سماعها فإنه لا يشترط بلا خلاف كما صرح به الرافعي. (ثم) على الأول (إن كان) الخليفة في الجمعة (أدرك) الركعة (الأولى) من الجمعة مع الامام (تمت جمعتهم) أي جمعة الخليفة والمأمومين سواء أحدث الامام في أولى الجمعة أم ثانيتها كما في المحرر، لأنه لما أحرم صار باستخلافه قائما مقامه. (وإلا) أي وإن لم يدرك الأولى وإن استخلف فيها كأن استخلفه في اعتدالها، (فتتم لهم) الجمعة (دونه) أي غيره (في الأصح) فيهما، وعبر في الروضة بالصحيح المنصوص لأنهم أدركوا ركعة مع الامام بخلافه فإنه لم يدركها معه فيتمها ظهرا، ومعلوم أنه لا بد أن يكون زائدا على الأربعين وإلا فلا تصح جمعتهم كما نبه على ذلك الفتى تلميذ المقري، وهو واضح. وقضية كلام الشيخين أنه يتمها ظهرا وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجودها، لكن قال البغوي: يتمها جمعة لأنه صلى مع الامام ركعة، وهذا هو الظاهر، والثاني: أنها تتم له أيضا لأنه صلى ركعة من الجمعة في جماعة فأشبه المسبوق. وأجاب الأول بأن المأموم يمكن جعله تبعا للامام والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا للمأمومين. والثالث: يتمها القوم ظهرا أيضا لا جمعة تبعا للامام. (ويراعي) الخليفة (المسبوق) وجوبا (نظم) صلاة (المستخلف) ليجري على نظمها فيفعل ما كان يفعله الامام، لأنه بالاقتداء به التزم ترتيب صلاته (فإذا صلى) بهم (ركعة) قنت لهم فيها إن كانت ثانية الصبح، ولو كان هو يصلي الظهر ويترك القنوت في الظهر وإن كان هو يصلي الصبح، و (تشهد) جالسا وسجد بهم لسهو الامام الحاصل قبل اقتدائه به وبعده، (وأشار إليهم) بعد تشهده عند قيامه (ليفارقوه) أي ليتخير المقتدون بعد إشارته وغاية ما يفعلون بعدها أن يفارقوه بالنية ويسلموا، (أو ينتظروا) سلامه بهم وهو أفضل كما في المجموع، أي إن لم يخشوا خروج الوقت بانتظاره، فإن خشوه وجبت المفارقة وله أن يقدم من يسلم بهم كما ذكره الصيمري، ثم يقوم إلى ركعة أخرى حيث أتمها جمعة وإلى ثلاث حيث أتمها ظهرا. وقد اندفع بما ذكر من الغاية المذكورة والاعتراض على المصنف بأن التخيير المذكور فيه لا يفهم بالإشارة من المصلي لا سيما مع الاستدبار وكثرة الجماعة يمينا وشمالا وخلفا. ولا يجب التشهد على الخليفة المسبوق لأنه لا يزيد على بقائه مع إمامه ولا القعود أيضا كما قاله الأسنوي. أما إذا لم يعرف المسبوق نظم صلاة إمامه، ففي جواز استخلافه قولان، صحح منهما في التحقيق الجواز وهو المعتمد، ونقله ابن المنذر كما في المجموع عن نص الشافعي، وقال في المهمات: وهو الصحيح، وعليه فيراقب القوم بعد الركعة، فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد. قال بعضهم: وفي هذا دليل على جواز التقليد في الركعات، ويكون محل المنع إذا اعتقد هو شيئا آخر اه. وهذا ممنوع فإن هذا ليس تقليدا في الركعات. والقول الثاني: لا يجوز استخلافه، وجرى على هذا ابن المقري، وقال في الروضة: إنه أرجح القولين دليلا. (ولا يلزمهم) أي المقتدين (استئناف نية القدوة) بالخليفة (في الأصح) في الجمعة وغيرها، لتنزيل الخليفة منزلة الأول في دوام الجماعة، ولهذا لا يراعي نظم صلاة نفسه، ولو استمر الأول لم يحتج القوم إلى تجديد لنية فكذلك عند الاستخلاف، والثاني: يشترط لهم لأنهم بخروج الامام من الصلاة صاروا منفردين. ولو استخلف من لا يصلح للإمامة لم تبطل صلاتهم إلا إن اقتدوا به لأن استخلافه لغو. ولو أراد المسبوقون أو من صلاته أطول من صلاة الامام أن يستخلفوا من يتم بهم لم يجز إلا في غير الجمعة إذ لا مانع في غيرها بخلافها لما مر أنه لا تنشأ جمعة بعد أخرى، وكأنهم أرادوا بالانشاء ما يعم الحقيقي والمجازي إذ ليس فيهما إذا كان الخليفة منهم إنشاء جمعة، وإنما فيه ما يشبهه صورة. وما ذكر من الجواز في غير الجمعة هو ما اقتضاه كلام الشيخين في الجماعة، وصححه المصنف في التحقيق هناك، وكذا في المجموع، وقال فيه: اعتمده ولا تغتر بما في الانتصار من تصحيح المنع فهو المعتمد، وإن صححا هنا المنع وعللاه بأن الجماعة حصلت وهم إذا أتموها فرادى نالوا فضلها، إذ للاقتداء فوائد أخر كتحمل السهو وتحمل السورة في الصلاة الجهرية ونيل فضل الجماعة الكامل. ولو بادر أربعون سمعوا أركان الخطبة وأحرموا بالجمعة انعقدت بهم لأنهم من أهلها بخلاف غيرهم. (ومن زوحم) أي منعه الزحام (عن السجود) على أرض أو نحوها مع الامام في الركعة
(٢٩٨)