ولأنه يخالف التواضع والخشوع. (و) يكره (القيام على رجل) واحدة لأنه تكلف ينافي الخشوع، إلا إن كان لعذر كوجع الأخرى فلا كراهة. (و) تكره (الصلاة حاقنا) بالنون: أي مدافعا للبول، (أو حاقبا) بالموحدة: أي مدافعا للغائط، أو حازقا بالقاف: وهو مدافع الريح، أو حاقما بهما، فيستحب أن يفرغ نفسه من ذلك إذا اتسع الوقت وإن فاتته الجماعة كما سيأتي في بابها. وقيل: يستحب وإن فات الوقت. ونقل عن القاضي حسين أنه قال: إذا انتهى به مدافعة الأخبثين إلى أن ذهب خشوعه لم تصح صلاته. (أو بحضرة) بتثليث الحاء المهملة (طعام) مأكول أو مشروب (يتوق) بالتاء المثناة من فوق: أي يشتاق (إليه) لحديث مسلم: لا صلاة - أي كاملة - بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان بالمثلثة: أي البول والغائط. والشرب كالأكل وتوقان النفس في غيبة الطعام كحضوره، قاله في الكفاية، وهو ظاهر إن كان يرجى حضوره عن قرب كما يؤخذ من كلام ابن دقيق العيد، بل قيل: إن غيبة الطعام ليست كحضوره مطلقا لأن حضوره يوجب زيادة تشوق وتطلع إليه. وتعبير المصنف بتوقان يفهم أنه إنما يأكل ما ينكسر به التوقان، والذي جرى عليه في شرح مسلم في الاعذار المرخصة في ترك الجماعة أنه يأكل حاجته بكمالها، وهو الظاهر ومحل ذلك إذا اتسع الوقت. (و) يكره (أن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه) لحديث الشيخين: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه زاد البخاري: فإن عن يمينه ملكا وعن يساره أو تحت قدمه. ويكره البصاق عن يمينه وأمامه وهو في غير الصلاة أيضا كما قاله المصنف، خلافا لما رجحه الأذرعي تبعا للسبكي من أنه مباح، لكن محل كراهة ذلك أمامه إذا كان متوجها إلى القبلة كما بحثه بعضهم إكراما لها.
فائدة: روى ابن عساكر عن عبادة بن الصامت عن معاذ بن جبل أنه قال ما بزقت عن يميني منذ أسلمت.
قال الدميري: وينبغي أن يستثنى من البصاق عن يمينه ما إذا كان بمسجد النبي (ص) فإن بصاقه عن يمينه أولى، لأن النبي (ص) عن يساره اه. وهو ظاهر إذا كان القبر الشريف عن يساره. فإن قيل: عن يساره ملك آخر فما وجه اختصاص المنع بما ذكر؟ أجيب بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها، ففي الطبراني: فإنه يقوم بين يدي الله تعالى وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شئ من ذلك. هذا إذا كان في غير مسجد، فإن كان فيه بصق في ثوبه في الجانب الأيسر وحك بعضه ببعض، ولا يبصق فيه فإنه حرام كما صرح به في المجموع والتحقيق، ويجب الانكار على فاعله وإن قال في المهمات إن المشهور الكراهة لحديث الشيخين:
البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها أي ولو في تراب المسجد لظاهر الخبر، بل يبصق في طرف ثوبه في جانبه الأيسر ككمه. وبصق وبزق لغتان بمعنى. ومن رأى بصاقا أو نحوه في المسجد فالسنة أن يزيله وأن يطيب محله قاله في المجموع. فإن قيل: لماذا لم تجب الإزالة لأن البصاق فيه حرام كما مر؟ أجيب بأنه مختلف في تحريمه كما قالوه في دفع المار بين يدي المصلي كما مر. (و) يكره (وضع يده) أي المصلي ذكرا كان أو غيره، (على خاصرته) لغير ضرورة أو حاجة للنهي عنه، رواه الشيخان. وفي رواية ابن حبان: الاختصار في الصلاة راحة أهل النار قال ابن حبان، يعني اليهود والنصارى وهم أهل النار. واختلف العلماء في تفسير الاختصار على أقوال: أصحها ما ذكره المصنف، والثاني: أن يتوكأ على عصا، والثالث: يختصر السورة فيقرأ آخرها، والرابع: أن يختصر صلاته فلا يتم حدودها، والخامس: أن يقتصر على الآيات التي فيها السجدة ويسجد فيها، والسادس: أن يختصر السجدة إذا انتهى في قراءته إليها ولا يسجدها. وعلى الأول اختلف في علة النهي، فقيل: لأنه فعل الكفار، وقيل: فعل المتكبرين، وقيل: فعل الشيطان. وحكى في شرح مسلم: أن إبليس هبط من الجنة كذلك. ويكره أن يروح على نفسه في الصلاة، وأن يفقع أصابعه أو يشبكها لأن ذلك عبث، وأن يمسح وجهه فيها وقبل الانصراف مما يتعلق بها من غبار ونحوه.
(و) تكره (المبالغة في خفض الرأس) عن الظهر (في ركوعه) لمجاوزته فعله (ص)، فإنه كان إذا ركع لم