فيه بخلاف الآخرين لا جنابة عليهما وأحدث الواضح الآخر بالنزع منه. أما لو أولج الخنثى في الرجل المولج فإن كلا منهما يجنب. ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به وحده ولا أثر للآخر في نقض الطهارة إذا لم يكن على سننه، فإن كان على سننه، أو كان يبول بكل منهما، أو لا يبول بواحد منهما، وكان الانسداد عارضا أجنب بكل منهما. ( و) يحصل أيضا (بخروج مني) بتشديد الياء، وسمع تخفيفها: أي مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة من رجل أو امرأة، وإن لم يجاوز فرج الثيب، بل وصل إلى ما يجب غسله في الاستنجاء. أما البكر فلا بد من بروزه إلى الظاهر، كما أنه في حق الرجل لا بد من بروزه عن الحشفة. والأصل في ذلك خبر مسلم: إنما الماء من الماء وخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله (ص) فقالت: إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. أما الخنثى المشكل إذا خرج المني من أحد فرجيه فلا غسل عليه لاحتمال أن يكون زائدا مع انفتاح الأصلي، فإن أمنى منهما أو من أحدهما وحاض من الآخر وجب عليه الغسل. ولا فرق في وجوب الغسل بخروج المني بين أن يخرج (من طريقه المعتاد) وإن لم يكن مستحكما (وغيره) أي ومن غيره إذا كان مستحكما مع انسداد الأصل وخرج من تحت الصلب، فالصلب هنا كالمعدة في باب الحدث فيفرق بين الانسداد العارض والخلقي كما فرق هناك، هذا هو المعتمد كما صوبه في المجموع وإن أوهمت عبارة المصنف خلاف ذلك. والصلب إنما يعتبر للرجل كما قاله في المهمات، أما المرأة فما بين ترائبها وهي عظام الصدر، قال تعالى: * (يخرج من بين الصلب والترائب) *، أي صلب الرجل وترائب المرأة. فإن خرج غير المستحكم من غير المعتاد كأن خرج لمرض فلا يجب الغسل به بلا خلاف كما في المجموع عن الأصحاب، ولا بخروج مني غيره منه ولا بخروج منيه منه بعد استدخاله. (ويعرف) المني (بتدفقه) بأن يخرج بدفعات، قال تعالى: * (من ماء دافق) * وسمي منيا لأنه يمنى، أي يصب. (أو لذة) بالمعجمة، (بخروجه) مع فتور الذكر وانكسار الشهوة عقبه وإن لم يتدفق لقلته أو خرج على لون الدم. (أو ريح عجين) لحنطة أو نحوها، أو طلع كما في المحرر. (رطبا أو) ريح (بياض بيض) لدجاج أو نحوه، (جافا) وإن لم يلتذ ولم يتدفق كأن خرج باقي منيه بعد غسله. أما إذا خرج من قبل المرأة مني جماعها بعد غسلها فلا تعيد الغسل إلا إن قضت شهوتها، فإن لم يكن لها شهوة كصغيرة أو كان ولم تنقض كنائمة لا إعادة عليها. فإن قيل: إذا قضت شهوتها لم يتيقن خروج منيها، ويقين الطهارة لا يرتفع بظن الحدث إذ حدثها وهو خروج منيها غير متيقن، وقضاء شهوتها لا يستدعي خروج شئ من منيها كما قاله في التوشيح. أجيب بأن قضاء شهوتها منزل منزلة نومها في خروج الحدث، فنزلوا المظنة منزلة المئنة. وخرج بقبل المرأة ما لو وطئت في دبرها فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل لم يجب عليها إعادة الغسل كما علم مما مر. ورطبا و جافا حالان من المني. (فإن فقدت الصفات) المذكورة في الخارج، (فلا غسل) عليه لأنه ليس بمني. فإن احتمل كون الخارج منيا أو غيره كودي أو مذي تخير بينهما على المعتمد، فإن جعله منيا اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه، لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا، والأصل براءته من الآخر، ولا معارض له، بخلاف من نسي صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا، والأصل بقاء كل منهما، وقيل: يلزمه العمل بمقتضى كل منهما احتياطا قياسا على ما قالوه في الزكاة من وجوب الاحتياط بتزكية الأكثر ذهبا وفضة في الاناء المختلط منها إذا جهل قدر كل منهما، وصححه المصنف في رؤوس المسائل، وقال في المجموع:
إنه الذي يظهر رجحانه. وأجاب الأول بمنع القياس، لأن اليقين ثم ممكن بسبكه بخلافه هنا. وحيث أوجبنا الوضوء أو اختاره لزمه الترتيب وغسل ما أصابه، وإذا اختاره أحدهما وفعله اعتد به، فإن لم يفعله كان له الرجوع عنه وفعل الآخر، إذ لا يتعين عليه باختياره. وإذا اختار أنه مني لا يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب من المكث في المسجد وغيره للشك في الجنابة كما أفتى به شيخي، قال: ولهذا من قال بوجوب الاحتياط بفعل مقتضى الحدثين لا يوجب عليه غسل ما أصاب ثوبه، لأن الأصل طهارته. (والمرأة كرجل) بضم الجيم وإسكانها، فيما مر من حصول الجنابة بالطريقين المارين ولو