مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣١٣
اتسع الآن، ومن لم يلحقه به فذاك قبل اتساعه. (ويستخلف) الامام ندبا إذا خرج إلى الصحراء (من يصلي) في المسجد (بالضعفة) كالشيوخ والمرضى ومن معهم من الأقوياء ويخطب لهم، لأن عليا رضي الله تعالى عنه استخلف أبا مسعود الأنصاري في ذلك، رواه الشافعي بإسناد صحيح. فإن لم يأمره الامام بالخطبة لم يخطب كما نص عليه في الام لكونه افتياتا على الامام، فإن خطب كره له كما في البويطي. قال الماوردي: وليس لمن ولي الصلوات الخمس حق في إمامة العيد والخسوف والاستسقاء إلا أن يقلد جميع الصلوات فيدخل فيه. قال: وإذا قلد صلاة العيد في عام جاز له أن يصليها في كل عام، بخلاف ما إذا قلد صلاة الخسوف والاستسقاء في عام لم يكن له أن يصليها في كل عام، والفرق أن لصلاة العيد وقتا معينا تتكرر فيه بخلافهما. قال شيخنا: وظاهر أن إمامة التراويح والوتر مستحقة لمن ولي الصلوات الخمس لأنها تابعة لصلاة العشاء.
تنبيه: قوله: بالضعفة تيمن بلفظ الخبر، وإلا فقد يصلي بالمسجد بعض الأقوياء، ولذا ذكرته. (ويذهب) ندبا مصلي العيد لصلاتها إماما كان أو غيره، (في طريق ويرجع) منها (في) طريق (أخرى) للاتباع، رواه البخاري. ويخص الذهاب بأطولهما، وذكر في حكمه ذلك وجوه أوجهها أنه كان يذهب في أطولهما تكثيرا للاجر، ويرجع في أقصرهما، وقيل:
خالف بينهما لتشهد له الطريقان، وقيل: ليتبرك به أهلهما، وقيل: ليستفتى فيهما، وقيل: ليتصدق على فقرائهما، وقيل غير ذلك. ويسن ذلك في سائر العبادات: كالحج وعيادة المريض كما ذكره المصنف في رياضه. (ويبكر الناس) للحضور للعيد ندبا بعد صلاتهم الصبح كما نص عليه الشافعي والأصحاب ليحصل لهم القرب من الامام وفضيلة انتظار الصلاة.
قال ابن شهبة: هذا إن خرجوا إلى الصحراء، فإن صلوا في المسجد مكثوا فيه إذا صلوا الفجر فيما يظهر. (ويحضر الامام) متأخرا عنهم (وقت صلاته) للاتباع رواه الشيخان، ولان انتظارهم إياه أليق. (ويعجل) الحضور في (الأضحى) بحيث يصليها في أول الوقت الفاضل، ويؤخره في عيد الفطر قليلا لامره (ص) بذلك عمرو بن حزم، رواه البيهقي، وليتسع الوقت قبل صلاة الفطر لتفريق الفطرة، وبعد صلاة الأضحى للتضحية. (قلت) كما قاله الرافعي في الشرح (ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة) والأفضل كون المأكول تمرا وترا، فإن لم يأكل ما ذكر في بيته ففي الطريق أو المصلي إن تيسر. (ويمسك) عن الاكل (في) عيد (الأضحى) حتى يصلي للاتباع، وليتميز عيد الفطر عما قبله الذي كان الاكل فيه حراما، وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرما قبلها أول الاسلام بخلافه قبل صلاة عيد الأضحى، والشرب كالأكل، ويكره له ترك ذلك كما نقله في المجموع عن نص الام. (ويذهب) للعيد (ماشيا) كالجمعة (بسكينة) لما مر فيها، ولا بأس بركوب العاجز للعذر والراجع منها ولو قادرا ما لم يتأذ به أحد لانقضاء العبادة، فهو مخير بين المشي والركوب. قال ابن الأستاذ: ولو كان البلد ثغرا لأهل الجهاد بقرب عدوهم فركوبهم لصلاة العيد ذهابا وإيابا وإظهار السلاح أولى. (ولا يكره النفل قبلها) بعد ارتفاع الشمس (لغير الامام، والله أعلم) لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة، فخرج بقبلها بعدها. وفيه تفصيل، فإن كان يسمع الخطبة كره له كما مر وإلا فلا، ويبعد ارتفاع الشمس قبله فإنه وقت كراهة وقد تقدم حكمه في بابه، وبغير الامام فيكره له النفل قبلها وبعدها لاشتغاله بغير الأهم ولمخالفته فعل النبي (ص). ويسن إحياء ليلتي العيد بالعبادة من صلاة وغيرها من العبادات لخبر: من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب رواه الدارقطني موقوفا، قال في المجموع: وأسانيده ضعيفة، ومع ذلك استحبوا الاحياء لأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال كما مرت الإشارة إليه، ويؤخذ من ذلك كما قال الأذرعي عدم تأكد الاستحباب. قيل: والمراد بموت القلوب شغفها بحب الدنيا، وقيل: الكفر، وقيل: الفزع يوم القيامة. ويحصل الاحياء بمعظم
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532