إن أحسنها وإلا فقدرها. (و) أن يقرأ (في) القيام (الثاني كمائتي آية منها، وفي) القيام (الثالث) مثل (مائة وخمسين) منها (و) في القيام (الرابع) مثل (مائة) منها (تقريبا) في الجميع. والمراد الآيات المعتدلة في هذا وفيما سيأتي كما قاله بعض المتأخرين، ونص في البويطي في موضع آخر أنه يقرأ في القيام الثاني آل عمران أو قدرها، وفي الثالث النساء أو قدرها، وفي الرابع المائدة أو قدرها، والمحققون على أنه ليس باختلاف بل هو للتقريب، وهما متقاربان، والأكثر على الأول. قال السبكي: وقد ثبت بالاخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث ثم الثالث على الرابع، وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شئ فيما أعلم، فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني. ويسن التعوذ في القومة الثانية.
فائدة: قال ابن العربي: في البقرة ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. (ويسبح في الركوع الأول) من الركوعات الأربعة في الركعتين، (قدر مائة من البقرة، وفي) الركوع (الثاني) قدر (ثمانين) منها، (و) في الركوع (الثالث) قدر (سبعين) منها بتقديم السين على الموحدة، خلافا لما في التنبيه من تقديم المثناة الفوقية على السين. (و) في الركوع (الرابع) قدر (خمسين) منها (تقريبا) في الجميع لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير.
(ولا يطول السجدات في الأصح) كالجلوس بينها والاعتدال من الركوع الثاني والتشهد، وجعل في الروضة والمجموع الخلاف قولين. (قلت: الصحيح تطويلها) كما قاله ابن الصلاح و (ثبت في الصحيحين) في صلاته (ص) لكسوف الشمس من حديث أبي موسى. (ونص في) كتاب (البويطي) وهو يوسف أبو يعقوب بن يحيى القرشي البويطي من بويط، قرية من صعيد مصر الأدنى، كان خليفة الشافعي رحمه الله تعالى في حلقته بعده، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. (أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها، والله أعلم) قال البغوي: فالسجود الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني، واختاره في الروضة. وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض بها المأمومون.
ويفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة، وللأذرعي في ذلك ترديدات، وهذا هو الظاهر منها. (وتسن جماعة) بالنصب على التمييز المحول عن نائب الفاعل، أي تسن الجماعة فيها للاتباع كما في الصحيحين. ولا يصح النصب على الحال لأنه يقتضي تقييد الاستحباب بحالة الجماعة وليس مرادا، ويصح الرفع لكن يحتاج إلى تقدير: أي تسن جماعة فبها، وينادي لها: الصلاة جامعة كما فعلها (ص) في كسوف الشمس جماعة وبعث مناديا: الصلاة جامعة رواهما الشيخان. وتسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر كما ذكره في المجموع. ويسن للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الامام، وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات، فإن اجتمعن فلا بأس. وتسن صلاتها في الجامع كنظيره في العيد رواه البخاري. (ويجهر) الامام والمنفرد ندبا (بقراءة) صلاة (كسوف القمر) لأنها صلاة ليل أو ملحقة بها، وهو إجماع. (لا الشمس) بل يسر فيها لأنها نهارية، وما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنه (ص) جهر في صلاة الخسوف بقراءته، والترمذي عن سمرة قال: صلى بنا رسول الله (ص) في كسوف لا نسمع له صوتا وقال: حسن صحيح. قال في المجموع: يجمع بينهما بأن الاسرار في كسوف الشمس والجهر في كسوف القمر.
(ثم يخطب الامام) ندبا بعد صلاتها للاتباع وكما في العيد، (خطبتين بأركانهما في الجمعة) قياسا عليها. وأما الشروط