مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٩٢
بمد الهمزة (غسل غاسل الميت) في الجديد، لأن الغسل من غسل الميت قد اختلف في وجوبه. (ثم) غسل (الجمعة) يليه في الفضيلة لأنه قد اختلف في وجوبه أيضا (وعكسه القديم) فقال آكدها غسل الجمعة ثم غسل غاسل الميت.
(قلت: القديم هنا أظهر) من الجديد، وصوب في الروضة الجزم به (ورجحه الأكثرون، وأحاديثه) أي غسل الجمعة (صحيحة، كثيرة وليس للجديد) هنا (حديث صحيح) يدل له (والله أعلم) وقد اعترض عليه في هذه الدعوى بأنه قد صحح الترمذي وابن حبان وابن السكن حديث: من غسل ميتا فليغتسل وقال الماوردي: خرج بعض أصحاب الحديث لصحته مائة وعشرين طريقا، لكن قال البخاري: الأشبه وقفه على أبي هريرة، وما أحسن قول الرافعي لأن أخبار الجمعة أصح وأثبت. ومن فوائد كون ذلك آكد التقديم له فيما إذا أوصى أو وكل بماء للأولى كما مر بيانه في التيمم.
تنبيه: قال الزركشي: قال بعضهم: إذا أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها إلا الغسل من الجنون فإنه ينوي الجنابة وكذا المغمى عليه، ذكره صاحب الفروع اه‍. ومحل هذا إذا جن أو أغمي عليه بعد بلوغه لقول الشافعي: قل من جن إلا وأنزل. أما إذا جن قبل بلوغه أو أغمي عليه ثم أفاق قبله فإنه ينوي السبب كغيره. (و) يسن (التبكير إليها) لغير الامام وغير ذي عذر يشق عليه البكور ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة، ولخبر الصحيحين: على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة - أي مثل غسلها - ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يسمعون الذكر وفي رواية النسائي: أن الساعات ست قال في الأولى والثانية والثالثة ما مر، وفي الرابعة بطة، والخامسة دجاجة، والسادسة بيضة. قال في المجموع وشرح مسلم: المراد بالساعات الساعات الفلكية اثنا عشرة ساعة زمانية صيفا أو شتاء فمن جاء في أول ساعة منها، أي مثلا، ومن جاء في آخرها يشتركان في تحصيل البدنة لكن بدنة الأول أكمل من بدنة الآخر وبدنة المتوسط متوسطة. وقال في أصل الروضة: ليس المراد من الساعات الفلكية بل ترتيب درجات السابقين. قال ابن المقري: فكل داخل بالنسبة إلى من بعده كالمقرب بدنة وبالنسبة إلى من قبله بدرجة كالمقرب بقرة وبدرجتين كالمقرب كبشا وبثلاث دجاجة وبأربع بيضة، وعلى هذا لا حصر للساعات والأولى الأول. أما الامام فيسن له التأخير إلى وقت الجمعة اقتداء به (ص) وبخلفائه، وكذا المعذور الذي يشق عليه البكور. والساعات من طلوع الفجر الصادق لأنه أول النهار شرعا وبه يتعلق جواز غسل الجمعة، وإنما ذكر في الخبر لفظ الرواح مع أنه اسم للخروج بعد الزوال كما قاله الجوهري لأنه خروج لما يؤتى به بعد الزوال، على أن الأزهري منع ذلك وقال: إنه مستعمل عند العرب في السير أي وقت من ليل أو نهار. ويلزم البعيد السعي إلى الجمعة قبل الزوال لتوقف أداء الواجب عليه. وقيل: وقتها من الشمس، وقيل، من الضحى، وقيل: من الزوال. ويستحب أن يأتي إليها (ماشيا) إن قدر ولم يشق عليه لخبر: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه، قال في المجموع: وروي غسل بالتشديد والتخفيف وهو أرجح، وعليهما في معناه ثلاثة أوجه، أحدها: غسل ثيابه ورأسه ثم اغتسل، وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمي ونحوهما، وكانوا يغسلونه أولا ثم يغتسلون. ثانيها: غسل زوجته بأن جامعها فألجأها إلى الغسل واغتسل هو، ولذا قالوا: يسن له الجماع في هذا اليوم ليأمن أن يرى في طريقه ما يشغل قلبه.
ثالثها: غسل أعضاء الوضوء بأن توضأ ثم اغتسل للجمعة. وروي: بكر بالتخفيف والتشديد وهو أشهر، فعلى التخفيف
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532