مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
بيده أو غيرها لئلا يدخل في ضمانه. (و) يسن (أن يتزين) حاضر الجمعة الذكر (بأحسن ثيابه وطيب) لحديث: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إذا كان عنده ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كان كفارة لما بينه وبين جمعته التي قبلها رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال: إنه صحيح على شرط مسلم. وأفضل ثيابه البيض لخبر: ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الترمذي وغيره وصححوه. ثم ما صبغ غزله قبل نسجه كالبرد لا ما صبغ منسوجا، إذ يكره لبسه كما قاله البندنيجي وغيره، ولم يلبسه (ص) ولبس البرد، روى البيهقي عن جابر أنه (ص) كان له برد يلبسه في العيدين والجمعة. وسيأتي حكم المعصفر والمزعفر، أي في الباب الذي يلي هذا. ويسن للامام أن يزيد في حسن الهيئة والعمة والارتداء للاتباع، ولأنه منظور إليه، وترك لبس السواد له أولى من لبسه إلا إن خشي فتنة تترتب على تركه من سلطان أو غيره. أما المرأة إذا أرادت حضور الجمعة فيكره لها التطيب والزينة وفاخر الثياب، نعم يستحب لها قطع الرائحة الكريهة. ومثل المرأة فيما ذكر الخنثى. (وإزالة الظفر) إن طال، والشعر كذلك، فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته، ويقوم مقام الحلق القص والنتف. وأما المرأة فتنتف عانتها بل يجب عليها ذلك عند أمر الزوج لها به في الأصح، فإن تفاحش وجب قطعا. والعانة الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة، وقيل: ما حول الدبر. قال المصنف: والأولى حلق الجميع. أما حلق الرأس فلا يندب إلا في نسك، وفي المولود في سابع ولادته، وفي الكافر إذا أسلم. وأما في غير ذلك فهو مباح، ولذلك قال المتولي: ويتزين الذكر بحلق رأسه إن جرت عادته بذلك. قال بعضهم: وكذا لو لم تجر عادته وكان برأسه زهومة لا تزول إلا بالحلق. ويسن دفن ما يزيله من شعر وظفر ودم. والتوقيت في إزالة الشعر والظفر بالطول يختلف باختلاف الاشخاص والأحوال، وعن أنس أنه قال: أقت لنا في ذلك أنه لا يترك أكثر من أربعين ليلة، وسيأتي في باب الأضحية أن من أراد أن يضحي يكره له فعل ذلك في عشر ذي الحجة فهو مستثنى. (و) إزالة (الريح) الكريهة كالصنان، لأنه يتأذى به فيزال بالماء أو غيره.
قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله. ويسن السواك. ثم هذه الأمور لا تختص بالجمعة بل تستحب لكل حاضر يجمع كما نص عليه لكنها في الجمعة أشد استحبابا. (قلت: وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها) لقوله (ص): من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين رواه الحاكم وقال:
صحيح الاسناد. وروى الدارمي والبيهقي: من قرأها ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق وفي بعض الطرق: وغفر له إلى الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام وصلى عليه ألف ملك حتى يصبح وعوفي من الداء وذات الجنب والبرص والجذام وفتنة الدجال. والظاهر كما قال الأذرعي أن المبادرة إلى قراءتها أول النهار أولى مسارعة وأمنا من الاهمال، وقيل:
قبل طلوع الشمس، وقيل: بعد العصر، وفي الشامل الصغير: عند الرواح إلى الجامع، وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: وأحب الاستكثار في قراءة الكهف في ليلة الجمعة، وجرى عليه الجرجاني، ونقل الأذرعي عن الشافعي والأصحاب أنه يسن الاكثار من قراءتها في يومها وليلتها. قال: وقراءتها نهارا آكد. والحكمة في قراءتها أن الساعة تقوم يوم الجمعة كما ثبت في صحيح مسلم، والجمعة مشبهة بها لما فيها من اجتماع الخلق. وفي الكهف ذكر أهوال القيامة، وفي الدارمي أن النبي (ص) قال: اقرءوا سورة هود يوم الجمعة، وفي الترمذي: من قرأ (حم) الدخان ليلة الجمعة غفر له، وفي تفسير الثعلبي عن ابن عباس أن النبي (ص) قال: من قرأ آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تحجب الشمس أي تغيب. وفي الطبراني: من قرأها يوم الجمعة غربت الشمس بذنوبه. (ويكثر الدعاء) يومها وليلتها، أما يومها فلرجاء أن يصادف ساعة الإجابة، لأنه (ص) ذكر الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، رواه الشيخان. وسقط في بعض الروايات: قائم يصلي. والمراد
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532