلى فراغها، ولو استقبل في الأولى لم يعده في الثانية كما نقله في البحر عن نص الام. (ويبالغ في الدعاء) حينئذ (سرا) ويسر القوم الدعاء أيضا، (وجهرا) ويؤمن القوم على دعائه، قال تعالى: * (ادعوا ربكم تضرعا وخفية) * ويرفعون أيديهم في الدعاء جاعلين ظهور أكفهم إلى السماء، ثبت ذلك في صحيح مسلم. قال العلماء: وهكذا السنة لكل من دعا لرفع بلاء أن يجعل ظهر كفه إلى السماء، وإذا سأل شيئا عكس ذلك. والحكمة أن القصد رفع البلاء، بخلاف القاصد حصول شئ فيجعل بطن كفه إلى السماء. قال الروياني: ويكره رفع اليد النجسة، قال: ويحتمل أن يقال لا يكره بحائل. قال الشافعي رضي الله عنه: وينبغي أن يكون من دعائهم في هذه الحالة: اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا، اللهم فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك في سقيانا وسعة في رزقنا، وذكره في المحرر وأسقطه المصنف اختصارا، وكان اللائق ذكره. (ويحول) الخطيب (رداءه عند استقباله) القبلة للتفاؤل بتحويل الحال من الشدة إلى الرخاء (لحديث) كان رسول الله (ص) يحب الفأل الحسن رواه الشيخان عن أنس بلفظ: ويعجبني الفأل: الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة وفي رواية لمسلم: وأحب الفأل الصالح. (فيجعل يمينه) أي يمين ردائه (يساره، وعكسه) للاتباع كما رواه أبو داود. قال السهيلي: وكان طول ردائه (ص) أربعة أذرع وعرضه ذراعين وشبرا. (وينكسه) بفتح أوله مخففا وبضمه مثقلا عند استقباله، (على الجديد فيجعل أعلاه أسفله وعكسه) لما في خبر أبي داود وغيره: أنه (ص) استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه وجه الدلالة أنه هم به فمنعه من فعله مانع. والقديم لا يستحب، لأنه لم يفعله.
ومتى جعل الطرف الأسفل الذي على الأيسر على الأيمن والآخر على الأيسر حصل التنكيس والتحويل جميعا. والخلاف في الرداء المربع، أما المدور والمثلث فليس فيه إلا التحويل قطعا، قال القمولي: لأنه لا يتهيأ فيه التنكيس، وكذا الرداء الطويل. قال شيخنا: ومراده كغيره أن ذلك متعسر لا متعذر. (ويحول الناس) وينكسون وهم جلوس كما نقله الأذرعي عن بعض الأصحاب، (مثله) تبعا له، لما روى الإمام أحمد في مسنده: أن الناس حولوا مع النبي (ص).
تنبيه: عبر في المحرر بقوله: ويفعل بدل يحول وهو أعم لما تقرر، ويقع في بعض نسخ الكتاب كذلك، لكن المذكور عن نسخة المصنف يحول. (قلت: ويترك) بضم أوله، أي رداء الخطيب والناس، (محولا حتى ينزع) بفتح أوله (الثياب) كل منهما عند رجوعهما لمنزلهما لأنه لم ينقل أنه (ص) غير رداءه قبل ذلك. (لو ترك الامام الاستسقاء فعله الناس) كسائر السنن، لأنهم يحتاجون كما يحتاج الامام بل أشد، لكنهم لا يخرجون إلى الصحراء إذا كان الوالي بالبلد حتى يأذن لهم كما اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفتنة، نبه عليه الأذرعي وغيره. (ولو خطب) له (قبل الصلاة جاز) للحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره: أنه (ص) خطب ثم صلى وفي الصحيحين نحوه أيضا، لكن في حقنا خلاف الأفضل، لأن فعل الخطبتين بعد الصلاة هو الأكثر من فعله (ص). (ويسن) لكل أحد (أن يبرز) أي يظهر (لأول مطر السنة ويكشف) من جسده (غير عورته ليصيبه) شئ من المطر تبركا،