اتسع الآن، ومن لم يلحقه به فذاك قبل اتساعه. (ويستخلف) الامام ندبا إذا خرج إلى الصحراء (من يصلي) في المسجد (بالضعفة) كالشيوخ والمرضى ومن معهم من الأقوياء ويخطب لهم، لأن عليا رضي الله تعالى عنه استخلف أبا مسعود الأنصاري في ذلك، رواه الشافعي بإسناد صحيح. فإن لم يأمره الامام بالخطبة لم يخطب كما نص عليه في الام لكونه افتياتا على الامام، فإن خطب كره له كما في البويطي. قال الماوردي: وليس لمن ولي الصلوات الخمس حق في إمامة العيد والخسوف والاستسقاء إلا أن يقلد جميع الصلوات فيدخل فيه. قال: وإذا قلد صلاة العيد في عام جاز له أن يصليها في كل عام، بخلاف ما إذا قلد صلاة الخسوف والاستسقاء في عام لم يكن له أن يصليها في كل عام، والفرق أن لصلاة العيد وقتا معينا تتكرر فيه بخلافهما. قال شيخنا: وظاهر أن إمامة التراويح والوتر مستحقة لمن ولي الصلوات الخمس لأنها تابعة لصلاة العشاء.
تنبيه: قوله: بالضعفة تيمن بلفظ الخبر، وإلا فقد يصلي بالمسجد بعض الأقوياء، ولذا ذكرته. (ويذهب) ندبا مصلي العيد لصلاتها إماما كان أو غيره، (في طريق ويرجع) منها (في) طريق (أخرى) للاتباع، رواه البخاري. ويخص الذهاب بأطولهما، وذكر في حكمه ذلك وجوه أوجهها أنه كان يذهب في أطولهما تكثيرا للاجر، ويرجع في أقصرهما، وقيل:
خالف بينهما لتشهد له الطريقان، وقيل: ليتبرك به أهلهما، وقيل: ليستفتى فيهما، وقيل: ليتصدق على فقرائهما، وقيل غير ذلك. ويسن ذلك في سائر العبادات: كالحج وعيادة المريض كما ذكره المصنف في رياضه. (ويبكر الناس) للحضور للعيد ندبا بعد صلاتهم الصبح كما نص عليه الشافعي والأصحاب ليحصل لهم القرب من الامام وفضيلة انتظار الصلاة.
قال ابن شهبة: هذا إن خرجوا إلى الصحراء، فإن صلوا في المسجد مكثوا فيه إذا صلوا الفجر فيما يظهر. (ويحضر الامام) متأخرا عنهم (وقت صلاته) للاتباع رواه الشيخان، ولان انتظارهم إياه أليق. (ويعجل) الحضور في (الأضحى) بحيث يصليها في أول الوقت الفاضل، ويؤخره في عيد الفطر قليلا لامره (ص) بذلك عمرو بن حزم، رواه البيهقي، وليتسع الوقت قبل صلاة الفطر لتفريق الفطرة، وبعد صلاة الأضحى للتضحية. (قلت) كما قاله الرافعي في الشرح (ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة) والأفضل كون المأكول تمرا وترا، فإن لم يأكل ما ذكر في بيته ففي الطريق أو المصلي إن تيسر. (ويمسك) عن الاكل (في) عيد (الأضحى) حتى يصلي للاتباع، وليتميز عيد الفطر عما قبله الذي كان الاكل فيه حراما، وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرما قبلها أول الاسلام بخلافه قبل صلاة عيد الأضحى، والشرب كالأكل، ويكره له ترك ذلك كما نقله في المجموع عن نص الام. (ويذهب) للعيد (ماشيا) كالجمعة (بسكينة) لما مر فيها، ولا بأس بركوب العاجز للعذر والراجع منها ولو قادرا ما لم يتأذ به أحد لانقضاء العبادة، فهو مخير بين المشي والركوب. قال ابن الأستاذ: ولو كان البلد ثغرا لأهل الجهاد بقرب عدوهم فركوبهم لصلاة العيد ذهابا وإيابا وإظهار السلاح أولى. (ولا يكره النفل قبلها) بعد ارتفاع الشمس (لغير الامام، والله أعلم) لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة، فخرج بقبلها بعدها. وفيه تفصيل، فإن كان يسمع الخطبة كره له كما مر وإلا فلا، ويبعد ارتفاع الشمس قبله فإنه وقت كراهة وقد تقدم حكمه في بابه، وبغير الامام فيكره له النفل قبلها وبعدها لاشتغاله بغير الأهم ولمخالفته فعل النبي (ص). ويسن إحياء ليلتي العيد بالعبادة من صلاة وغيرها من العبادات لخبر: من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب رواه الدارقطني موقوفا، قال في المجموع: وأسانيده ضعيفة، ومع ذلك استحبوا الاحياء لأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال كما مرت الإشارة إليه، ويؤخذ من ذلك كما قال الأذرعي عدم تأكد الاستحباب. قيل: والمراد بموت القلوب شغفها بحب الدنيا، وقيل: الكفر، وقيل: الفزع يوم القيامة. ويحصل الاحياء بمعظم