مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
ذلك، فسقط بذلك ما قيل إنه لا يسن السجود لكل ترك مأمور به ولا لكل فعل منهي عنه، وأنه أهمل سببا ثالثا وهو إيقاع بعض الفرض مع التردد في وجوبه كما إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، فإنه يقوم إلى الرابعة ويسجد كما سيأتي، قاله الأسنوي وغيره، ورده في الخادم أيضا بأن سبب السجود التردد في الركعة المفعولة زائدة، وهو راجع لارتكاب المنهي ولم يجب لأنه لم ينب عن فرض، بل شرع لترك غير واجب. والبدل: إما كالمبدل أو أخف منه، وبهذا فارق جبران الحاج لكونه بدلا عن واجب. (فالأول) من السببين وهو ترك مأمور به (إن كان ركنا وجب تداركه) بفعله ولا يغني عنه السجود، لأن حقيقة الصلاة لا توجد بدونه. (وقد يشرع) مع تداركه (السجود كزيادة) بالكاف، (حصلت بتدارك ركن كما سبق في) ركن (الترتيب) وهو الركن الثالث عشر من أركان الصلاة، وذلك من قوله: وإن سها فما بعد المتروك لغو إلى آخر المسألة، ففي تلك الصور كلها إذا تدارك سجد للسهو كما مر. ومراده ب‍ ما سبق بيان الزيادة لا السجود فإنه لم يذكره هناك. وقد لا يشرع السجود بأن لا تحصل زيادة كما إذا ترك النية أو التحريم أو احتمل ذلك فإنه يستأنف الصلاة ولا سجود، وما لو كان المتروك السلام فتذكره عن قرب ولم ينتقل من موضعه فيسلم من غير سجود، فإن طال الفصل فهو مسألة السكوت الطويل، وقد مر في باب غير هذا أنه لا يبطل على الراجح. وقد يقال يسجد له أخذا مما سيأتي في تطويل الركن القصير بالسكوت، والصحيح أنه لا يسجد، أو انتقل عن موضعه فقد مر في الباب قبل هذا. فإن قيل: لا حاجة إلى قوله كزيادة حصلت إلخ، لعلم ذلك من قوله أو فعل منهي عنه. أجيب بأن المراد بالفعل المنهي عنه ما ليس من أفعال الصلاة غير مسألة الشك، والزيادة الحاصلة بتدارك الركن من أفعالها لكن لا يعتد بها لعدم الترتيب.
(أو) كان المتروك من المأمور به (بعضا وهو) ستة كما قاله الشيخان، الأول: (القنوت) الراتب، وهو قنوت الصبح وقنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان دون قنوت النازلة لأنه سنة في الصلاة لا بعضها. والكلام فيما هو بعض منها، وترك بعض القنوت كترك كله، قاله الغزالي. والمراد ما لا بد منه في حصوله بخلاف ما لو ترك أحد القنوتين كأن ترك قنوت سيدنا عمر رضي الله عنه لأنه أتى بقنوت تام، وكذا لو وقف وقفة لا تسع القنوت إذا كان لا يحسنه لأنه أتى بأصل القيام، أفادنيه شيخي رحمة الله عليه وجعل قراره الجنة، وسيأتي أن ذلك لا يكفي. (و) ثانيها: (قيامه) أي القنوت الراتب، وإن استلزم تركه ترك القنوت. ولو ترك القنوت تبعا لإمامه الحنفي سجد للسهو لأن العبرة بعقيدة المأموم على الأصح، خلافا للقفال في عدم السجود فإنه بناه على طريقته من أن العبرة بعقيدة الإمام. (و) ثالثها: (التشهد الأول) لأنه (ص) ترك التشهد الأول من الظهر ناسيا وسجد قبل أن يسلم رواه الشيخان. واستثنى منه ما لو نوى أربعا وأطلق أو قصد أن يتشهد تشهدين فلا يسجد لترك أولهما ذكره في الذخائر في الكلام على النفل المطلق، وكذا ابن الرفعة عن الإمام، لكن فصل البغوي في فتاويه، فقال: يسجد لتركه إن كان على عزم الاتيان به فنسيه وإلا فلا، وهذا أظهر، وترك بعضه ككله قياسا على القنوت، والمراد به اللفظ الواجب في الأخير خاصة فلا يسجد لترك ما هو فيه سنة كما نبه على ذلك الأسنوي. ورابعها: ما ذكره بقوله: (أو قعوده) أي التشهد الأول وإن استلزم تركه ترك التشهد، لأن السجود إذا شرع لترك التشهد شرع لترك جلوسه لأنه مقصود، ويتصور تركه وترك قيام القنوت بأن لا يحسن التشهد أو القنوت فإنه يسن له أن يجلس أو يقف بقدره، فإذا لم يفعل سجد للسهو. وخامسها: ما ذكره بقوله: (وكذا الصلاة على النبي (ص) فيه) أي بعده، (في الأظهر) بناء على الأظهر أنها سنة فيه على ما مر، فقوله: (سجد) راجع للصور كلها.
والثاني: لا يسجد لترك الصلاة على النبي (ص) بناء على عدم استحبابها فيه. وقيس بالنسيان في ذلك العمد بجامع الخلل بل خلل العمد أكثر، فكان للجبر أحوج. (وقيل: إن تركه عمدا فلا) يسجد لتقصيره بتفويت السنة على نفسه، والناسي معذور فناسب أن يشرع له الجبر. ورد بما تقدم. وسادسها: ما أشار إليه بقوله: قلت: وكذا الصلاة على
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532