رجس) * ولخبر: اغسلي عنك الدم وصلي. وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه فقيل إنه طاهر، وهو قضية كلام المصنف في المجموع، وجرى عليه السبكي، ويدل له من السنة قول عائشة رضي الله عنها: كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله (ص) تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ينكره. وظاهر كلام الحليمي وجماعة أنه نجس معفو عنه. وهذا هو الظاهر لأنه دم مسفوح وإن لم يسل لقلته، ولا ينافيه ما تقدم من السنة. ولا يستثنى من ذلك المني إذا خرج دما، لأنه مني وإن كان أحمر والصفرة والكدرة ليستا بدم وهما نجسان. (وقيح) لأنه دم مستحيل لا يخالطه دم، وصديد: وهو ماء رقيق يخالطه دم، وماء قروح ونفاطات إن تغيرت رائحته كما سيأتي إن شاء الله تعالى في شروط الصلاة. (وقئ) وإن لم يتغير، وهو الخارج من المعدة، لأنه من الفضلات المستحيلة كالبول. وقيل: غير المتغير متنجس لا نجس، ومال إليه الأذرعي. أما الراجع من الطعام وغيره قبل وصوله إلى المعدة فليس بنجس. والبلغم الصاعد من المعدة نجس بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى الحلق والصدر فإنه طاهر. والماء السائل من فم النائم إن كان من المعدة كأن خرج منتنا بصفرة فنجس، لا إن كان من غيرها أو شك في أنها منها أو لا فإنه طاهر، وقيل: إن كان متغيرا فنجس وإلا فطاهر. فإن ابتلي به شخص لكثرته منه، قال في الروضة: فالظاهر العفو. والجرة نجسة، وهي بكسر الجيم ما يخرجه البعير أو غيره للاجترار، وكذا المرة وهي بكسر الميم ما في المرارة. والزباد طاهر، قال في المجموع: لأنه إما لبن سنور جرى كما قاله الماوردي أو عرق سنور بري كما سمعته من ثقات من أهل الخبرة بهذا، لكن يغلب اختلاطه بما يتساقط من شعره فليحترز عما وجد فيه، فإن الأصح منع أكل البري، وينبغي العفو عن قليل شعره كما بحثه صاحب العباب، وليحترز أيضا أن يصيب النجاسة التي على دبره فإن العرق المذكور من نقرتين عند دبره لا من سائر جسده كما أخبرني بذلك من أثق به. وأما المسك فهو أطيب الطيب كما رواه مسلم، وفأرته طاهرة، وهي خراج بجانب سرة الظبية كالسلعة فتحتك حتى تلقيها، وقيل إنها في جوفها كالإنفحة تلقيها كالمشية. ولو انفصل كل من المسك والفأرة بعد الموت فنجس كاللبن والشعر. واختلفوا في العنبر، فمنهم من قال:
إنه نجس لأنه مستخرج من بطن دويبة لا يؤكل لحمها، ومنهم من قال: إنه طاهر لأنه ينبت في البحر ويلفظه، وهذا هو الظاهر. (وروث) بالمثلثة ولو من سمك وجراد، لما روى البخاري: أنه (ص) لما جئ له بحجرين وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة وقال: هذا ركس والركس النجس. والعذرة والروث قيل مترادفان، وقال المصنف في دقائقه: العذرة مختصة بفضلة الآدمي، والروث أعم، قال الزركشي: وقد يمنع، بل وهو مختص بغير الآدمي. ثم نقل عن صاحب المحكم وابن الأثير ما يقتضي أنه مختص بذي الحافر، قال: وعليه فاستعمال الفقهاء له في سائر البهائم توسع. (وبول) للامر بصب الماء عليه في بول الاعرابي في المسجد، رواه الشيخان. وقوله (ص) في حديث القبرين: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول رواه مسلم، وقيس به سائر الأبوال. وأما أمره (ص) العرنيين بشرب أبوال الإبل فكان للتداوي، والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه. وأما قوله (ص): لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها فمحمول على الخمر. (ومذي) وهو بالمعجمة: ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة قوية عند ثورانها، للامر بغسل الذكر منه في خبر الصحيحين في قصة علي رضي الله تعالى عنه. (وودي) وهو بالمهملة: ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شئ ثقيل، قياسا على ما قبله وإجماعا. وهذه الفضلات من النبي (ص) طاهرة كما جزم به البغوي وغيره وصححه القاضي وغيره، وأفتى به شيخي خلافا لما في الشرح الصغير والتحقيق من النجاسة، لأن بركة الحبشية شربت بوله (ص) فقال: لن تلج النار بطنك، صححه الدارقطني. وقال أبو جعفر الترمذي: دم النبي (ص) طاهر، لأن أبا طيبة شربه، وفعل مثل ذلك ابن الزبير وهو غلام حين أعطاه النبي (ص) دم حجامته ليدفنه فشربه، فقال له النبي (ص): من خالط دمه دمي لم تمسه النار. واختلف المتأخرون في حصاة تخرج عقب البول في بعض الأحيان، وتسمى عند العامة بالحصية، هل هي نجسة أو متنجسة تطهر بالغسل؟ والذي يظهر فيها ما قال بعضهم، وهو إن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول فهي نجسة وإلا فمتنجسة. (وكذا مني غير الآدمي)