مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٩٨
سماعها فإنه لا يشترط بلا خلاف كما صرح به الرافعي. (ثم) على الأول (إن كان) الخليفة في الجمعة (أدرك) الركعة (الأولى) من الجمعة مع الامام (تمت جمعتهم) أي جمعة الخليفة والمأمومين سواء أحدث الامام في أولى الجمعة أم ثانيتها كما في المحرر، لأنه لما أحرم صار باستخلافه قائما مقامه. (وإلا) أي وإن لم يدرك الأولى وإن استخلف فيها كأن استخلفه في اعتدالها، (فتتم لهم) الجمعة (دونه) أي غيره (في الأصح) فيهما، وعبر في الروضة بالصحيح المنصوص لأنهم أدركوا ركعة مع الامام بخلافه فإنه لم يدركها معه فيتمها ظهرا، ومعلوم أنه لا بد أن يكون زائدا على الأربعين وإلا فلا تصح جمعتهم كما نبه على ذلك الفتى تلميذ المقري، وهو واضح. وقضية كلام الشيخين أنه يتمها ظهرا وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجودها، لكن قال البغوي: يتمها جمعة لأنه صلى مع الامام ركعة، وهذا هو الظاهر، والثاني: أنها تتم له أيضا لأنه صلى ركعة من الجمعة في جماعة فأشبه المسبوق. وأجاب الأول بأن المأموم يمكن جعله تبعا للامام والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا للمأمومين. والثالث: يتمها القوم ظهرا أيضا لا جمعة تبعا للامام. (ويراعي) الخليفة (المسبوق) وجوبا (نظم) صلاة (المستخلف) ليجري على نظمها فيفعل ما كان يفعله الامام، لأنه بالاقتداء به التزم ترتيب صلاته (فإذا صلى) بهم (ركعة) قنت لهم فيها إن كانت ثانية الصبح، ولو كان هو يصلي الظهر ويترك القنوت في الظهر وإن كان هو يصلي الصبح، و (تشهد) جالسا وسجد بهم لسهو الامام الحاصل قبل اقتدائه به وبعده، (وأشار إليهم) بعد تشهده عند قيامه (ليفارقوه) أي ليتخير المقتدون بعد إشارته وغاية ما يفعلون بعدها أن يفارقوه بالنية ويسلموا، (أو ينتظروا) سلامه بهم وهو أفضل كما في المجموع، أي إن لم يخشوا خروج الوقت بانتظاره، فإن خشوه وجبت المفارقة وله أن يقدم من يسلم بهم كما ذكره الصيمري، ثم يقوم إلى ركعة أخرى حيث أتمها جمعة وإلى ثلاث حيث أتمها ظهرا. وقد اندفع بما ذكر من الغاية المذكورة والاعتراض على المصنف بأن التخيير المذكور فيه لا يفهم بالإشارة من المصلي لا سيما مع الاستدبار وكثرة الجماعة يمينا وشمالا وخلفا. ولا يجب التشهد على الخليفة المسبوق لأنه لا يزيد على بقائه مع إمامه ولا القعود أيضا كما قاله الأسنوي. أما إذا لم يعرف المسبوق نظم صلاة إمامه، ففي جواز استخلافه قولان، صحح منهما في التحقيق الجواز وهو المعتمد، ونقله ابن المنذر كما في المجموع عن نص الشافعي، وقال في المهمات: وهو الصحيح، وعليه فيراقب القوم بعد الركعة، فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد. قال بعضهم: وفي هذا دليل على جواز التقليد في الركعات، ويكون محل المنع إذا اعتقد هو شيئا آخر اه‍. وهذا ممنوع فإن هذا ليس تقليدا في الركعات. والقول الثاني: لا يجوز استخلافه، وجرى على هذا ابن المقري، وقال في الروضة: إنه أرجح القولين دليلا. (ولا يلزمهم) أي المقتدين (استئناف نية القدوة) بالخليفة (في الأصح) في الجمعة وغيرها، لتنزيل الخليفة منزلة الأول في دوام الجماعة، ولهذا لا يراعي نظم صلاة نفسه، ولو استمر الأول لم يحتج القوم إلى تجديد لنية فكذلك عند الاستخلاف، والثاني: يشترط لهم لأنهم بخروج الامام من الصلاة صاروا منفردين. ولو استخلف من لا يصلح للإمامة لم تبطل صلاتهم إلا إن اقتدوا به لأن استخلافه لغو. ولو أراد المسبوقون أو من صلاته أطول من صلاة الامام أن يستخلفوا من يتم بهم لم يجز إلا في غير الجمعة إذ لا مانع في غيرها بخلافها لما مر أنه لا تنشأ جمعة بعد أخرى، وكأنهم أرادوا بالانشاء ما يعم الحقيقي والمجازي إذ ليس فيهما إذا كان الخليفة منهم إنشاء جمعة، وإنما فيه ما يشبهه صورة. وما ذكر من الجواز في غير الجمعة هو ما اقتضاه كلام الشيخين في الجماعة، وصححه المصنف في التحقيق هناك، وكذا في المجموع، وقال فيه: اعتمده ولا تغتر بما في الانتصار من تصحيح المنع فهو المعتمد، وإن صححا هنا المنع وعللاه بأن الجماعة حصلت وهم إذا أتموها فرادى نالوا فضلها، إذ للاقتداء فوائد أخر كتحمل السهو وتحمل السورة في الصلاة الجهرية ونيل فضل الجماعة الكامل. ولو بادر أربعون سمعوا أركان الخطبة وأحرموا بالجمعة انعقدت بهم لأنهم من أهلها بخلاف غيرهم. (ومن زوحم) أي منعه الزحام (عن السجود) على أرض أو نحوها مع الامام في الركعة
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532