لانفرادهم بها حسا. (لا ثانية الأولى) لانفرادهم حسا وحكما. (وسهوه) أي الامام (في) الركعة (الأولى يلحق الجميع) فيسجد المفارقون عند تمام صلاتهم وإن كان سهوه قبل اقتداء الفرقة الثانية للنقصان الحاصل في صلاته. (وفي الثانية لا يلحق الأولين) لمفارقتهم قبل السهو، وتسجد الثانية معه آخر صلاته، ولو سها في حال انتظارهم لحقهم على الأصح. ويقاس بذلك السهو في الثلاثية والرباعية مع أن ذلك كله معلوم من باب سجود السهو. (ويسن) للمصلي صلاة شدة الخوف، (حمل السلاح) كسيف ورمح ونشاب وسكين، (في هذه الأنواع) السابقة احتياطا، (وفي قول يجب) الحمل لظاهر قوله تعالى: * (وليأخذوا أسلحتهم) *. وحمل الأول الآية على الندب، إذ لو وجب لكان تركه مفسدا كغيره مما يجب في الصلاة ولا تفسد به قطعا، ولكن يكره تركه لمن لا عذر له من مرض أو أذى من مطر أو غيره احتياطا. ويحرم متنجس وبيضة أو نحوها تمنع مباشرة الجبهة لما في ذلك من إبطال الصلاة، ويكره رمح أو نحوه يؤذيهم بأن يكون بوسطهم، ومحله كما قال الأذرعي: إن خيف به الأذى، وإلا فيحرم، ولو كان في ترك الحمل تعرض للهلاك ظاهرا وجب حمله أو وضعه بين يديه إن كان بحيث يسهل تناوله كسهولة تناوله وهو محمول، بل يتعين وضعه إن منع حمله الصحة، ولا تبطل صلاته بترك ذلك، وإن قلنا بوجوب حمله أو وضعه كالصلاة في الدار المغصوبة. والدرع أو الترس ليس بسلاح يسن حمله بل يكره لكونه ثقيلا يشغل عن الصلاة كالجعبة كما نقله في المجموع عن الشيخ أبي حامد وغيره، ولا ينافي ذلك إطلاق القول بأنهما من السلاح، إذ ليس كل سلاح يسن حمله في الصلاة، إذ المراد هنا ما يقتل، لا ما يدفع به. (الرابع) من الأنواع: الصلاة بالكيفية المذكورة في محل هذا النوع، هو (أن يلتحم القتال) بين القوم ولم يتمكنوا من تركه، وهذا كناية عن شدة اختلاطهم بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض أو يقارب التصاقه، أو عن اختلاط بعضهم ببعض كاشتباك لحمة الثوب بالسدى. (أو يشتد الخوف) وإن لم يلتحم القتال بأن لم يأمنوا هجوم العدو لو ولوا عنه وانقسموا. (فيصلي) كل منهم (كيف أمكن راكبا وماشيا) لقوله تعالى: * (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) * وليس لهم تأخير الصلاة عن وقتها * (ويعذر) * كل منهم في ترك توجه * (القبلة) * عند العجز عنه بسبب العدو للضرورة.
وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها - قال نافع: لا أراه إلا مرفوعا، رواه البخاري، بل قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: إن ابن عمر رواه عن النبي (ص) - فلو انحرف عنها بجماح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته. ويجوز اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت الجهة أو تقدموا على الامام كما صرح به ابن الرفعة وغيره للضرورة، والجماعة أفضل من انفرادهم كما في الامن لعموم الاخبار في فضل الجماعة. (وكذا الأعمال الكثيرة) كالضربات والطعنات المتوالية يعذر فيها، (لحاجة) إليها (في الأصح) قياسا على ما ورد من المشي وترك الاستقبال، وهذا ما نسباه للأكثرين. والثاني: لا يعذر، لأن النص ورد في هذين فيبقى ما عداهما على الأصل.
والثالث: يعذر فيها، لدفع أشخاص دون شخص واحد لندرة الحاجة إليها في دفعه. أما القليل أو الكثير غير المتوالي فمحتمل في غير الخوف ففي الخوف أولى. وأما الكثير المتوالي بلا حاجة فتبطل به قطعا. (لا صياح) فإنه لا يعذر فيه قطعا لعدم الحاجة إليه، لأن الساكت أهيب، أو كذا يبطلها النطق بلا صياح كما نص عليه في الام. (ويلقي) وجوبا (السلاح إذا دمي) دما لا يعفى عنه حذرا من بطلان الصلاة أو في معنى إلقائه جعله في قرابه تحت ركابه إلى أن يفرغ من صلاته إن احتمل الحال ذلك. (فإن عجز) عما ذكر شرعا بأن احتاج إلى إمساكه بأن لم يكن له منه بد. (أمسكه) للحاجة، (ولا قضاء) للصلاة حينئذ (في الأظهر) المجزوم به في الروضة كأصلها في بابي التيمم وشروط الصلاة، لأن تلطخ السلاح