أولى، واتفق ذلك للشافعي في نحو ستة عشر مسألة، وإن لم يعلم هل قالهما أو مرتبا لزم البحث عن أرجحهما بشرط الأهلية، فإن أشكل توقف فيه. ونبه في شرح المهذب هنا على شيئين: أحدهما ان افتاء الأصحاب بالقديم في بعض المسائل محمول على أن اجتهادهم أداهم إلى القديم لظهور دليله، ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي. قال وحينئذ فمن ليس اهلا للتخريج لها يتعين عليه العمل والفتوى بالجديد، ومن كان اهلا للتخريج والاجتهاد فالمذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتوى به مبينا ان هذا رأيه وان مذهب الشافعي فقد صح أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. الثاني ان قولهم القديم مرجوع عنه وليس بمذهب الشافعي محلة في قديم نص الجديد على خلافه: اما قديم لم يتعرض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه فإنه مذهبه (وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف. والصحيح أو الأصح خلافه) لأن الصيغة تقتضي ذلك (وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه) لأن اللفظ يشعر به، ويتبين قوة الخلاف وضعه من مدركه، فمراده بالضعيف هنا خلاف الراجح، يدل عليه انه جعل مقابلة الأصح تارة والصحيح أخرى فلا يعلم مراتب الخلاف من هذين ولا من اللذين قبلهما، وتقدم الجواب عن ذلك (ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه) أي المختصر في مظانها (ينبغي ان لا يخلى الكتاب) أي المختصر وما يضم إليه (منها). قال الشارح: صرح بوصفها الشامل له ما تقدم: أي في قوله من النفائس المستحبات، وزاد عليه ينبغي الخ اظهارا للعذر في زيادتها فإنها عارية عن التنكيت بخلاف ما قبلها ا ه أي انه لا ننكيت على المصنف في زيادة فروع على ما ذكره من الفروع إذ لا سبيل إلى استيعاب الفروع الفقهية حتى ينكت عليه بأنه لم يذكر مسألة كذا وكان ينبغي ان يذكرها بخلاف التنبيه على القيود واستدراك التصحيح، فإن التنكيت يتوجه على من اطلق في موضع التقييد أو مشى على خلاف المصحح ونحو ذلك (وأقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم) لتتميز عن مسائل المحرر، وقد قال مثل ذلك في استدراك التصحيح عليه مع أنه ليس من المسائل المزيدة كقوله قلت الأصح تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم، وقد زاد عليه من غير تمييز كقوله في فصل الخلاء ولا يتكلم، ومعنى والله أعلم: أي من كل عالم (وما وجدته) أيها الناظر في هذا المختصر (من زيادة لفظة) أي بدون قلت (ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها) كزيادة كثير وفي عضو ظاهر في قوله في التيمم إلا أن يكون بجرحه دم كثير أو الشين الفاحش في عضو ظاهر (وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده فانى حققته من كتب الحديث المعتمدة) في نقله لأن مرجع ذلك إلى علماء الحديث وكتبه المعتمدة فإنهم يعتنون بلفظه بخلاف الفقهاء فإنهم إنما يعتنون غالبا بمعناه (وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار) مراعاة لتسهيل حفظه وترتيبه وتسهيل فهمه وتقريبه، والمناسبة المشاكلة (وربما قدمت فصلا للمناسبة) كما فعل في باب الاحصار والفوات فإنه اخره عن الكلام على الجزاء، والمحرر قدمه عليه وما فعله في المنهاج أحسن لأنه ذكر محرمات الاحرام واخرها عن الاصطياد، ولا شك ان فصل التخيير في جزاء الصيد مناسب له لتعلقه بالاصطياد فتقدم الاحصار والفوات عليه غير مناسب كما لا يخفى (وأرجو ان تم هذا المختصر) وقد تم ولله الحمد (أن يكون في معنى الشرح) وهو الكشف والتبيين (المحرر) أي لدقائقه وخفى ألفاظه وبيان صحيحه ومراتب خلافه ومحمل خلافه هل هو قولان أو وجهان أو طريقان وما يحتاج من مسائله إلى قيد أو شرط أو تصوير وما
(١٤)