بيده أو غيرها لئلا يدخل في ضمانه. (و) يسن (أن يتزين) حاضر الجمعة الذكر (بأحسن ثيابه وطيب) لحديث: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إذا كان عنده ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كان كفارة لما بينه وبين جمعته التي قبلها رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال: إنه صحيح على شرط مسلم. وأفضل ثيابه البيض لخبر: ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الترمذي وغيره وصححوه. ثم ما صبغ غزله قبل نسجه كالبرد لا ما صبغ منسوجا، إذ يكره لبسه كما قاله البندنيجي وغيره، ولم يلبسه (ص) ولبس البرد، روى البيهقي عن جابر أنه (ص) كان له برد يلبسه في العيدين والجمعة. وسيأتي حكم المعصفر والمزعفر، أي في الباب الذي يلي هذا. ويسن للامام أن يزيد في حسن الهيئة والعمة والارتداء للاتباع، ولأنه منظور إليه، وترك لبس السواد له أولى من لبسه إلا إن خشي فتنة تترتب على تركه من سلطان أو غيره. أما المرأة إذا أرادت حضور الجمعة فيكره لها التطيب والزينة وفاخر الثياب، نعم يستحب لها قطع الرائحة الكريهة. ومثل المرأة فيما ذكر الخنثى. (وإزالة الظفر) إن طال، والشعر كذلك، فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته، ويقوم مقام الحلق القص والنتف. وأما المرأة فتنتف عانتها بل يجب عليها ذلك عند أمر الزوج لها به في الأصح، فإن تفاحش وجب قطعا. والعانة الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة، وقيل: ما حول الدبر. قال المصنف: والأولى حلق الجميع. أما حلق الرأس فلا يندب إلا في نسك، وفي المولود في سابع ولادته، وفي الكافر إذا أسلم. وأما في غير ذلك فهو مباح، ولذلك قال المتولي: ويتزين الذكر بحلق رأسه إن جرت عادته بذلك. قال بعضهم: وكذا لو لم تجر عادته وكان برأسه زهومة لا تزول إلا بالحلق. ويسن دفن ما يزيله من شعر وظفر ودم. والتوقيت في إزالة الشعر والظفر بالطول يختلف باختلاف الاشخاص والأحوال، وعن أنس أنه قال: أقت لنا في ذلك أنه لا يترك أكثر من أربعين ليلة، وسيأتي في باب الأضحية أن من أراد أن يضحي يكره له فعل ذلك في عشر ذي الحجة فهو مستثنى. (و) إزالة (الريح) الكريهة كالصنان، لأنه يتأذى به فيزال بالماء أو غيره.
قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله. ويسن السواك. ثم هذه الأمور لا تختص بالجمعة بل تستحب لكل حاضر يجمع كما نص عليه لكنها في الجمعة أشد استحبابا. (قلت: وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها) لقوله (ص): من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين رواه الحاكم وقال:
صحيح الاسناد. وروى الدارمي والبيهقي: من قرأها ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق وفي بعض الطرق: وغفر له إلى الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام وصلى عليه ألف ملك حتى يصبح وعوفي من الداء وذات الجنب والبرص والجذام وفتنة الدجال. والظاهر كما قال الأذرعي أن المبادرة إلى قراءتها أول النهار أولى مسارعة وأمنا من الاهمال، وقيل:
قبل طلوع الشمس، وقيل: بعد العصر، وفي الشامل الصغير: عند الرواح إلى الجامع، وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: وأحب الاستكثار في قراءة الكهف في ليلة الجمعة، وجرى عليه الجرجاني، ونقل الأذرعي عن الشافعي والأصحاب أنه يسن الاكثار من قراءتها في يومها وليلتها. قال: وقراءتها نهارا آكد. والحكمة في قراءتها أن الساعة تقوم يوم الجمعة كما ثبت في صحيح مسلم، والجمعة مشبهة بها لما فيها من اجتماع الخلق. وفي الكهف ذكر أهوال القيامة، وفي الدارمي أن النبي (ص) قال: اقرءوا سورة هود يوم الجمعة، وفي الترمذي: من قرأ (حم) الدخان ليلة الجمعة غفر له، وفي تفسير الثعلبي عن ابن عباس أن النبي (ص) قال: من قرأ آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تحجب الشمس أي تغيب. وفي الطبراني: من قرأها يوم الجمعة غربت الشمس بذنوبه. (ويكثر الدعاء) يومها وليلتها، أما يومها فلرجاء أن يصادف ساعة الإجابة، لأنه (ص) ذكر الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، رواه الشيخان. وسقط في بعض الروايات: قائم يصلي. والمراد