مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
ولأنه يخالف التواضع والخشوع. (و) يكره (القيام على رجل) واحدة لأنه تكلف ينافي الخشوع، إلا إن كان لعذر كوجع الأخرى فلا كراهة. (و) تكره (الصلاة حاقنا) بالنون: أي مدافعا للبول، (أو حاقبا) بالموحدة: أي مدافعا للغائط، أو حازقا بالقاف: وهو مدافع الريح، أو حاقما بهما، فيستحب أن يفرغ نفسه من ذلك إذا اتسع الوقت وإن فاتته الجماعة كما سيأتي في بابها. وقيل: يستحب وإن فات الوقت. ونقل عن القاضي حسين أنه قال: إذا انتهى به مدافعة الأخبثين إلى أن ذهب خشوعه لم تصح صلاته. (أو بحضرة) بتثليث الحاء المهملة (طعام) مأكول أو مشروب (يتوق) بالتاء المثناة من فوق: أي يشتاق (إليه) لحديث مسلم: لا صلاة - أي كاملة - بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان بالمثلثة: أي البول والغائط. والشرب كالأكل وتوقان النفس في غيبة الطعام كحضوره، قاله في الكفاية، وهو ظاهر إن كان يرجى حضوره عن قرب كما يؤخذ من كلام ابن دقيق العيد، بل قيل: إن غيبة الطعام ليست كحضوره مطلقا لأن حضوره يوجب زيادة تشوق وتطلع إليه. وتعبير المصنف بتوقان يفهم أنه إنما يأكل ما ينكسر به التوقان، والذي جرى عليه في شرح مسلم في الاعذار المرخصة في ترك الجماعة أنه يأكل حاجته بكمالها، وهو الظاهر ومحل ذلك إذا اتسع الوقت. (و) يكره (أن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه) لحديث الشيخين: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه زاد البخاري: فإن عن يمينه ملكا وعن يساره أو تحت قدمه. ويكره البصاق عن يمينه وأمامه وهو في غير الصلاة أيضا كما قاله المصنف، خلافا لما رجحه الأذرعي تبعا للسبكي من أنه مباح، لكن محل كراهة ذلك أمامه إذا كان متوجها إلى القبلة كما بحثه بعضهم إكراما لها.
فائدة: روى ابن عساكر عن عبادة بن الصامت عن معاذ بن جبل أنه قال ما بزقت عن يميني منذ أسلمت.
قال الدميري: وينبغي أن يستثنى من البصاق عن يمينه ما إذا كان بمسجد النبي (ص) فإن بصاقه عن يمينه أولى، لأن النبي (ص) عن يساره اه‍. وهو ظاهر إذا كان القبر الشريف عن يساره. فإن قيل: عن يساره ملك آخر فما وجه اختصاص المنع بما ذكر؟ أجيب بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها، ففي الطبراني: فإنه يقوم بين يدي الله تعالى وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شئ من ذلك. هذا إذا كان في غير مسجد، فإن كان فيه بصق في ثوبه في الجانب الأيسر وحك بعضه ببعض، ولا يبصق فيه فإنه حرام كما صرح به في المجموع والتحقيق، ويجب الانكار على فاعله وإن قال في المهمات إن المشهور الكراهة لحديث الشيخين:
البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها أي ولو في تراب المسجد لظاهر الخبر، بل يبصق في طرف ثوبه في جانبه الأيسر ككمه. وبصق وبزق لغتان بمعنى. ومن رأى بصاقا أو نحوه في المسجد فالسنة أن يزيله وأن يطيب محله قاله في المجموع. فإن قيل: لماذا لم تجب الإزالة لأن البصاق فيه حرام كما مر؟ أجيب بأنه مختلف في تحريمه كما قالوه في دفع المار بين يدي المصلي كما مر. (و) يكره (وضع يده) أي المصلي ذكرا كان أو غيره، (على خاصرته) لغير ضرورة أو حاجة للنهي عنه، رواه الشيخان. وفي رواية ابن حبان: الاختصار في الصلاة راحة أهل النار قال ابن حبان، يعني اليهود والنصارى وهم أهل النار. واختلف العلماء في تفسير الاختصار على أقوال: أصحها ما ذكره المصنف، والثاني: أن يتوكأ على عصا، والثالث: يختصر السورة فيقرأ آخرها، والرابع: أن يختصر صلاته فلا يتم حدودها، والخامس: أن يقتصر على الآيات التي فيها السجدة ويسجد فيها، والسادس: أن يختصر السجدة إذا انتهى في قراءته إليها ولا يسجدها. وعلى الأول اختلف في علة النهي، فقيل: لأنه فعل الكفار، وقيل: فعل المتكبرين، وقيل: فعل الشيطان. وحكى في شرح مسلم: أن إبليس هبط من الجنة كذلك. ويكره أن يروح على نفسه في الصلاة، وأن يفقع أصابعه أو يشبكها لأن ذلك عبث، وأن يمسح وجهه فيها وقبل الانصراف مما يتعلق بها من غبار ونحوه.
(و) تكره (المبالغة في خفض الرأس) عن الظهر (في ركوعه) لمجاوزته فعله (ص)، فإنه كان إذا ركع لم
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532