ولو أذن صح، وهل يكون ضامنا؟ فيه إشكال، وينصرف إطلاق إذنه إلى مهر المثل، فإن عين وبذلت زيادة تبعت بها، ولو بذلت عينا فأجاز المولى، صح الخلع والبذل، وإلا صح الخلع خاصة، وكان عليها القيمة أو المثل بعد العتق.
ولو خالعت السفيهة فسد، ولو أذن لها الولي فالوجه الصحة مع المصلحة.
ولو بذلت المكاتبة المطلقة صح، وليس للمولى الاعتراض، والمشروط كالقن.
5439. الثالث: يشترط في المعوض كونه مملوكا للزوج ملكا تاما بالعقد الدائم ، فلا يصح خلع المطلقة طلاقا بائنا ولا رجعيا، ولا المختلعة، ولا المنكوحة بالمتعة، أو ملك اليمين، أو عقد الشبهة، ولو ارتدت فخالعها ثم رجعت إلى الإسلام ففي جوازه إشكال، أما لو أصرت فإنا نبين البطلان قطعا.
5440. الرابع: يشترط في الفدية العلم بالمشاهدة أو الوصف الرافع لجهالة القدر والجنس والوصف، والتمول، فلو كان مجهولا فسد الخلع، وكذا لو خالعها على ألف ولم يذكر المراد ولا قصده، أو على حمل الجارية أو الدابة.
ولو أطلق النقد، انصرف إلى غالب نقد البلد، ويتعين غيره لو عينه.
ولا تقدير فيه بل يجوز الزائد على ما أعطاها والناقص عنه.
ولو خالعها على غير متمول، كالخمر والخنزير، فسد الخلع، فإن أتبع بالطلاق، كان رجعيا ولا فدية، ولو خالعها على خل فبان خمرا، صح وله خل بقدره.
5441. الخامس: يشترط في الصيغة التصريح إما بلفظ الخلع أو الطلاق خاصة، على ما تقدم، وتجريدها من الشرط، فلو خالعها بشرط، أو طلقها