والمراد قراءة الواجب فقط لا قراءته مع المندوب. (ولو نقل ركنا قوليا) غير سلام وتكبيرة إحرام أو بعضه إلى ركن طويل، (كفاتحة) أو بعضها (في) نحو (ركوع) كسجود (أو) جلوس (تشهد) أو نقل تشهدا أو بعضه في نحو قيام كركوع، (لم تبطل بعمده في الأصح) لأنه لا يخل بصورتها بخلاف نقل الركن الفعلي، والثاني: تبطل كنقل الركن الفعلي، وفرق الأول بما مر. أما نقل السلام فيبطل عمده الصلاة وكذا تكبيرة الاحرام كما يقتضيه كلام الروضة. وأما نقل ذلك إلى ركن قصير، فإن طوله فمبطل كما مر وإلا ففيه الخلاف. (و) على الأصح (يسجد لسهوه) ولعمده كما في المجموع (في الأصح) لترك التحفظ المأمور به والثاني لا كغيره مما لا يبطل عمده. (وعلى هذا) أي الأصح (تستثني هذه الصورة من قولنا) المتقدم (ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه) واستثنى أيضا مسائل، منها ما لو قنت عمدا أو سهوا قبل الركوع بنية القنوت لم يحسب بل يعيده في اعتداله ويسجد للسهو، فإن أتى به لا بنية القنوت لم يسجد، قاله الخوارزمي. ومنها ما لو قرأ غير الفاتحة كسورة الاخلاص عمدا أو سهوا في غير محل القراءة، فإنه يسجد للسهو كما في المجموع بخلاف ما لو قرأها قبل الفاتحة فإنه لا يسجد كما قاله ابن الصباغ، لأن القيام أو بدله محلها في الجملة. قال الأسنوي: وقياس التسبيح في القيام أن يكون كذلك أيضا، وهو مقتضى ما في شرائط الأحكام لابن عبدان اه. والمعتمد عدم السجود. ومنها ما إذا قلنا اختصاص القنوت بالنصف الثاني من رمضان وهو الصحيح، فإذا قنت في غيره سجد للسهو، ولو تعمده لم تبطل صلاته لكنه مكروه كما ذكره الرافعي في صلاة الجماعة، وفي هذا نظر والذي ينبغي البطلان. ومنها ما لو فرقهم في الخوف أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة أو فرقتين وصلى بإحداهما ثلاثا، فإنه يجوز على المشهور، لكنه يكره ويسجد للسهو للمخالفة بالانتظار في غير موضعه. ومنها ما إذا زاد القاصر ركعتين سهوا، فإنه يسجد مع أنه يجوز له زيادتهما، هكذا استثناها ابن الصباغ، والأولى عدم استثنائها، لأن عمد الزيادة بلا نية إتمام مبطل. (ولو نسي التشهد الأول) مع قعوده أو وحده أو قعوده وحده فيما إذا لم يحسن التشهد، (فذكره بعد انتصابه لم يعدله) أي يحرم عليه العود، لأنه تلبس بفرض فلا يقطعه لسنة. (فإن عاد) عامدا (عالما بتحريمه بطلت) صلاته، لأنه زاد قعودا عمدا، وقيل: يجوز له القعود ما لم يشرع في القراءة. (أو) عاد له (ناسيا) أنه في صلاة (فلا) تبطل لعذره ويلزمه القيام عند تذكره، (ويسجد للسهو) لأنه زاد جلوسا وترك تشهدا. (أو جاهلا) بتحريم العود (فكذا) لا تبطل (في الأصح) كالناسي، لأنه مما يخفي على العوام، ويلزمه القيام عند العلم ويسجد للسهو. والثاني: تبطل لتقصيره بترك التعلم، وهذا الخلاف في المنفرد والإمام، وأما المأموم فلا يجوز له أن يتخلف عن إمامه للتشهد، فإن تخلف بطلت صلاته لفحش المخالفة. فإن قيل: قد صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت إذا لحقه في السجدة الأولى. أجيب بأنه في تلك لم يحدث في تخلفه وقوفا، وهذا أحدث فيه جلوس تشهد، فقول بعض المتأخرين من أنه لو جلس إمامه للاستراحة فالأوجه أن له التخلف ليتشهد إذا لحقه في قيامه لأنه حينئذ لم يحدث جلوسا فمحل بطلانها إذا لم يجلس إمامه ممنوع لأن جلوس الاستراحة هنا غير مطلوب، ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد قبل قيام المأموم حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام، ولو انتصبا معا ثم عاد الإمام لم يعد المأموم لأنه إما مخطئ به فلا يوافقه في الخطأ أو عامد فصلاته باطلة، بل يفارقه أو ينتظره حملا على أنه عاد ناسيا، فإن عاد معه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا. (وللمأموم) إذا انتصب ناسيا وجلس إمامه للتشهد الأول، أو نهضا سهوا معا ولكن تذكر الإمام فعاد قبل انتصابه وانتصب المأموم، (العود لمتابعة إمامه في الأصح) لأن المتابعة فرض فرجوعه رجوع إلى فرض لا إلى سنة، والثاني:
ليس له العود بل ينتظر إمامه قائما لأنه متلبس بفرض وليس فيما فعله إلا التقدم على الإمام بركن. (قلت: الأصح