مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣١٨
إن أحسنها وإلا فقدرها. (و) أن يقرأ (في) القيام (الثاني كمائتي آية منها، وفي) القيام (الثالث) مثل (مائة وخمسين) منها (و) في القيام (الرابع) مثل (مائة) منها (تقريبا) في الجميع. والمراد الآيات المعتدلة في هذا وفيما سيأتي كما قاله بعض المتأخرين، ونص في البويطي في موضع آخر أنه يقرأ في القيام الثاني آل عمران أو قدرها، وفي الثالث النساء أو قدرها، وفي الرابع المائدة أو قدرها، والمحققون على أنه ليس باختلاف بل هو للتقريب، وهما متقاربان، والأكثر على الأول. قال السبكي: وقد ثبت بالاخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث ثم الثالث على الرابع، وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شئ فيما أعلم، فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني. ويسن التعوذ في القومة الثانية.
فائدة: قال ابن العربي: في البقرة ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. (ويسبح في الركوع الأول) من الركوعات الأربعة في الركعتين، (قدر مائة من البقرة، وفي) الركوع (الثاني) قدر (ثمانين) منها، (و) في الركوع (الثالث) قدر (سبعين) منها بتقديم السين على الموحدة، خلافا لما في التنبيه من تقديم المثناة الفوقية على السين. (و) في الركوع (الرابع) قدر (خمسين) منها (تقريبا) في الجميع لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير.
(ولا يطول السجدات في الأصح) كالجلوس بينها والاعتدال من الركوع الثاني والتشهد، وجعل في الروضة والمجموع الخلاف قولين. (قلت: الصحيح تطويلها) كما قاله ابن الصلاح و (ثبت في الصحيحين) في صلاته (ص) لكسوف الشمس من حديث أبي موسى. (ونص في) كتاب (البويطي) وهو يوسف أبو يعقوب بن يحيى القرشي البويطي من بويط، قرية من صعيد مصر الأدنى، كان خليفة الشافعي رحمه الله تعالى في حلقته بعده، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. (أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها، والله أعلم) قال البغوي: فالسجود الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني، واختاره في الروضة. وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض بها المأمومون.
ويفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة، وللأذرعي في ذلك ترديدات، وهذا هو الظاهر منها. (وتسن جماعة) بالنصب على التمييز المحول عن نائب الفاعل، أي تسن الجماعة فيها للاتباع كما في الصحيحين. ولا يصح النصب على الحال لأنه يقتضي تقييد الاستحباب بحالة الجماعة وليس مرادا، ويصح الرفع لكن يحتاج إلى تقدير: أي تسن جماعة فبها، وينادي لها: الصلاة جامعة كما فعلها (ص) في كسوف الشمس جماعة وبعث مناديا: الصلاة جامعة رواهما الشيخان. وتسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر كما ذكره في المجموع. ويسن للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الامام، وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات، فإن اجتمعن فلا بأس. وتسن صلاتها في الجامع كنظيره في العيد رواه البخاري. (ويجهر) الامام والمنفرد ندبا (بقراءة) صلاة (كسوف القمر) لأنها صلاة ليل أو ملحقة بها، وهو إجماع. (لا الشمس) بل يسر فيها لأنها نهارية، وما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنه (ص) جهر في صلاة الخسوف بقراءته، والترمذي عن سمرة قال: صلى بنا رسول الله (ص) في كسوف لا نسمع له صوتا وقال: حسن صحيح. قال في المجموع: يجمع بينهما بأن الاسرار في كسوف الشمس والجهر في كسوف القمر.
(ثم يخطب الامام) ندبا بعد صلاتها للاتباع وكما في العيد، (خطبتين بأركانهما في الجمعة) قياسا عليها. وأما الشروط
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532